المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع: - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

[محمد صلاح الإتربي]

فهرس الكتاب

- ‌ أسباب اختيار "التروك النبوية" موضوعًا للدراسة:

- ‌ ما تهدف إليه هذه الدراسة:

- ‌ المنهج المستخدم في الدراسة:

- ‌ عرض موجز للدراسة:

- ‌تمهيد

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أما على صعيد الدراسات المستقلة للمعاصرين فقد وقفت على ما يلي:

- ‌ أما الدراسات التي تناولت الترك بالدراسة الفعلية ولكن ليس على سبيل الاستقلال، بل في أثناء البحث فقد وقفت على:

- ‌الباب الأولالتعريف بترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأولماهية الترك

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول: المراد ب‌‌الترك في اللغة

- ‌الترك في اللغة

- ‌الأول: تَرَكَ؛ أي: وَدَع

- ‌الثالث: تَرك؛ أي: رَفَضَ

- ‌ وقد يستعمله أهل اللغة أحيانًا في المعاني الآتية:

- ‌الأول: تَرَكَ؛ أي: جَعَلَ

- ‌الثاني: يقال في كل فعل ينتهي إلى حالة ما

- ‌الثالث: الترك؛ أي: الإبقاء

- ‌الرابع: تَرَك: قد يتضمن معنى صَيَّر

- ‌الخامس: ترك: أسقط، والترك الإسقاط

- ‌ من النقولات السابقة يتبين ما يلي:

- ‌جمع "الترك" على "تروك

- ‌المعنى المقصود من هذا الجمع:

- ‌المبحث الثاني: المراد بالترك عند الأصوليين

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك عند الأصوليين:

- ‌الاتجاه الأول: الترك: هو عدم فعل المقدور:

- ‌قال عضد الدين الإيجي

- ‌والترك على هذا الرأي يشتمل على نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الاتجاه الثاني: الترك: هو: كف النفس عن إيقاع الفعل:

- ‌الاتجاه المختار:

- ‌المطلب الثاني: بيان ألفاظ متعلقة بالترك:

- ‌أولاً: السكوت:

- ‌ السكوت في اللغة:

- ‌ السكوت في الاصطلاح:

- ‌ثانيًا: الكَفّ:

- ‌ الكف في اللغة:

- ‌ الكف عند الأصوليين:

- ‌هل القصد شرط في الكف

- ‌هل الكف هو فعل الضد:

- ‌علاقة الكف بالترك:

- ‌المطلب الثالث: علاقة الترك بالفعل:

- ‌القول الأول والقائلون به:

- ‌فمن الحنفية:

- ‌ومن المالكية:

- ‌ومن الشافعية:

- ‌ومن الحنابلة:

- ‌ومن غيرهم:

- ‌القول الثاني والقائلون به:

- ‌الأدلة على القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ الترجيح:

- ‌فعلية الترك عند الدكتور الزنكي:

- ‌ويلاحظ على ما ذهب إليه الدكتور الزنكي عدة ملاحظات:

- ‌المطلب الرابع: الآثار الأصولية المترتبة على كون الترك فعلاً:

- ‌المسألة الأولى: التكليف بالترك:

- ‌الأدلة:

- ‌استدل الجمهور ب

- ‌استدل أبو هاشم ب

- ‌والجواب:

- ‌ فالصحيح هو ما عليه جمهور العلماء

- ‌المسألة الثانية: متعلق النهي:

- ‌القول الأول: متعلق النهي هو الكف

- ‌القول الثاني: متعلق النهي هو فعل الضد

- ‌القول الثالث: الخلاف لفظي، لأنهما متلازمان

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: اشتراط النية في الثواب على الترك:

- ‌أما الثواب:

- ‌وقد نص على ذلك جماعة من العلماء فمن ذلك:

- ‌المسألة الرابعة: حصول التأسي بالترك:

- ‌أولاً: التاسي في اللغة

- ‌ثانيًا: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين

- ‌بيان محل الاتفاق:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الاتجاه الأول في تعريف التأسي:

- ‌الشرط الأول: المماثلة في الصورة:

- ‌الشرط الثاني: المماثلة في الأغراض الباعثة على الفعل:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الفعل أو الترك الثاني لأجل الأول:

- ‌حكم التأسي على الاتجاه الأول:

- ‌حكم المتابعة في الترك على هذا الاتجاه، ومعناها:

- ‌الاتجاه الثاني في تعريف التأسي:

- ‌ما أجابوا به على أدلة القول الأول:

- ‌الموازنة بين القولين والرأي المختار:

- ‌حكم الاتباع والتأسي في الترك:

- ‌الفصل الثانيترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول: المراد بترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: تعريف ترك النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين القدامى:

- ‌المطلب الثاني: تعريف ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الدراسات المعاصرة:

- ‌المطلب الثالث: التعريف المختار في هذه الدراسة ووجهه:

- ‌(1) سكوت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(2) إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(3) الترك العدمي:

- ‌(4) الكف أو الترك الوجودي:

- ‌(5) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد فيه بيان قولي:

- ‌(6) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وإن فعل مقابله في موضع آخر:

- ‌(7) ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما همَّ به:

- ‌المبحث الثاني: طريق معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: المراد من طريق معرفة الترك:

- ‌إثبات الطريق الأول لا إشكال فيه:

- ‌إشكالية ثبوت الطريق الثاني:

- ‌المطلب الثاني: بيان مذهب الأصوليين في التلازم بين ترك النقل ونقل الترك:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الأمر الخامس:

- ‌الأمر السادس:

- ‌الأمر السابع:

- ‌الأمر الثامن:

- ‌ومن أدلتهم على ذلك:

- ‌القرائن التي تقوي هذا الأصل:

- ‌1 - أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء

- ‌2 - أن ينقل الراوي الواقعة ويسكت عن تفصيل - لو حصل - يجعل الصورة نادرة

- ‌3 - أن يكون ذلك الخبر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو حصل، فعدم نقله والحالة كذلك يؤكد عدم وقوعه

- ‌المبحث الثالث: أقسام الترك

- ‌المطلب الأول: أقسام الترك المنقول:

- ‌ قسمة الأصوليين للأفعال:

- ‌ تقسيم الترك الوجودي باطراد قسمة الأصوليين للأفعال:

- ‌المطلب الثاني: أقسام متروك النقل:

- ‌المطلب الثالث: التقسيم المختار ووجهه:

- ‌أما متروك النقل فلا يخلو من أحد أمرين:

- ‌ملاحظة هامة:

- ‌الباب الثانيالترك الوجودي ودلالته

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأولبيان الترك الوجودي

- ‌المبحث الأول: بيان الترك المسبب

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك المسبب:

- ‌أولاً: السبب في اللغة

- ‌ثانيًا: السبب عند الأصوليين:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف المختار:

- ‌تعريفات أخرى للسبب:

- ‌ثالثًا: تعريف الترك المسبب:

- ‌ طرق معرفة السبب من جهة النقل:

- ‌ الإجماع:

- ‌ النص الصريح:

- ‌ النص الظاهر:

- ‌ الإيماء والتنبيه:

- ‌المطلب الثاني: أقسام الترك المسبب وأمثلتها:

- ‌المسألة الأولى: الترك لأجل حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: الترك لأجل حصول مفسدة:

- ‌أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن ينزع مع بني عبد المطلب في السقاية في الحج وذلك خوفًا من أن يغلبهم الناس على حقهم في ذلك:

- ‌ب - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يرد الكعبة إلى قواعد إبراهيم وبيَّن المانع من ذلك وهو مخافة أن تنفر قلوب الناس وهم حدثاء عهد بكفر:

- ‌ج - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يدعو الله إسماع أصحابه عذاب القبر خشية أن يتركوا الدفن:

- ‌د - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافق المستحق للقتل خشية مفسدة صرح بها وهي خشية أن يتحدث أن محمدًا يقتل أصحابه:

- ‌هـ - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإخبار العام ببعض المبشرات خوفًا من المفسدة:

- ‌و- أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استخراج ما سُحِر به كراهية أن يثور على الناس شرًا:

- ‌المسألة الثالثة: الترك لأجل الإنكار:

- ‌المسألة الرابعة: الترك لأجل المرض:

- ‌المسألة الخامسة: الترك لأجل النسيان

- ‌المسألة السادسة: الترك لمجرد الطبع:

- ‌المسألة السابعة: الترك لأجل مراجعة الصحابة له صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثامنة: الترك لأجل ألا يفرض العمل:

- ‌المسألة التاسعة: الترك لأجل مراعاة حال الآخرين:

- ‌أ - ترك النبي صلى الله عليه وسلم التزوج من نساء الأنصار:

- ‌ب - ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في الصلاة إذا سمع الصبي يبكي:

- ‌المسألة العاشرة: الترك لأجل بيان التشريع:

- ‌أ - ترك المباح طلبًا للأولى والأفضل:

- ‌ب - ترك فعل الأفضل لبيان الجواز:

- ‌ج - ترك العمل بما يعلم لأجل ما سبق من التشريع:

- ‌المسألة الحادية عشرة: الترك لأجل مانع يخبر به:

- ‌المبحث الثاني: بيان الترك المطلق

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك المطلق:

- ‌ طرق استنباط سبب الترك المطلق:

- ‌ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عقب وقوع شيء يفهم منه أنه كان لأجله

- ‌ المناسبة:

- ‌ السبر والتقسيم:

- ‌ الدوران:

- ‌المطلب الثاني: أمثلة الترك المطلق:

- ‌من أمثلة الترك المطلق

- ‌ ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌ ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة:

- ‌ ترك مبايعة المجذوم:

- ‌ ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد:

- ‌ ترك التنفل قبل صلاة العيد:

- ‌ ترك تخميس السلب:

- ‌ ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب

- ‌المسألة الأولى: ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌الفرع الأول: هل يصلى على الشهيد

- ‌القول الأول: أن شهيد المعركة لا يصلى عليه:

- ‌ الأدلة:

- ‌القول الثاني: أن شهيد المعركة يصلى عليه:

- ‌ الأدلة:

- ‌ الأحاديث التي فيها الصلاة على الشهداء، ومنها:

- ‌ ما أجيب به عليهم:

- ‌أولًا: ضعف هذه الأحاديث:

- ‌ثانيًا: تضعيفهم لدلالة حديث جابر رضي الله عنه فيه نظر:

- ‌القول الثالث: التخيير بين الصلاة وعدمها:

- ‌ دلالة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌ الترجيح:

- ‌الفرع الثاني: هل يغسل الشهيد

- ‌القول الأول: أن الشهيد لا يغسل:

- ‌ الأدلة:

- ‌الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء ومنها:

- ‌القول الثاني: أن الشهيد يغسل:

- ‌ الترجيح:

- ‌والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك:

- ‌المسألة الثانية: ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب

- ‌الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورة:

- ‌ الثاني: يجوز عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونًا حسن الرأي في المسلمين:

- ‌المسألة الثالثة: ترك الجهر بـ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" في الصلاة:

- ‌القول الأول: لا يسن الجهر بالبسملة:

- ‌ الأدلة:

- ‌القول الثاني: يسن الجهر بها:

- ‌ الأدلة:

- ‌واعترض على هذا القول بأن:

- ‌القول الثالث: لا يقرأ بها سرًا ولا جهرًا:

- ‌القول الرابع: الجهر أحيانًا والإسرار أحيانًا:

- ‌المسألة الرابعة: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد:

- ‌المسألة الخامسة: ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌الفرع الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة

- ‌الفرع الثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها

- ‌القول الأول: لا يتنفل قبلها ولا بعدها:

- ‌القول الثاني: يتنفل قبلها وبعدها:

- ‌القول الثالث: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها:

- ‌القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلها:

- ‌الفصل الثانيدلالة الترك الوجودي

- ‌توطئة

- ‌التمهيد في تعريف الدلالة

- ‌المطلب الأول: الدلالة في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: المراد بدلالة الترك:

- ‌المبحث الأول: دلالة الترك

- ‌المطلب الأول: دلالة الترك المسبب:

- ‌وجه اعتبار سبب الترك مورد هذا التقسيم:

- ‌هذا التقسيم يشمل كل أسباب الترك:

- ‌النوع الأول: الترك الذي لا يوجد سببه في حق الأمة:

- ‌ الترك الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الترك لسبب لا يمكن وجوده الآن:

- ‌النوع الثاني: الترك الذي يمكن وجود سببه في حق الأمة:

- ‌المطلب الثاني: دلالة الترك المطلق:

- ‌القسم الأول: الترك المجرد:

- ‌القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيان قولي

- ‌القسم الثالث: الترك الذي وقع به بيان مجمل

- ‌إشكال والرد عليه:

- ‌والجواب عن ذلك:

- ‌المبحث الثاني: مراتب الترك

- ‌المرتبة الأولى: أن يكلون اللفظ نصًّا قاطعًا في ثبوت الترك، وهذا على نوعين:

- ‌النوع الأول: أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه ترك

- ‌النوع الثاني: أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم سائله على أنه ترك

- ‌النوع الأول: أن ينقل الصحابي الترك من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف متكرر

- ‌النوع الثاني: أن ينقل الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلًا ما على الدوام

- ‌النوع الثالث: أن ينقل الصحابي الترك لفعل متوقع في حادثة مشهورة

- ‌المبحث الثالث: تعارض الترك مع غيره

- ‌المطلب الأول: تعارض الترك مع القول:

- ‌مثال تعارض الترك مع الأمر: الوضوء من أكل ما مسته النار:

- ‌أولًا: الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار:

- ‌ثانيًا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ:

- ‌مثال تعارض الترك مع النهي: حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة:

- ‌المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعل:

- ‌مثال للتعارض بين الفعل والترك:

- ‌فمما ورد فيه أنه سجد:

- ‌ومما ورد فيه أنه لم يسجد:

- ‌الفصل الثالثما يلحق بالترك الوجودي

- ‌المبحث الأول: ترك الإنكار (الإقرار)

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالإقرار:

- ‌المسألة الأولى: الإقرار في اللغة

- ‌المسألة الثانية: الإقرار عند الأصوليين:

- ‌المطلب الثاني: حجية الإقرار:

- ‌المطلب الثالث: مراتب الإقرار:

- ‌المرتبة الأولى: أن يفعل الفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم أو في غيبته وينقل إلينا علم النبي صلى الله عليه وسلم به:

- ‌المرتبة الثانية: أن يفعل الفعل في غيبته ولا يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه:

- ‌ومن هذه القرائن:

- ‌ومن أمثلة ذلك:

- ‌المرتبة الثالثة: قول الصحابي: "كنا نفعل" دون إضافة لعهده صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: أنها حجة:

- ‌الثاني: أنها ليست بحجة:

- ‌المطلب الرابع: دلالة الإقرار:

- ‌هل رفع الحرج عن الأقوال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحتها

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌المبحث الثاني: ترك ما همَّ به

- ‌1 - ترك ما همَّ به لمانع:

- ‌2 - ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما همَّ به لم يبين مانعًا:

- ‌الباب الثالثالترك العدمي

- ‌الفصل الأولبيان الترك العدمي

- ‌المبحث الأول: الأصل في المتروك

- ‌المطلب الأول: الأصل في الأشياء:

- ‌المطلب الثاني: الأصل في العبادات

- ‌قال الشيرازي:

- ‌قال الغزالي:

- ‌قال الصنعاني:

- ‌قال السُّهروردي:

- ‌قال المرداوي:

- ‌المبحث الثاني: البدعة والمصلحة المرسلة وعلاقتهما بالترك

- ‌المطلب الأول: التعريف بالبدعة وعلاقتها بالترك

- ‌المسألة الأولى: المراد بالبدعة في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البدعة الشرعية وعلاقتها بالترك:

- ‌المطلب الثاني: المصلحة المرسلة وعلاقتها بالترك:

- ‌المسألة الأولى: تعريف المصلحة في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليين:

- ‌أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لها:

- ‌ القسم الأول:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌ القسم الثالث:

- ‌تقسيم الطوفي:

- ‌اعتبار المصالح أو عدمه ليس في الأفعال التعبدية:

- ‌المسألة الثالثة: تعريف المصلحة المرسلة وحجيتها:

- ‌أقوال الأصوليين في حجية المصلحة المرسلة:

- ‌وحاصل هذه الأقوال ثلاثة:

- ‌ القول الأول:

- ‌ القول الثاني:

- ‌ القول الثالث:

- ‌حقيقة الخلاف:

- ‌شروط المصلحة عند من اعتبرها بشروط:

- ‌اشترط الغزالي أن تكون المصلحة قطعية، كلية، ضرورية

- ‌أما الشاطبي فقد اشترط أن تكون ملائمةً لمقصود الشارع، معقولةً في ذاتها، حقيقيةً لا وهمية، راجعة إلى رفع الحرج

- ‌اعتراض والرد عليه:

- ‌حاصل القول

- ‌هل كل مصلحة يقال فيها مصلحة مرسلة

- ‌المسألة الرابعة: علاقة المصلحة المرسلة بالترك:

- ‌المبحث الثالث: أقسام الترك العدمي ودلالته

- ‌المطلب الأول: أقسام متروك النقل:

- ‌متروك النقل عند الشاطبي:

- ‌متروك النقل عند ابن القيم:

- ‌متروك النقل عند الدكتور الأشقر:

- ‌وبالنظر في التقسيمات السابقة نلاحظ ما يلي:

- ‌بيان "المقتضي" الدي هو مورد التقسيم:

- ‌حاصل القول إذن: أن الترك العدمي ينقسم إلى قسمين:

- ‌ الأول: الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع:

- ‌ الثاني: الترك لعدم وجود المقتضي:

- ‌المطلب الثاني: دلالة أقسام الترك العدمي:

- ‌أولًا: ما كان له مقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع:

- ‌الأول: أن يكون في جانب العبادات المحضة:

- ‌الثاني: أن يكون في جانب المعاملات:

- ‌ويؤيد هذا أمور:

- ‌حاصل القول

- ‌ثانيًا: ما لم يكن له مقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل ذلك المقتضي بعد:

- ‌المبحث الرابع: تطبيقات على الترك العدمي

- ‌المطلب الأول: صلاة التراويح أكثر من ثماني ركعات:

- ‌أولاً: ما ورد في ذلك من أحاديث:

- ‌ثانيًا: مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح

- ‌المطلب الثاني: إحياء ليلة النصف من شعبان:

- ‌ما ورد في فضل هذه الليلة

- ‌وعلى فرض صحة ثلك الأحاديث كلها، هل يقتضي ذلك الفضل تخصيص هذه الليلة بقيام دون سائر الليالي

- ‌وأمام هذه النقولات لابد من بيان عدة أمور هامة:

- ‌ولذا فالصحيح هو القول بأن تخصيص تلك الليلة بقيام على هيئة مخصوصة دون سائر الليالي بدعة لا يجوز

- ‌المطلب الثالث: الاحتفال بالإسراء والمعراج:

- ‌أولًا: تاريخ حادثة الإسراء والمعراج:

- ‌ثانيًا: هل ورد فضل لليلة السابع والعشرين من رجب بخصوصها:

- ‌ثالثًا: المراد بالاحتفال:

- ‌المطلب الرابع: تشييع الجنازة بالذكر:

- ‌المطلب الخامس: قراءة القرآن على الميت:

- ‌المطلب السادس: الاحتفال بالمولد النبوي:

- ‌أولًا: متى وُلد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيًا: اتفق القائلون بحرمة المولد وبدعيته والقائلون بجوازه على أنه لم يقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين

- ‌ثالثًا: السبب في عدم ضبط تاريخ المولد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتحرون نقل ما لا يتعلق به عمل ولا عبادة

- ‌رابعًا: مع اتفاق الكل على أن المولد لم يقع الاحتفال به في زمن الصحابة ولا التابعين

- ‌خامسًا: أدلة القائلين بالجواز:

- ‌سادسًا: ما أجيب به على تلك الأدلة:

- ‌1 - ما يذكره السخاوي يقوى أن يكون دليلًا على التحريم لا على الإباحة

- ‌2 - قال الشيخ رشيد رضا في الرد على ما ذكره ابن حجر:

- ‌3 - ليس في حديث عاشوراء ما يدل على جواز الاحتفال بالمولد

- ‌4 - حديث (ذلك يوم ولدت فيه) لا دلالة فيه على جواز الاحتفال بالمولد من وجوه:

- ‌5 - الاستدلال بحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن نفسه) باطل من أمور كثيرة:

- ‌سابعًا: الاحتفال بالمولد النبوي من جنس القربات

- ‌المطلب السابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرًا:

- ‌يقول المقريزي:

- ‌محل البحث:

- ‌المطلب الثامن: تخطيط الصفوف في المساجد:

- ‌وسوف أناقش هذه المسألة في عدة نقاط:

- ‌وقد يقول قائل:

- ‌والجواب عن ذلك من عدة أمور:

- ‌المطلب التاسع: بناء المئذنة للمسجد:

- ‌المطلب العاشر: الوصية الواجبة في الميراث:

- ‌أما السبب لأخذ القانون الوضعي بهذا:

- ‌السند التشريعي للوصية الواجبة:

- ‌ومناقشة ذلك في النقاط التالية:

- ‌الفصل الثانيما يلحق بالترك العدمي

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال

- ‌المطلب الأول: نسبة القاعدة للشافعي:

- ‌المطلب الثاني: معنى القاعدة:

- ‌المطلب الثالث: أحوال وصور الجواب الذي يقع عن سؤال:

- ‌المطلب الرابع: مذاهب العلماء في اعتبار القاعدة:

- ‌1 - المذهب الأول: القبول

- ‌2 - المذهب الثاني: التفصيل بين حالتين:

- ‌3 - المذهب الثالث: الرد مطلقًا

- ‌المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصال

- ‌المطلب الأول: صدقة المرأة دون توقف على إذن زوجها:

- ‌المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز

- ‌المطلب الثالث: هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الناسي ومن لم ينزل وعلى المرأة

- ‌المطلب الرابع: هل نية المرأة في الرجوع إلى الزوج الأول تعتبر تحليلًا للنكاح الثاني

- ‌المطلب الخامس: جواز الصلاة في مرابض الغنم هل يشترط فيه السلامة من أبوالها وأبعارها

- ‌نتائج الدراسة وتوصياتها

- ‌ المصالح المرسلة:

- ‌ الإقرار:

- ‌ وسائل العبادات:

- ‌ملخص الدراسة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌كشاف إحالات الكنى

- ‌كشاف إحالات الألقاب

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع:

قال ابن سيده: "بَدَعَ الشيء يَبدَعُه بَدعًا وابتدعه: أنشأه وبدأه"(1).

قال الأزهري: "أخبرني المنذري عن الحران عن ابن السكيت: البدعة كل محدثة"(2).

قال الخليل: "البَدع: إحداث شيء لم يكن له من قبل خلقٌ ولا ذكرٌ ولا معرفةٌ"(3)، فـ "فلان بِدع في هذا الأمر أي أوّل لم يسبقه أحد"(4)، و "البدعة: ما عُمل على غير مثال سابق" (5)، وهي اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه (6).

فالبدعة في اللغة إذن: ما ليس على مثال سابق.

‌المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع:

هناك اتجاهان مشهوران في تحديد البدعة الشرعية:

الاتجاه الأول: يمثله الشاطبي ومن وافقه.

(1) المحكم (2/ 33).

(2)

تهذيب اللغة (2/ 240).

(3)

العين (2/ 54).

(4)

لسان العرب (1/ 352).

(5)

المطلع على أبواب المقنع (ص 334) لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت 709)، ط. الثالثة (1421 هـ - 2000 م) المكتب الإسلامي - بيروت.

(6)

المغرب في ترتيب المعرب (1/ 62) لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي (ت 610 هـ) تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، ط. الأولى (1399 هـ - 1979 م) مكتبة أسامة بن زيد، حلب - سورية.

ص: 379

الاتجاه الثاني: يمثله العز بن عبد السلام (1) ومن وافقه.

ولابد من بيان معنى البدعة عند كل اتجاه، ثم بيان نوع هذا الخلاف هل هو لفظي أم حقيقي، ثم بيان الاتجاه المُختار.

الاتجاه الأول في تعريف البدعة:

بوب الشاطبي - في كتابه الاعتصام (2) - لتعريف البدعة بابًا كاملًا، وقد عرف فيه البدعة بتعريفين:

الأول: عبارة عن طريقةٍ في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.

الثاني: البدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

فالشاطبي يشترط في البدعة أن يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه - سواء بالتعريف الأول أو الثاني - وهي بذلك لا تكون إلا مذمومة.

وهذا الذي ذهب إليه الشاطبي ذهب إليه جماعة من أهل العلم قبله وبعده، فمن ذلك:

(1) هو: شيخ الإسلام عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي الدمشقي الشافعي، ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة، برع في العربية والأصول وبلغ رتبة الإجتهاد، قال الذهبي: انتهى إليه معرفة المذهب مع الذكاء المفرط والعبادة والنسك والقول بالحق المر، توفي سنة 660 هـ. اهـ.

[سير أعلام النبلاء (17/ 32)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 137 / 412)].

(2)

الاعتصام (ص 27).

ص: 380

ما نقله الشاطبي عن الإمام مالك بن أنس أنه قال: "من أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفها، فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، فما لم يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم دينًا".

قال ابن تيمية: "البدعة ما لم يشرعه الله من الدين"(1).

قال ابن حجر الهيتمي: "البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن قسَّمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسَّم البدعة اللغوية"(2).

قال العيني: " (محدثاتها) جمع محدثة، والمراد به ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، وسُمي في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة"(3).

قال أبو شامة: "البدعة: التي يظنها الناس أنها قربة وهي بخلاف ذلك"(4).

قال ابن رجب (5): "فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة

(1) الاستقامة (1/ 42)، مجموع الفتاوى (4/ 107)، (31/ 36).

(2)

الفتاوى الحديثية (ص 200).

(3)

عمدة القاري (25/ 42).

(4)

الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 25) لشهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة - الشافعي، ط. الثانية، مطبعة النهضة الحديثة - مكة (1401 هـ - 1981 م).

(5)

هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي الفقيه الزاهد البارع =

ص: 381

إلى الدين، فعمله باطل مردود عليه" (1).

ويستدل هذا الاتجاه على أن البدعة الشرعية لا تكون إلا مذمومة بأدلة كثيرة: أبرزها العموم المؤكد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"(2) فـ "كل" من أقوى صيغ العموم.

قال ابن رجب: "فقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين"(3).

ومن الأدلة أيضًا:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد"(4).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لكل عمل شِرَّة ثم فَترَة، فمن كانت فترَتُه إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى"(5).

= الأصولي المحدث، له العديد من المصنفات مثل ذيل (طبقات الحنابلة) و (القواعد الفقهية) و (جامع العلوم والحكم) و (لطائف المعارف)، ولد سنة 736 هـ، توفي سنة 795 هـ.

قال ابن حجر عنه: "صار أعرف أهل زمانه بالعلل وتتبع الطرق".

[إنباء الغمر (1/ 460)، شذرات الذهب (8/ 578)].

(1)

جامع العلوم والحكم (ص 84).

(2)

رواه أبو داود (4/ 200 / 4607) كتاب السنة، باب لزوم السنة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 526 / 2735).

(3)

جامع العلوم والحكم (ص 358).

(4)

رواه البخاري (5/ 355 / 2697) كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، ومسلم (3/ 1343 / 1718) كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.

(5)

رواه أحمد في المسند [(38/ 457 - 458/ 23474) الأرنؤوط (5/ 409) الهندية]، =

ص: 382

وقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: "إن من ورائكم فتنًا. . . فإياكم ومما ابتدع فإن ما ابتُدع ضلالة"(1).

الاتجاه الثاني في تعريف البدعة:

البدعة على الاتجاه الثاني هي: كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

قال النووي: "البدعة - بكسر الباء - في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "(2).

قال ابن الجوزي (3): "البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع"(4).

= وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(1)

رواه أبو داود (4/ 201 / 4611) كتاب السنة، باب لزوم السنة، وقال الألباني: صحيح الإسناد موقوف [صحيح أبو داود (3/ 120)].

(2)

تهذيب الأسماء واللغات (3/ 22) للإمام محي الدين بن شرف النووي، نشر وتصحيح مجموعة من العلماء بإدارة الطباعة المنيرية.

(3)

هو: الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القرشي التميمي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ فخر العراق، ولد سنة 509 هـ، كان رأسًا في التذكير بلا منازعة، توفي سنة 597 هـ، وله العديد من المصنفات منها:"زاد المسير في علم التفسير"، "صيد الخاطر"، "العلل المتناهية"، "تلبيس إبليس".

[سير أعلام النبلاء (15/ 483)، وفيات الأعيان (3/ 140)، شذرات الذهب (6/ 537)].

(4)

تلبيس إبليس (1/ 136) لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دراسة وتحقيق: د. أحمد بن عثمان المزيد، إشراف: الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الناشر: دار الوطن للنشر، ط. الأولى (1423 هـ - 2002 م).

ص: 383

وأشهر من نُقل عنه تفصيل القول في ذلك هو العز بن عبد السلام، فقد قال:

"البدعة: فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة.

والطريق إلى ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة" (1).

وممن وافقه على ذلك:

الزركشي (2) والقرافي (3) ومحمد بن جُزَيّ المالكي (4)(5)

(1) قواعد الأحكام (2/ 337) لعز الدين بن عبد السلام، تحقيق د. نزيه حماد، د. عثمان ضميرية، ط. الأولى (1421 هـ - 2000 م)، دار القلم - دمشق.

(2)

المنثور في القواعد (1/ 218).

(3)

الفروق (4/ 345).

(4)

هو: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جُزَيّ الكلبي الغرناطي المالكي، كان مشاركًا في علوم كثيرة من عربية وفقه وأصول وأدب وحديث، وتقدم خطيبًا في بلده وهو حديث السن، ولد سنة (693 هـ)، وتوفي شهيدًا في واقعة طريف سنة (741 هـ). ألَّف الكثير في فنون شتى منها:(القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية)، (وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم)، (تقريب الوصول إلى علم الأصول) وغيرها.

[الدرر الكامنة (3/ 356 / 642)، الديباج المذهب (ص 388/ 522)].

(5)

القوانين الفقهية (ص 16)، تأليف: أبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزَيّ، تحقيق: =

ص: 384

والسيوطي (1) وغيرهم.

الموازنة بين القولين:

بإجالة النظر في النقول المتقدمة يصح القول بأن المقصود بالبدعة عند الاتجاه الأول غير المقصود بها عند الاتجاه الثاني:

فالبدعة عند الشاطبي - ومن وافقه - ليست كل محدث، بل هي خاصة بالشرعية فقط، وهي عند الاتجاه الثاني: كل محدث سواء كان شرعيًّا أم لا.

فالاتجاه الأول أراد بالبدعة المعنى الشرعي فقط، ولذلك فالبدعة عنده لا تكون إلا ضلالة.

والاتجاه الثاني أراد المعنى اللغوي - وهو كل ما أحدث - وهو أعم من المعنى الشرعي.

قال الشيخ محمد بخيت المطيعي: "البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة، أما البدعة التي قسمها العلماء إلى واجب وحرام. . . إلخ فهي البدعة اللغوية، وهي أعم من الشرعية لأن الشرعية قسم منها"(2).

= عبد الله المنشاوي، دار الحديث (1426 هـ - 2005 م).

(1)

الحاوي للفتاوى (1/ 192، 348)[الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، دار الكتب العلمية (1402 هـ - 1982 م)].

(2)

ذكره وهبي سليمان غاوجي الألباني في كتابه: كلمة علمية هادية في البدعة وأحكامها (ص 16) دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع - بيروت، ط. الأولى (1412 هـ - 1991 م)، وعزاه إلى أحسن الكلام في البدعة والسنة.

ص: 385

وبذلك يكون محل البحث: هل البدعة الشرعية مذمومة عند أصحاب الاتجاه الثاني أم لا؟، فإذا كانت مذمومة يكون بذلك الخلاف لفظيًّا فقط، وإن كانت غير مذمومة يكون الخلاف معنويًّا.

والذي يظهر لي أن الخلاف هنا لفظي، وممن ذهب إلى ذلك ونصره الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز، فقد قال - بعد أن ذكر الاصطلاحين السابقين -:"إذا عرفت هذا تبين لك أن اختلاف الفريقين في ذم البدعة إطلاقًا وتفصيلًا ليس اختلافًا حقيقيًّا في موضوع واحد، وإنما هو اختلاف اسمي تابع لاختلاف موضوع الحكم، فالمعنى الذي يحكم عليه الفريق الأول بالذم مطلقًا لا يفصل فيه الفريق الثاني، إذ لم يقل أحد منهم بتحسين شيء لم يرد بحسنه دليل أو شاهد شرعي، كما أن المعنى الذي يفصل فيه هذا الفريق لا يطلق الأولون القول بذمه، إذ لم يقل أحد منهم بأن كل ما لم يفعل بخصوصه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مذمومًا، وإن شهدت له الأدلة وأجمع عليه الصحابة"(1)، وإلى مثل هذا ذهب الشيخ علي محفوظ (2).

وبذلك يتبين أن ما ذهب إليه بعض المعاصرين من جواز أن تقع بدعة شرعية في الدين وتكون ممدوحة مما لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين قط، وهذا كافٍ في رد قوله وعدم اعتباره.

(1) الميزان بين السنة والبدعة (ص 46) للشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز، تحقيق: أحمد مصطفى فضيلة، ط. الثانية (1427 هـ - 2006 م)، نشر دار القلم - القاهرة.

(2)

الإبداع في مضار الابتداع (ص 39).

ص: 386