الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية.
الثاني: أن نعلم أن الحكم جاء موافقًا لمقتضَى البراءة الأصلية.
الثالث: أن نشك أن البراءة الأصلية قد حصل لها ما يزيلها فيلزمنا البقاء عليها حتى يثبت ما يغيرها (1).
الأمر السابع:
أن البحث ليس في كل ترك، إنما هو في ترك اقتضى تشريعًا، وفي ترك فعل لو حصل لا يقع إلا تشريعًا.
الأمر الثامن:
ذهب البيضاوي (2) في (منهاج الأصول)(3) وجماعة من شراحه: كالأصفهاني (4) في (شرح المنهاج) والإسنوي (5)، في شرحه (نهاية
(1) لباب المحصول في علم الأصول (2/ 426): الحسين ابن رشيق المالكي، تحقيق: محمد غزالي عمر جابي، ط. الأولى (1422 هـ - 2001 م)، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي - الإمارات.
ويلاحظ أن الحالة الثانية لم يذكرها ابن رشيق وإنما ذكر حالة أخرى هي: أن نظن الثبوت فيما لا يعتبر فيه العلم فله حكم المعلوم في تغيير حكم البراءة، والحالة التي ذكرتها هي مقتضَى التقسيم.
(2)
هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، من أجل متأخري الشافعية، توفي سنة 691 هـ، وقيل: 685 هـ، وله كتب منها:"أنوار التنزيل في التفسير"، و "منهاج الأصول إلى علم الأصول".
[شذرات الذهب (7/ 685)، سير أعلام النبلاء (17/ 258)، البداية والنهاية (17/ 606)].
(3)
الإبهاج في شرح المنهاج (6/ 2656).
(4)
شرح المنهاج في علم الأصول (2/ 766): محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت/ 749 هـ، تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الأولى (1410 هـ).
(5)
نهاية السول شرح منهاج الأصول (4/ 395): جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي =
السول)، والقرافي (1) في (نفائس الأصول في شرح المحصول)(2)، وابن رشيق (3) في اختصاره للمستصفى (4)، والآمدي (5) وذكره الرازي (6) طريقًا
= ت/ 772 هـ وعليه حاشية: "سلم الوصول" شرح نهاية السول، للشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية سابقًا، دار عالم الكتب.
(1)
هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي الأصولي، أصله من قرية من كورة بوش من صعيد مصر الأسفل تعرف بـ "بَهْفَشيم" ولم يسكن القرافة وإنما سئل عنه مرة فقيل هو بالقرافة فقال بعضهم اكتبوه القرافي فلزمه ذلك اللقب، ومن مصنفاته "أنوار البروق في أنواء الفروق" أو "الفروق" و "التنقيح" وشرحه، و "شرح المحصول"، توفي بمصر وصلى عليه ودفن بالقرافة سنة 682 هـ، كان شيخ المالكية في وقته، وعليه مدار الفتوى في الفقه في الديار المصرية.
[الوافي بالوفيات (6/ 146)، الديباج الذهب (1/ 105)].
(2)
نفائس الأصول في شرح المحصول (9/ 4099).
(3)
هو: أبو علي الحسين بن أبي الفضائل عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق بن عبد الله الربعي المالكي المصري ولد بمصر بمدينة الإسكندرية سنة 549 هـ، وتوفي سنة 632 هـ، وكان ديِّنًا ورعًا، وروى عنه الحافظ المنذري، وهو من بيت فضلاء.
[الوافي بالوفيات (12/ 261)، الديباج المذهب (ص 174)].
(4)
لباب المحصول في علم الأصول (2/ 462).
(5)
الإحكام في أصول الأحكام (4/ 146).
(6)
المحصول في علم أصول الفقه (6/ 168 - 177)، ولعل الذي منع الرازي من اعتباره دليلًا اشتراطه في الدليل أن يفيد العلم، فقد قال في المحصول (1/ 88): "الدليل هو: الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.
والأمارة هي: التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن".
وهذا الذي ذكره الرازي خلاف ما عليه جماهير الأصوليين، فإنهم يعرفون الدليل بأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. =
عول عليه بعض الفقهاء - ولم يصرح بموافقته - وكذلك الزركشي (1) - نقله عن البيضاوي ولم يرده - إلى أن الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم من الأدلة المقبولة شرعًا.
وليس المراد بعدم الحكم أن تكون واقعة خالية من حكم شرعي في المسألة، بل المراد أن تكون الواقعة خالية من حكم خاص فيكون حكمها باق على مقتضَى البراءة الأصلية - وهي أن الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة (2)، والأصل في العبادات المنع (3) - حتى يرد ما يغيرها.
= قال الزركشي في البحر المحيط (1/ 35): "خص المتكلمون اسم الدليل بالمقطوع في السمعي والعقلي وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة وحكاه في التلخيص عند معظم المحققين، وزعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين أيضًا وليس كذلك بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك، وصرح به جماعة من أصحابنا كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ وحكاه عن أصحابنا، وسليم الرازي وأبي الوليد الباجي من المالكية، والقاضي أبي يعلى وابن عقيل والزاغوني من الحنابلة، وحكاه في التلخيص عن جمهور الفقهاء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل اللغة، وحكى القول الأول عن بعض المتكلمين".
ويرجح هذا التأويل أنه قال في المحصول (3/ 23): "الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يورث إلا الظن الضعيف"، وقد صرح بأن هذا الظن يوجب العمل الأصفهاني في شرح المحصول (2/ 766).
(1)
البحر المحيط (6/ 9).
(2)
الأصل في الأشياء الإباحة نقل الإجماع على ذلك الزركشي في البحر المحيط (1/ 152) وسيأتي في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث: تفصيل قول الأصوليين في ذلك.
(3)
وهو معنى قول الأصوليين: "لا يثبت الحكم إلا بدليل"، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في =