الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال:"فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فانطلق"(1).
هذا الحديث استدل به من ذهب إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، وللفقهاء في ذلك مذهبان:
الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورة:
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (2)، واختاره ابن حزم (3)، وهو مذهب مذهب المالكية (4) إلا إذا كانوا خدامًا.
واستدلوا على ذلك بـ:
1 -
الحديث المذكور: حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ارجع فلن أستعين بمشرك"(5)
(1) رواه مسلم (3/ 1449 / 1817) كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر.
(2)
حكاه المرداوي في الإنصاف (10/ 121)، واختاره ابن قدامة في المغني (13/ 98).
(3)
المحلى (7/ 235).
(4)
تهذيب المدونة (2/ 71).
(5)
رواه مسلم (3/ 1449 / 1817) كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر.