الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة العاشرة: الترك لأجل بيان التشريع:
وهو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا مشروعًا ليُبيِّن مشروعية أمر غيره، أو يُبيِّن جوازه، أو يُبيِّن كونه أفضل أو لبيان حكم جديد.
وفيما يلي ما يندرج تحته من أقسام وبيان أمثلة ذلك:
أ - ترك المباح طلبًا للأولى والأفضل:
وذلك بأن يكون كلا الفعلين المتر وك والمفعول جائزًا، ويعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن أقلهما اختيارًا للفضيلة، ولا شك أن مثل هذا المعنى لا يعرف إلا بالتوقيف، وهو ظاهر فيما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حاله كذلك.
فمن ذلك ما ورد من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا، فقال:"هو أزكى وأطيب وأطهر"(1).
فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلًا مباحًا، ووجه كون هذا المتروك مباحًا أمران:
الأول: أن الصحابة علموا ذلك سابقًا، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سألوه عن الحكمة في ذلك.
= بهيمة أو طائر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ص 628)[تحقيق بإشراف: علي حسن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، ط. الثانية (1423 هـ)].
(1)
رواه أبو داود (1/ 55 / 219) كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، وابن ماجه (1/ 194 / 590) كتاب الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلًا، واللفظ لابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 67 / 219).