الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: الآثار الأصولية المترتبة على كون الترك فعلاً:
المسألة الأولى: التكليف بالترك:
ذهب جمهور أهل السنة إلى أنه لا تكليف إلا بفعلاً (وإن اختلفوا في صفة ذلك الفعل في النهي كما سيأتي بيانه)، خلافًا لأبي هاشم الجبائي (1) من المعتزلة، حيث ذهب إلى جواز أن يرد التكليف في النهي بالعدم الأصلي (2).
قال الغزالي (3) في المستصفى:
(1) هو: أبو هاشم عبد السلام بن الأستاذ أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي، ولد سنة 247 هـ، وله كتاب "الجامع الكبير" وكتاب "العرض"، توفي يوم الأربعاء في شعبان سنة 321 هـ ببغداد.
[سير أعلام النبلاء (11/ 527)، وفيات الأعيان (3/ 183 / 383)، الوافي بالوفيات (18/ 263 / 7004)، ميزان الاعتدال (4/ 352)].
(2)
بهذا التقرير يتضح أن هناك مذهبين في التكليف بالفعل، والجمهور الذين يقولون بأنه لا تكليف إلا بفعل اختلفوا في صفة هذا الفعل في النهي، وقد ذهب الدكتور علي عبد الرحمن بسام - في مقدمة تحقيقه لشرح الأبياري لبرهان الجويني وهي رسالته لدرجة الدكتوراه - ذهب إلى أن هناك أربعة مذاهب في الترك هل هو فعل أم لا، وعد هذه المذاهب كما يلي:
الأول: مذهب الجمهور أن كل مكلف به فعل، فالمكلف به في النهي وهو الترك فعل - الثاني: مذهب كثير من المعتزلة أن الترك ليس بفعل.
الثالث: قول الأشعري والقدرية أن مقتضَى النهي فعل ضد المنهي عنه.
الرابع: يشترك في الإتيان بالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد الترك.
والذي يظهر للباحث أن الدكتور أدخل مسألة الترك هل هو فعل أم لا في مسألة التكليف هل لابد أن يكون بفعل أم لا، والصحيح في ذلك ما قُرِّرَ في أول الكلام.
(3)
هو: محمد بن محمد بن محمد زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي، ولد بطوس سنة =