الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا لم يحمد الله" (1).
المرتبة الثانية: أن يكون اللفظ ظاهرًا في ثبوت الترك وليس بنص (2)، وهذا ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن ينقل الصحابي الترك من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف متكرر
.
فمن ذلك: ما ورد من حديث حفصة رضي الله عنه أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين"(3).
وأيضًا ما ورد من حديث حصين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رويبة رضي الله عنه بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة فقال عمارة رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين، قال:"لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام"(4).
النوع الثاني: أن ينقل الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلًا ما على الدوام
.
(1) البخاري (10/ 615 / 6221) كتاب الأدب، باب الحمد للعاطس، ومسلم (4/ 2292 / 2991) كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب.
(2)
المراد بالنص هنا: هو ما لا يحتمل إلا معنًا واحدًا [العدة (1/ 138)]، والظاهر هو: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح [العدة (1/ 140)]. وهو اصطلاح جرى عليه الأصوليون.
(3)
رواه البخاري (2/ 120 / 618) كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، ومسلم (1/ 500 / 723) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، وهذا لفظ مسلم.
(4)
رواه مسلم (2/ 595 / 874) كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة.