الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الدنيا والآخرة، والجمهور على أن الأحكام معللة بعلل يمكن معرفتها وفهمها، وهذا يقتضي أن تلك المصلحة لو كانت معتبرة لأتى الشرع بها.
2 -
الأصوليون يقسمون المصالح إلى ثلاثة أنواع:
• مصالح أتى الشرع باعتبارها.
• ومصالح أتى الشرع بإلغائها.
• ومصالح لم يتناولها الشرع.
فأما المصالح التي أتى الشرع باعتبارها فلا إشكال فيها، إذ إنها ثبتت بالنص، فليست محل البحث.
بقي أن تكون تلك المصلحة أحد نوعين:
• إما مصلحة شهد الشرع بإلغائها، وذلك بأن يكون الترك هنا دليلًا على عدم الاعتبار.
• أو مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها أو إلغائها، وكونها كذلك لا سبيل إليه، إذ المصالح المرسلة هي تلك المصالح التي جَدَّت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن آنذاك مصلحة، وليس في القول بها إثبات عبادة على ما بُيِّنَ من شروط، فعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للفعل المترتب على تلك المصلحة دليل على عدم اعتبارها مصلحة وأنها مصلحة متوهمة.
حاصل القول
إذن في هذا القسم بنوعيه - العبادات والمعاملات - أن وجود المقتضي له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم وجود المانع، وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له: دليل على المنع في النوعين.