الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول أنس بن مالك وأبي هريرة ورافع بن خديج رضي الله عنهم وسهل بن سعد وأبي بردة والحسن البصري وأخوه سعد بن أبي الحسن وجابر وعروة بن الزبير، وهو قول الشافعي في المأموم دون الإمام (1)، ورجحه ابن حزم (2).
ودليلهم: أنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه.
القول الثالث: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها:
وهو قول علقمة (3) والأسود (4) ومجاهد وابن أبي ليلى (5) والنخعي
(1) بداية المجتهد (1/ 322)، والمغني (3/ 280)، والأم (2/ 499)، والمحلى لابن حزم (5/ 90).
(2)
المحلى (5/ 90).
(3)
هو: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، الإمام الحافظ المجوِّد المجتهد الكبير، تابعي مخضرم من أجل تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، توفي سنة (61 هـ)، وقيل غير ذلك.
[سير أعلام النبلاء (5/ 94)، تاريخ بغداد (14/ 240)، شذرات الذهب (1/ 281)].
(4)
هو: أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس، النخعي الكوفي، ابن أخي علقمة بن قيس، وخال إبراهيم النخعي، حدَّث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وبلال وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه، وكان يُضرب به المثل في العبادة واستسقى به معاوية، توفي سنة (75 هـ).
[سير أعلام النبلاء (5/ 92)، شذرات الذهب (1/ 313)].
(5)
هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن، ولد سنة نيف وسبعين، كان نظير الإمام أبي حنيفة في الفقه، سمع الشعبي وطبقته، مات وهو على القضاء، توفي سنة (148 هـ).
[سير أعلام النبلاء (6/ 476)، تهذيب الكمال (25/ 622)، شذرات الذهب (2/ 222)].