الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: "وأما الأحاديث التي احتج بها القائلون في الصلاة فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه "(1) اهـ.
ثانيًا: تضعيفهم لدلالة حديث جابر رضي الله عنه فيه نظر:
إذ كون أبيه وخاله من الشهداء يجعله أعلم الناس بهذه الواقعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلَّى على جميع الشهداء لصلى على أبي جابر وخاله (2).
فإن قيل: إن رواية جابر رضي الله عنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها من رواية الإثبات.
فيقال: إن رواية النفي تُرد إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علم الشاهد وكان محصورًا فيقبل بالاتفاق (3).
القول الثالث: التخيير بين الصلاة وعدمها:
وهو رواية عن أحمد (4)، وقول إمام الحرمين (5).
(1) المجموع (5/ 226).
(2)
جامع فقه ابن القيم (2/ 445).
(3)
المجموع (5/ 226).
(4)
ذكرها الزركشي الحنبلي في شرح الخرقي (2/ 341) عن المرُّوذِّي وهو أقرب تلامذة الإمام أحمد له، وقد وجه ابن قدامة [المغني (3/ 467)] هذه الرواية بأنها تدل على استحباب القولين في رواية الصلاة وعدم الصلاة ولكن ذكر الزركشي أنها رواية ثالثة، وكذلك ابن القيم في جامع فقهه (2/ 445).
(5)
هو: إمام الحرمين، شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن الإمام محمد عبد الله بن يوسف بن حَيُّويه الجويني النيسابوري، الملقب بـ ضياء الدين، ولد سنة 419 هـ، وتوفي =