الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة (1).
قال البيهقي في السنن: ويمكن الجمع بن الروايتين فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث والله أعلم (2).
ثانيًا: مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح
(3):
قال النووي: مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح:
1 -
عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات، والترويحة أربع ركعات بتسليمتين، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء.
2 -
وحُكِي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر.
3 -
وقال مالك: التراويح تسع ترويحات، وهي ستة وثلاثون ركعة غير الوتر، واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا.
= في شهر رمضان، قال النووي في المجموع (3/ 527): رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه. اهـ.
(1)
رواه البيهقي في السنن (2/ 496) كتاب الصلوات، باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، وضعفه الألباني في الإرواء (2/ 192 / 446).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (2/ 496).
(3)
انظر: المغني لابن قدامة (2/ 601)، المجموع (3/ 527)، تهذيب المدونة (1/ 373)، الموسوعة الفقهية (27/ 141).
4 -
وعن نافع قال: أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة، يوترون منها بثلاث. انتهى بتصرف (1).
وهذا الاختلاف ليس باختلاف التضاد، بل هو اختلاف تنوع، وقد قال ابن تيمية:"والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: عشرين ركعة، أو كمذهب مالك ستًّا وثلاثين، أو ثلاث عشرة أو إحدى عشرة فقد أحسن، كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره"(2).
• من خلال ما سبق يرى الباحث ما يلي:
أولًا: هذه المسألة ليست من مسائل الترك العدمي، وإنما هي من مسائل الترك الوجودي، وذلك لأن الصحابة نقلوا ذلك الترك منه.
ثانيًا: هذا الترك لا يحمل على التحريم لأنه لم يقل بذلك أحد من الفقهاء المتقدمين، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين، ومعلوم أنه لا يجوز إحداث قول في مسألة لم يقل به أحد من الصحابة، وذلك في مسائل التكليف، ومذهب عامة الأصوليين على ذلك (3).
(1) المجموع للنووي (3/ 527).
(2)
الفتاوى الكبرى (5/ 342).
(3)
إحداث قول لم يقل به أحد من الصحابة في مسائل التكليف ممتنع؛ لأن فيه نسبة عصر الصحابة إلى الاجتماع على الخطأ، وهو ممتنع في كل عصر بالإجماع [نقله الزركشي في البحر المحيط (4/ 444)]، وممتنع عن عصر الصحابة من باب أولى، ولذا فإن الذين خالفوا في =