الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ما ورد عن عبد الرحمن بن خبيب رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، قال:"فاسلمتما؟ "، قلنا: لا، قال:"فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين"، قال: فاسلمنا وشهدنا معه (1).
3 -
أنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذِّل والمرجف.
القول
الثاني: يجوز عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونًا حسن الرأي في المسلمين:
وهو مذهب الشافعي (2)، ورواية عن أحمد (3)، وهو مذهب الحنفية بشرط أن يكونوا تحت قهرنا وحكمنا وألا يكون لهم شوكة (4)، واختاره ابن القيم (5).
واستدلوا على جوازه عند الحاجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك (6)، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني
(1) رواه أحمد [(25/ 42 / 15763) الأرنؤوط (3/ 454) الهندية]، وحسنه الألباني في الصحيحة (3/ 92 / 1101).
(2)
الأم (5/ 381).
(3)
المغني (13/ 98).
(4)
المبسوط (10/ 27)، حاشية ابن عابدين (6/ 242)[رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، نشر دار عالم الكتب، طبعة خاصة (1423 هـ - 2003 م)].
(5)
زاد المعاد (3/ 268).
(6)
الموسوعة الفقهية (7/ 144).
قينقاع لما كان فيهم قلة (1).
وعلى ذلك فالخلاف في جواز الاستعانة بالكفار هل يكون عند الضرورة
أم عند الحاجة بشرط أن لا يكون لهم شوكة ومنعة، ولا يكونوا ذوي ضرر
على المسلمين، وأن يكونوا تحت قهر وحكم المسلمين.
والأمر في ذلك قريب فإن الأنظار تختلف في مقدار الحاجة من الضرورة.
ويتضح من خلال عرض ذلك الخلاف أن الفقهاء لم يختلفوا في دلالة حديث إرجاع المشرك على المنع من الاستعانة بالمشركين، وإنما عارضه القائلون بالجواز بحديث استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية.
قال الكرابيسي (2): "والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في
(1) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع لما كان فيهم - أي المسلمين - قلة: بحثت عنه في كثير من مصادر الحديث، ولم أجده إلا عند البيهقي في السنن الكبرى (9/ 37) كتاب السير، باب ماجاء في الاستعانة بالمشركين، وقد قال البيهقي:"وأما غزوه بيهود بني قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة - وهو ضعيف - عن الحكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم .. ثم ساق بسنده عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال: "من هؤلاء؟ "، قالوا: بنو قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام، قال: وأسلموا؟، قالوا: لا، قال: بل هم على دينهم، قال: قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين - قال البيهقي: "وهذا الإسناد أصح". والحاصل من كلام البيهقي أن ما ذكره هو كل ما ورد في هذا الشأن وأن استعانته بهم لم تثبت والأولى في الثبوت من جهة السند أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعن بهم.
(2)
هو: أسعد بن محمد بن الحسين أبو المظفر، جمال الإسلام الكرابيسي النيسابوري، فقيه حنفي، أديب، ولد سنة 490 هـ تقريبًا، وسُمي الكرابيسي نسبة إلى بيع الكرابيس وهي الثياب، وتوفى سنة 570 هـ، وله كتاب "الفروق"، وكتاب "الموجز" في الفقه. =