المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ: - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

[محمد صلاح الإتربي]

فهرس الكتاب

- ‌ أسباب اختيار "التروك النبوية" موضوعًا للدراسة:

- ‌ ما تهدف إليه هذه الدراسة:

- ‌ المنهج المستخدم في الدراسة:

- ‌ عرض موجز للدراسة:

- ‌تمهيد

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أما على صعيد الدراسات المستقلة للمعاصرين فقد وقفت على ما يلي:

- ‌ أما الدراسات التي تناولت الترك بالدراسة الفعلية ولكن ليس على سبيل الاستقلال، بل في أثناء البحث فقد وقفت على:

- ‌الباب الأولالتعريف بترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأولماهية الترك

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول: المراد ب‌‌الترك في اللغة

- ‌الترك في اللغة

- ‌الأول: تَرَكَ؛ أي: وَدَع

- ‌الثالث: تَرك؛ أي: رَفَضَ

- ‌ وقد يستعمله أهل اللغة أحيانًا في المعاني الآتية:

- ‌الأول: تَرَكَ؛ أي: جَعَلَ

- ‌الثاني: يقال في كل فعل ينتهي إلى حالة ما

- ‌الثالث: الترك؛ أي: الإبقاء

- ‌الرابع: تَرَك: قد يتضمن معنى صَيَّر

- ‌الخامس: ترك: أسقط، والترك الإسقاط

- ‌ من النقولات السابقة يتبين ما يلي:

- ‌جمع "الترك" على "تروك

- ‌المعنى المقصود من هذا الجمع:

- ‌المبحث الثاني: المراد بالترك عند الأصوليين

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك عند الأصوليين:

- ‌الاتجاه الأول: الترك: هو عدم فعل المقدور:

- ‌قال عضد الدين الإيجي

- ‌والترك على هذا الرأي يشتمل على نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الاتجاه الثاني: الترك: هو: كف النفس عن إيقاع الفعل:

- ‌الاتجاه المختار:

- ‌المطلب الثاني: بيان ألفاظ متعلقة بالترك:

- ‌أولاً: السكوت:

- ‌ السكوت في اللغة:

- ‌ السكوت في الاصطلاح:

- ‌ثانيًا: الكَفّ:

- ‌ الكف في اللغة:

- ‌ الكف عند الأصوليين:

- ‌هل القصد شرط في الكف

- ‌هل الكف هو فعل الضد:

- ‌علاقة الكف بالترك:

- ‌المطلب الثالث: علاقة الترك بالفعل:

- ‌القول الأول والقائلون به:

- ‌فمن الحنفية:

- ‌ومن المالكية:

- ‌ومن الشافعية:

- ‌ومن الحنابلة:

- ‌ومن غيرهم:

- ‌القول الثاني والقائلون به:

- ‌الأدلة على القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ الترجيح:

- ‌فعلية الترك عند الدكتور الزنكي:

- ‌ويلاحظ على ما ذهب إليه الدكتور الزنكي عدة ملاحظات:

- ‌المطلب الرابع: الآثار الأصولية المترتبة على كون الترك فعلاً:

- ‌المسألة الأولى: التكليف بالترك:

- ‌الأدلة:

- ‌استدل الجمهور ب

- ‌استدل أبو هاشم ب

- ‌والجواب:

- ‌ فالصحيح هو ما عليه جمهور العلماء

- ‌المسألة الثانية: متعلق النهي:

- ‌القول الأول: متعلق النهي هو الكف

- ‌القول الثاني: متعلق النهي هو فعل الضد

- ‌القول الثالث: الخلاف لفظي، لأنهما متلازمان

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: اشتراط النية في الثواب على الترك:

- ‌أما الثواب:

- ‌وقد نص على ذلك جماعة من العلماء فمن ذلك:

- ‌المسألة الرابعة: حصول التأسي بالترك:

- ‌أولاً: التاسي في اللغة

- ‌ثانيًا: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين

- ‌بيان محل الاتفاق:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الاتجاه الأول في تعريف التأسي:

- ‌الشرط الأول: المماثلة في الصورة:

- ‌الشرط الثاني: المماثلة في الأغراض الباعثة على الفعل:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الفعل أو الترك الثاني لأجل الأول:

- ‌حكم التأسي على الاتجاه الأول:

- ‌حكم المتابعة في الترك على هذا الاتجاه، ومعناها:

- ‌الاتجاه الثاني في تعريف التأسي:

- ‌ما أجابوا به على أدلة القول الأول:

- ‌الموازنة بين القولين والرأي المختار:

- ‌حكم الاتباع والتأسي في الترك:

- ‌الفصل الثانيترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول: المراد بترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: تعريف ترك النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين القدامى:

- ‌المطلب الثاني: تعريف ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الدراسات المعاصرة:

- ‌المطلب الثالث: التعريف المختار في هذه الدراسة ووجهه:

- ‌(1) سكوت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(2) إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(3) الترك العدمي:

- ‌(4) الكف أو الترك الوجودي:

- ‌(5) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد فيه بيان قولي:

- ‌(6) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وإن فعل مقابله في موضع آخر:

- ‌(7) ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما همَّ به:

- ‌المبحث الثاني: طريق معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: المراد من طريق معرفة الترك:

- ‌إثبات الطريق الأول لا إشكال فيه:

- ‌إشكالية ثبوت الطريق الثاني:

- ‌المطلب الثاني: بيان مذهب الأصوليين في التلازم بين ترك النقل ونقل الترك:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الأمر الخامس:

- ‌الأمر السادس:

- ‌الأمر السابع:

- ‌الأمر الثامن:

- ‌ومن أدلتهم على ذلك:

- ‌القرائن التي تقوي هذا الأصل:

- ‌1 - أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء

- ‌2 - أن ينقل الراوي الواقعة ويسكت عن تفصيل - لو حصل - يجعل الصورة نادرة

- ‌3 - أن يكون ذلك الخبر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو حصل، فعدم نقله والحالة كذلك يؤكد عدم وقوعه

- ‌المبحث الثالث: أقسام الترك

- ‌المطلب الأول: أقسام الترك المنقول:

- ‌ قسمة الأصوليين للأفعال:

- ‌ تقسيم الترك الوجودي باطراد قسمة الأصوليين للأفعال:

- ‌المطلب الثاني: أقسام متروك النقل:

- ‌المطلب الثالث: التقسيم المختار ووجهه:

- ‌أما متروك النقل فلا يخلو من أحد أمرين:

- ‌ملاحظة هامة:

- ‌الباب الثانيالترك الوجودي ودلالته

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأولبيان الترك الوجودي

- ‌المبحث الأول: بيان الترك المسبب

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك المسبب:

- ‌أولاً: السبب في اللغة

- ‌ثانيًا: السبب عند الأصوليين:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف المختار:

- ‌تعريفات أخرى للسبب:

- ‌ثالثًا: تعريف الترك المسبب:

- ‌ طرق معرفة السبب من جهة النقل:

- ‌ الإجماع:

- ‌ النص الصريح:

- ‌ النص الظاهر:

- ‌ الإيماء والتنبيه:

- ‌المطلب الثاني: أقسام الترك المسبب وأمثلتها:

- ‌المسألة الأولى: الترك لأجل حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: الترك لأجل حصول مفسدة:

- ‌أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن ينزع مع بني عبد المطلب في السقاية في الحج وذلك خوفًا من أن يغلبهم الناس على حقهم في ذلك:

- ‌ب - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يرد الكعبة إلى قواعد إبراهيم وبيَّن المانع من ذلك وهو مخافة أن تنفر قلوب الناس وهم حدثاء عهد بكفر:

- ‌ج - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يدعو الله إسماع أصحابه عذاب القبر خشية أن يتركوا الدفن:

- ‌د - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافق المستحق للقتل خشية مفسدة صرح بها وهي خشية أن يتحدث أن محمدًا يقتل أصحابه:

- ‌هـ - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإخبار العام ببعض المبشرات خوفًا من المفسدة:

- ‌و- أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استخراج ما سُحِر به كراهية أن يثور على الناس شرًا:

- ‌المسألة الثالثة: الترك لأجل الإنكار:

- ‌المسألة الرابعة: الترك لأجل المرض:

- ‌المسألة الخامسة: الترك لأجل النسيان

- ‌المسألة السادسة: الترك لمجرد الطبع:

- ‌المسألة السابعة: الترك لأجل مراجعة الصحابة له صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثامنة: الترك لأجل ألا يفرض العمل:

- ‌المسألة التاسعة: الترك لأجل مراعاة حال الآخرين:

- ‌أ - ترك النبي صلى الله عليه وسلم التزوج من نساء الأنصار:

- ‌ب - ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في الصلاة إذا سمع الصبي يبكي:

- ‌المسألة العاشرة: الترك لأجل بيان التشريع:

- ‌أ - ترك المباح طلبًا للأولى والأفضل:

- ‌ب - ترك فعل الأفضل لبيان الجواز:

- ‌ج - ترك العمل بما يعلم لأجل ما سبق من التشريع:

- ‌المسألة الحادية عشرة: الترك لأجل مانع يخبر به:

- ‌المبحث الثاني: بيان الترك المطلق

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك المطلق:

- ‌ طرق استنباط سبب الترك المطلق:

- ‌ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عقب وقوع شيء يفهم منه أنه كان لأجله

- ‌ المناسبة:

- ‌ السبر والتقسيم:

- ‌ الدوران:

- ‌المطلب الثاني: أمثلة الترك المطلق:

- ‌من أمثلة الترك المطلق

- ‌ ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌ ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة:

- ‌ ترك مبايعة المجذوم:

- ‌ ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد:

- ‌ ترك التنفل قبل صلاة العيد:

- ‌ ترك تخميس السلب:

- ‌ ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب

- ‌المسألة الأولى: ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌الفرع الأول: هل يصلى على الشهيد

- ‌القول الأول: أن شهيد المعركة لا يصلى عليه:

- ‌ الأدلة:

- ‌القول الثاني: أن شهيد المعركة يصلى عليه:

- ‌ الأدلة:

- ‌ الأحاديث التي فيها الصلاة على الشهداء، ومنها:

- ‌ ما أجيب به عليهم:

- ‌أولًا: ضعف هذه الأحاديث:

- ‌ثانيًا: تضعيفهم لدلالة حديث جابر رضي الله عنه فيه نظر:

- ‌القول الثالث: التخيير بين الصلاة وعدمها:

- ‌ دلالة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌ الترجيح:

- ‌الفرع الثاني: هل يغسل الشهيد

- ‌القول الأول: أن الشهيد لا يغسل:

- ‌ الأدلة:

- ‌الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء ومنها:

- ‌القول الثاني: أن الشهيد يغسل:

- ‌ الترجيح:

- ‌والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك:

- ‌المسألة الثانية: ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب

- ‌الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورة:

- ‌ الثاني: يجوز عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونًا حسن الرأي في المسلمين:

- ‌المسألة الثالثة: ترك الجهر بـ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" في الصلاة:

- ‌القول الأول: لا يسن الجهر بالبسملة:

- ‌ الأدلة:

- ‌القول الثاني: يسن الجهر بها:

- ‌ الأدلة:

- ‌واعترض على هذا القول بأن:

- ‌القول الثالث: لا يقرأ بها سرًا ولا جهرًا:

- ‌القول الرابع: الجهر أحيانًا والإسرار أحيانًا:

- ‌المسألة الرابعة: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد:

- ‌المسألة الخامسة: ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌الفرع الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة

- ‌الفرع الثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها

- ‌القول الأول: لا يتنفل قبلها ولا بعدها:

- ‌القول الثاني: يتنفل قبلها وبعدها:

- ‌القول الثالث: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها:

- ‌القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلها:

- ‌الفصل الثانيدلالة الترك الوجودي

- ‌توطئة

- ‌التمهيد في تعريف الدلالة

- ‌المطلب الأول: الدلالة في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: المراد بدلالة الترك:

- ‌المبحث الأول: دلالة الترك

- ‌المطلب الأول: دلالة الترك المسبب:

- ‌وجه اعتبار سبب الترك مورد هذا التقسيم:

- ‌هذا التقسيم يشمل كل أسباب الترك:

- ‌النوع الأول: الترك الذي لا يوجد سببه في حق الأمة:

- ‌ الترك الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الترك لسبب لا يمكن وجوده الآن:

- ‌النوع الثاني: الترك الذي يمكن وجود سببه في حق الأمة:

- ‌المطلب الثاني: دلالة الترك المطلق:

- ‌القسم الأول: الترك المجرد:

- ‌القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيان قولي

- ‌القسم الثالث: الترك الذي وقع به بيان مجمل

- ‌إشكال والرد عليه:

- ‌والجواب عن ذلك:

- ‌المبحث الثاني: مراتب الترك

- ‌المرتبة الأولى: أن يكلون اللفظ نصًّا قاطعًا في ثبوت الترك، وهذا على نوعين:

- ‌النوع الأول: أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه ترك

- ‌النوع الثاني: أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم سائله على أنه ترك

- ‌النوع الأول: أن ينقل الصحابي الترك من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف متكرر

- ‌النوع الثاني: أن ينقل الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلًا ما على الدوام

- ‌النوع الثالث: أن ينقل الصحابي الترك لفعل متوقع في حادثة مشهورة

- ‌المبحث الثالث: تعارض الترك مع غيره

- ‌المطلب الأول: تعارض الترك مع القول:

- ‌مثال تعارض الترك مع الأمر: الوضوء من أكل ما مسته النار:

- ‌أولًا: الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار:

- ‌ثانيًا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ:

- ‌مثال تعارض الترك مع النهي: حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة:

- ‌المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعل:

- ‌مثال للتعارض بين الفعل والترك:

- ‌فمما ورد فيه أنه سجد:

- ‌ومما ورد فيه أنه لم يسجد:

- ‌الفصل الثالثما يلحق بالترك الوجودي

- ‌المبحث الأول: ترك الإنكار (الإقرار)

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالإقرار:

- ‌المسألة الأولى: الإقرار في اللغة

- ‌المسألة الثانية: الإقرار عند الأصوليين:

- ‌المطلب الثاني: حجية الإقرار:

- ‌المطلب الثالث: مراتب الإقرار:

- ‌المرتبة الأولى: أن يفعل الفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم أو في غيبته وينقل إلينا علم النبي صلى الله عليه وسلم به:

- ‌المرتبة الثانية: أن يفعل الفعل في غيبته ولا يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه:

- ‌ومن هذه القرائن:

- ‌ومن أمثلة ذلك:

- ‌المرتبة الثالثة: قول الصحابي: "كنا نفعل" دون إضافة لعهده صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: أنها حجة:

- ‌الثاني: أنها ليست بحجة:

- ‌المطلب الرابع: دلالة الإقرار:

- ‌هل رفع الحرج عن الأقوال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحتها

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌المبحث الثاني: ترك ما همَّ به

- ‌1 - ترك ما همَّ به لمانع:

- ‌2 - ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما همَّ به لم يبين مانعًا:

- ‌الباب الثالثالترك العدمي

- ‌الفصل الأولبيان الترك العدمي

- ‌المبحث الأول: الأصل في المتروك

- ‌المطلب الأول: الأصل في الأشياء:

- ‌المطلب الثاني: الأصل في العبادات

- ‌قال الشيرازي:

- ‌قال الغزالي:

- ‌قال الصنعاني:

- ‌قال السُّهروردي:

- ‌قال المرداوي:

- ‌المبحث الثاني: البدعة والمصلحة المرسلة وعلاقتهما بالترك

- ‌المطلب الأول: التعريف بالبدعة وعلاقتها بالترك

- ‌المسألة الأولى: المراد بالبدعة في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البدعة الشرعية وعلاقتها بالترك:

- ‌المطلب الثاني: المصلحة المرسلة وعلاقتها بالترك:

- ‌المسألة الأولى: تعريف المصلحة في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليين:

- ‌أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لها:

- ‌ القسم الأول:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌ القسم الثالث:

- ‌تقسيم الطوفي:

- ‌اعتبار المصالح أو عدمه ليس في الأفعال التعبدية:

- ‌المسألة الثالثة: تعريف المصلحة المرسلة وحجيتها:

- ‌أقوال الأصوليين في حجية المصلحة المرسلة:

- ‌وحاصل هذه الأقوال ثلاثة:

- ‌ القول الأول:

- ‌ القول الثاني:

- ‌ القول الثالث:

- ‌حقيقة الخلاف:

- ‌شروط المصلحة عند من اعتبرها بشروط:

- ‌اشترط الغزالي أن تكون المصلحة قطعية، كلية، ضرورية

- ‌أما الشاطبي فقد اشترط أن تكون ملائمةً لمقصود الشارع، معقولةً في ذاتها، حقيقيةً لا وهمية، راجعة إلى رفع الحرج

- ‌اعتراض والرد عليه:

- ‌حاصل القول

- ‌هل كل مصلحة يقال فيها مصلحة مرسلة

- ‌المسألة الرابعة: علاقة المصلحة المرسلة بالترك:

- ‌المبحث الثالث: أقسام الترك العدمي ودلالته

- ‌المطلب الأول: أقسام متروك النقل:

- ‌متروك النقل عند الشاطبي:

- ‌متروك النقل عند ابن القيم:

- ‌متروك النقل عند الدكتور الأشقر:

- ‌وبالنظر في التقسيمات السابقة نلاحظ ما يلي:

- ‌بيان "المقتضي" الدي هو مورد التقسيم:

- ‌حاصل القول إذن: أن الترك العدمي ينقسم إلى قسمين:

- ‌ الأول: الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع:

- ‌ الثاني: الترك لعدم وجود المقتضي:

- ‌المطلب الثاني: دلالة أقسام الترك العدمي:

- ‌أولًا: ما كان له مقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع:

- ‌الأول: أن يكون في جانب العبادات المحضة:

- ‌الثاني: أن يكون في جانب المعاملات:

- ‌ويؤيد هذا أمور:

- ‌حاصل القول

- ‌ثانيًا: ما لم يكن له مقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل ذلك المقتضي بعد:

- ‌المبحث الرابع: تطبيقات على الترك العدمي

- ‌المطلب الأول: صلاة التراويح أكثر من ثماني ركعات:

- ‌أولاً: ما ورد في ذلك من أحاديث:

- ‌ثانيًا: مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح

- ‌المطلب الثاني: إحياء ليلة النصف من شعبان:

- ‌ما ورد في فضل هذه الليلة

- ‌وعلى فرض صحة ثلك الأحاديث كلها، هل يقتضي ذلك الفضل تخصيص هذه الليلة بقيام دون سائر الليالي

- ‌وأمام هذه النقولات لابد من بيان عدة أمور هامة:

- ‌ولذا فالصحيح هو القول بأن تخصيص تلك الليلة بقيام على هيئة مخصوصة دون سائر الليالي بدعة لا يجوز

- ‌المطلب الثالث: الاحتفال بالإسراء والمعراج:

- ‌أولًا: تاريخ حادثة الإسراء والمعراج:

- ‌ثانيًا: هل ورد فضل لليلة السابع والعشرين من رجب بخصوصها:

- ‌ثالثًا: المراد بالاحتفال:

- ‌المطلب الرابع: تشييع الجنازة بالذكر:

- ‌المطلب الخامس: قراءة القرآن على الميت:

- ‌المطلب السادس: الاحتفال بالمولد النبوي:

- ‌أولًا: متى وُلد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيًا: اتفق القائلون بحرمة المولد وبدعيته والقائلون بجوازه على أنه لم يقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين

- ‌ثالثًا: السبب في عدم ضبط تاريخ المولد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتحرون نقل ما لا يتعلق به عمل ولا عبادة

- ‌رابعًا: مع اتفاق الكل على أن المولد لم يقع الاحتفال به في زمن الصحابة ولا التابعين

- ‌خامسًا: أدلة القائلين بالجواز:

- ‌سادسًا: ما أجيب به على تلك الأدلة:

- ‌1 - ما يذكره السخاوي يقوى أن يكون دليلًا على التحريم لا على الإباحة

- ‌2 - قال الشيخ رشيد رضا في الرد على ما ذكره ابن حجر:

- ‌3 - ليس في حديث عاشوراء ما يدل على جواز الاحتفال بالمولد

- ‌4 - حديث (ذلك يوم ولدت فيه) لا دلالة فيه على جواز الاحتفال بالمولد من وجوه:

- ‌5 - الاستدلال بحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن نفسه) باطل من أمور كثيرة:

- ‌سابعًا: الاحتفال بالمولد النبوي من جنس القربات

- ‌المطلب السابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرًا:

- ‌يقول المقريزي:

- ‌محل البحث:

- ‌المطلب الثامن: تخطيط الصفوف في المساجد:

- ‌وسوف أناقش هذه المسألة في عدة نقاط:

- ‌وقد يقول قائل:

- ‌والجواب عن ذلك من عدة أمور:

- ‌المطلب التاسع: بناء المئذنة للمسجد:

- ‌المطلب العاشر: الوصية الواجبة في الميراث:

- ‌أما السبب لأخذ القانون الوضعي بهذا:

- ‌السند التشريعي للوصية الواجبة:

- ‌ومناقشة ذلك في النقاط التالية:

- ‌الفصل الثانيما يلحق بالترك العدمي

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال

- ‌المطلب الأول: نسبة القاعدة للشافعي:

- ‌المطلب الثاني: معنى القاعدة:

- ‌المطلب الثالث: أحوال وصور الجواب الذي يقع عن سؤال:

- ‌المطلب الرابع: مذاهب العلماء في اعتبار القاعدة:

- ‌1 - المذهب الأول: القبول

- ‌2 - المذهب الثاني: التفصيل بين حالتين:

- ‌3 - المذهب الثالث: الرد مطلقًا

- ‌المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصال

- ‌المطلب الأول: صدقة المرأة دون توقف على إذن زوجها:

- ‌المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز

- ‌المطلب الثالث: هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الناسي ومن لم ينزل وعلى المرأة

- ‌المطلب الرابع: هل نية المرأة في الرجوع إلى الزوج الأول تعتبر تحليلًا للنكاح الثاني

- ‌المطلب الخامس: جواز الصلاة في مرابض الغنم هل يشترط فيه السلامة من أبوالها وأبعارها

- ‌نتائج الدراسة وتوصياتها

- ‌ المصالح المرسلة:

- ‌ الإقرار:

- ‌ وسائل العبادات:

- ‌ملخص الدراسة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌كشاف إحالات الكنى

- ‌كشاف إحالات الألقاب

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌ثانيا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ:

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضئوا مما مست النار"(1).

3 -

ما ورد عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضئوا مما مست النار"(2).

‌ثانيًا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ:

1 -

ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (3).

2 -

ما ورد عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعى إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ (4).

3 -

ما ورد عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ (5).

4 -

ما ورد عن بُشَيْر بن يسار مولى بني حارثة أن سُويد بن النعمان

(1) رواه مسلم (1/ 272 - 273/ 352) كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار.

(2)

رواه مسلم (1/ 273 / 353) كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار.

(3)

رواه البخاري (1/ 371 / 207) كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم (1/ 273 / 354) كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.

(4)

رواه البخاري (1/ 372 / 208) كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم (1/ 274 / 355) كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.

(5)

رواه البخاري (1/ 373 / 210) كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، ومسلم (1/ 274 / 356) كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.

ص: 284

- رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي أدنى خيبر - فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فُثرِّيَ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ (1).

5 -

ما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقِناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته بعُلالة من عُلالة الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ (2).

6 -

ما ورد عن أبي رافع رضي الله عنه قال: أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ (3).

(1) رواه البخاري (1/ 373 / 209) كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، وقد ذهب الخطابي إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث الأمر بالوضوء استدلالًا، بأنه كان في غزوة خيبر في سنة سبع والأمر بالوضوء متقدم، ولكن تعقبه ابن حجر بأن الذي روى حديث الأمر بالوضوء أبو هريرة رضي الله عنه وقد حضر بعد غزوة خيبر [فتح الباري (1/ 374)].

(2)

ورواه الترمذي (1/ 116 - 117/ 80) أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الحديث (1/ 117)، وكذلك صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/ 61)، وله رواية أخرى عند أبي داود (1/ 48 / 191) كتاب الطهارة، باب في الوضوء مما مست النار: عن جابر رضي الله عنه قال: "قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزًا ولحمًا فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعام ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ"، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 346 / 186).

(3)

رواه مسلم (1/ 274 / 357) كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.

ص: 285

ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث، فالبعض رأى النسخ، والبعض رأى الجمع بينها.

والذين رأوا النسخ وهم الأكثر اختلفوا أيهما نسخ الآخر؟

هل الأمر بالوضوء هو الناسخ لترك الوضوء، أم ترك الوضوء هو الناسخ للأمر بالوضوء؟ وأهل العلم في ذلك كله على ثلاثة مذاهب:

الأول:

من قال بأن ترك الوضوء مما مست النار هو الناسخ للأمر بالوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم وأكثر، وهو محكى عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال جمهور التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه (1).

واستدلو بـ:

- الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما مسته النار ولم يتوضأ، لا سيما أن من رواة هذه الأحاديث ابن عباس رضي الله عنها ومعلوم أن سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرًا، كما ذكر ذلك ابن عبد البر (2).

(1) قال الترمذي في السنن (1/ 119): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. اهـ.

(2)

التمهيد (2/ 123).

ص: 286

- ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"(1).

- ما ورد عن أبي سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه سأله عن الوضوء مما مسست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ (2).

- حمل حديث الأمر بالوضوء على أن المقصود به المضمضة وغسل اليدين تقديمًا للحقيقة اللغوية وأن الوضوء هنا مشتق من الوضاءة وهي النظافة (3).

واستدل ابن قدامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال: "لا تتوضأ"(4).

وهو ما ورد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"، قال:

(1) رواه النسائي (1/ 108) كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، وأبو داود (1/ 48 / 192) كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، وصحح الألباني إسناده في صحيح سنن أبي داود (1/ 348 / 187).

(2)

رواه البخاري (9/ 492 / 5457) كتاب الأطعمة، باب المنديل.

(3)

قال النووي: أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول [المجموع (2/ 69)].

وكذلك رده ابن عبد البر واتهم قائله بقلة العلم [التمهيد (2/ 115)].

(4)

المغنى (1/ 255).

ص: 287

أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم"، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا"(1).

الثاني:

أنه يجب الوضوء مما مست النار حكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة: منهم ابن عمر وأبو طلحة وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة (2) وأبي مجلز (3)(4).

واستدلوا بـ:

الأحاديث الواردة في الأمر بالوضوء مما مست النار، وقالوا بأنها ناسخة لأحاديث إباحة ترك الوضوء، وقالوا: إن الإباحة سابقة.

وردوا على الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" بأن المراد بالأمر هنا الشأن

(1) رواه مسلم (1/ 275 / 360) كتاب الحيض، باب الوضوء من لحم الإبل.

(2)

هو: شيخ الإسلام عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك، أبو قلابة الجَرْمي البصري، من سادات التابعين، وطُلِب للقضاء فهرب ونزل الشام، وكان كثير الإرسال في حديثه، توفي سنة 104 هـ.

[سير أعلام النبلاء (5/ 389)، شذرات الذهب (2/ 23)].

(3)

هو: لاحق بن حُميد بن سعيد السدوسي، أبو مجلز البصري، وهو أحد علماء البصرة، ولقي بعض الصحابة كأبي موسى، وابن عباس رضي الله عنها، توفي سنة 106 هـ، وقيل غير ذلك.

[تهذيب الكمال (31/ 176)، شذرات الذهب (2/ 41)].

(4)

راجع في ذلك التمهيد لابن عبد البر (2/ 115)، والمجموع للنووي (2/ 66).

ص: 288

والقصة، لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ، فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة (1).

ولكن أجاب أصحاب القول الأول بأمور منها:

ما قاله النووي: "وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بلا دليل فلا تقبل"(2) اهـ.

وبأن تأويلهم حديث جابر رضي الله عنه خلاف الظاهر وهو تأويل بغير دليل فلا يقبل، وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونه آخر الأمرين، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين، واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء، ويجوز أيضًا أن يكون ترك الوضوء قبلها، فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل (3).

الثالث:

استحباب الوضوء وهو قول من جمع بين الأحاديث والذي ذهب لذلك هو الإمام الخطابي (4)(5).

(1) فتح الباري (1/ 372).

(2)

المجموع (2/ 68).

(3)

المجموع (2/ 68).

(4)

نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (1/ 372).

(5)

هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي اللغوي المحدث =

ص: 289

القول المختار من ذلك:

إعمال ما قرره الأصوليون من أن الجمع مقدم على الترجيح يقضي بأن أولى هذه الأقوال بالترجيح هو الاستحباب، وهو ما ذهب إليه الخطابي.

ولكن:

لم أجد أحدًا - في حدود بحثي - غير الإمام الخطابي - سواء من الصحابة أو غيرهم - قال بهذا القول، والصحابة رضي الله عنه لا سيما الخلفاء الراشدون - وهم أعلم الخلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين رُوي عنهم ترك الوضوء، فعن سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا، ورأيت عمار بن ياسر يشرب من لبن نعجة فمضمض، ثم قام إلى الصلاة، وسمعت عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: جف القلم بما هو كائن (1).

وهم كذلك الذين رووا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كما مر في حديث جابر رضي الله عنه.

وعلى ذلك فالقول الراجح هو قول من قال بأن أحاديث الترك ناسخة

= الفقيه، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة، توفي سنة 388 هـ، وله العديد من المصنفات مثل "شرح الأسماء الحسنى"، "الغنية عن الكلام وأهله"، "معالم السنن في شرح أبي داود"، "غريب الحديث"، "العزلة".

[سير أعلام النبلاء (13/ 3)، شذرات الذهب (4/ 471)، تذكرة الحفاظ (3/ 1018 / 950)].

(1)

رواه الطبراني في مسند الشاميين (3/ 281 / 2262)، وقال ابن حجر في الفتح (1/ 372): إسناده حسن.

ص: 290