الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: الترك المطلق: وهو ما لم ينقل سببه، وينقسم باعتبار دلالته إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
الترك الذي وقع به بيان مجمل: وهذا لا يجوز الزيادة عليه أو النقصان منه.
القسم الثاني:
الترك الذي تناوله بيان قولي: وهذا يستفاد حكمه من القول لا من مجرد الترك.
القسم الثالث:
الترك المجرد: وهو ما سوى القسمين السابقين، وهذا النوع يدل على التحريم في جانب العبادات، والكراهة في غيرها من العادات والمعاملات.
- إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل وتركه فإن الترك هنا صارف للوجوب المستفاد من الأمر، وإذا تعارض فعله مع تركه حمل الفعل عل حالة والترك على حالة أخرى.
- الإقرار أحد أنواع الترك الوجودي، وهو يدل على صحة المقر عليه، وهو الكف عن الإنكار، ويكون على القول وعلى الفعل.
- يدخل في أنواع الإقرار: ما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن كان في حضرته أو في غيبته وعلم به، أو لم ينقل إلينا أنه علم به، لكن كان على نحو يبعد ألا يعلم به، ويلحق به: قول الصحابي: كنا نفعل وكانوا يفعلون فقول الصحابي ذلك في معرض الاستدلال حجة.
- ترك ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم مما يلحق بالترك الوجودي وهو على نوعين: ترك لما همَّ به له سبب وهذا يلحق بالترك المسبب، وترك ما همَّ به دون بيان سببه وهذا يلحق بالترك المطلق.
- ما ترك نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ينقسم إلى نوعين:
الأول: ما لم يكن مقدورًا له صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع يعرف حكمه بطريق القياس.
الثاني: ما كان مقدورًا له صلى الله عليه وسلم وهذا هو الترك العدمي، وهو النوع الثاني من أنواع ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول:
ما كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع، وهذا القسم إما أن يكون في جانب العبادات فيدل على بدعية الفعل، وإما في جانب العادات والمعاملات فيدل على أن المصالح التي تنبني عليها تلك الأفعال مصالح موهومة.
القسم الثاني:
ما لم يكن له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث ذلك المقتضى بعد، وهذا لا يكون في جانب العبادات بل يكون في جانب المعاملات والعادات والسياسة الشرعية، والأصل فيه الإباحة والجواز، وقد يكون مصلحة مرسلة وذلك إذا استوفى شروطها.
- الأصل في الأشياء والعبادات: أصل عظيم تنبني كثير من دلالة الترك عليه وهو في الأشياء الإباحة وفي العبادات المنع.
- البدعة في اصطلاح العلماء تطلق بإطلاقين:
الأول: كل محدث في الدين، وبهذا المعنى لا تكون إلا ضلالة.
الثاني: كل محدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بهذا المعنى تنقسم إلى الأقسام الخمسة للأحكام الشرعية.
والكل متفق على أن البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة، فالخلاف بين الطريقين لفظي.
- المصلحة المرسلة هي تلك المصلحة الباقية على الأصل، لكن القول باعتبارها يؤدي إلى التعدي على أصل ثابت أو حق معتبر، ولذا فيشترط لاعتبارها أن تكون معقولة المعنى، ملائمة لمقصود الشارع وأن تكون حقيقية راجعة إلى رفع الحرج عن المكلفين.
- مما يلحق بالترك العدمي ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاستفصال في حكاية الحال، وهذا حكمه أنه ينزل منزلة العموم من المقال.