المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الأول: أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية. الثاني: - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

[محمد صلاح الإتربي]

فهرس الكتاب

- ‌ أسباب اختيار "التروك النبوية" موضوعًا للدراسة:

- ‌ ما تهدف إليه هذه الدراسة:

- ‌ المنهج المستخدم في الدراسة:

- ‌ عرض موجز للدراسة:

- ‌تمهيد

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أما على صعيد الدراسات المستقلة للمعاصرين فقد وقفت على ما يلي:

- ‌ أما الدراسات التي تناولت الترك بالدراسة الفعلية ولكن ليس على سبيل الاستقلال، بل في أثناء البحث فقد وقفت على:

- ‌الباب الأولالتعريف بترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأولماهية الترك

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول: المراد ب‌‌الترك في اللغة

- ‌الترك في اللغة

- ‌الأول: تَرَكَ؛ أي: وَدَع

- ‌الثالث: تَرك؛ أي: رَفَضَ

- ‌ وقد يستعمله أهل اللغة أحيانًا في المعاني الآتية:

- ‌الأول: تَرَكَ؛ أي: جَعَلَ

- ‌الثاني: يقال في كل فعل ينتهي إلى حالة ما

- ‌الثالث: الترك؛ أي: الإبقاء

- ‌الرابع: تَرَك: قد يتضمن معنى صَيَّر

- ‌الخامس: ترك: أسقط، والترك الإسقاط

- ‌ من النقولات السابقة يتبين ما يلي:

- ‌جمع "الترك" على "تروك

- ‌المعنى المقصود من هذا الجمع:

- ‌المبحث الثاني: المراد بالترك عند الأصوليين

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك عند الأصوليين:

- ‌الاتجاه الأول: الترك: هو عدم فعل المقدور:

- ‌قال عضد الدين الإيجي

- ‌والترك على هذا الرأي يشتمل على نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الاتجاه الثاني: الترك: هو: كف النفس عن إيقاع الفعل:

- ‌الاتجاه المختار:

- ‌المطلب الثاني: بيان ألفاظ متعلقة بالترك:

- ‌أولاً: السكوت:

- ‌ السكوت في اللغة:

- ‌ السكوت في الاصطلاح:

- ‌ثانيًا: الكَفّ:

- ‌ الكف في اللغة:

- ‌ الكف عند الأصوليين:

- ‌هل القصد شرط في الكف

- ‌هل الكف هو فعل الضد:

- ‌علاقة الكف بالترك:

- ‌المطلب الثالث: علاقة الترك بالفعل:

- ‌القول الأول والقائلون به:

- ‌فمن الحنفية:

- ‌ومن المالكية:

- ‌ومن الشافعية:

- ‌ومن الحنابلة:

- ‌ومن غيرهم:

- ‌القول الثاني والقائلون به:

- ‌الأدلة على القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ الترجيح:

- ‌فعلية الترك عند الدكتور الزنكي:

- ‌ويلاحظ على ما ذهب إليه الدكتور الزنكي عدة ملاحظات:

- ‌المطلب الرابع: الآثار الأصولية المترتبة على كون الترك فعلاً:

- ‌المسألة الأولى: التكليف بالترك:

- ‌الأدلة:

- ‌استدل الجمهور ب

- ‌استدل أبو هاشم ب

- ‌والجواب:

- ‌ فالصحيح هو ما عليه جمهور العلماء

- ‌المسألة الثانية: متعلق النهي:

- ‌القول الأول: متعلق النهي هو الكف

- ‌القول الثاني: متعلق النهي هو فعل الضد

- ‌القول الثالث: الخلاف لفظي، لأنهما متلازمان

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: اشتراط النية في الثواب على الترك:

- ‌أما الثواب:

- ‌وقد نص على ذلك جماعة من العلماء فمن ذلك:

- ‌المسألة الرابعة: حصول التأسي بالترك:

- ‌أولاً: التاسي في اللغة

- ‌ثانيًا: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين

- ‌بيان محل الاتفاق:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الاتجاه الأول في تعريف التأسي:

- ‌الشرط الأول: المماثلة في الصورة:

- ‌الشرط الثاني: المماثلة في الأغراض الباعثة على الفعل:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الفعل أو الترك الثاني لأجل الأول:

- ‌حكم التأسي على الاتجاه الأول:

- ‌حكم المتابعة في الترك على هذا الاتجاه، ومعناها:

- ‌الاتجاه الثاني في تعريف التأسي:

- ‌ما أجابوا به على أدلة القول الأول:

- ‌الموازنة بين القولين والرأي المختار:

- ‌حكم الاتباع والتأسي في الترك:

- ‌الفصل الثانيترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول: المراد بترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: تعريف ترك النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين القدامى:

- ‌المطلب الثاني: تعريف ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الدراسات المعاصرة:

- ‌المطلب الثالث: التعريف المختار في هذه الدراسة ووجهه:

- ‌(1) سكوت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(2) إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(3) الترك العدمي:

- ‌(4) الكف أو الترك الوجودي:

- ‌(5) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد فيه بيان قولي:

- ‌(6) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وإن فعل مقابله في موضع آخر:

- ‌(7) ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما همَّ به:

- ‌المبحث الثاني: طريق معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: المراد من طريق معرفة الترك:

- ‌إثبات الطريق الأول لا إشكال فيه:

- ‌إشكالية ثبوت الطريق الثاني:

- ‌المطلب الثاني: بيان مذهب الأصوليين في التلازم بين ترك النقل ونقل الترك:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الأمر الخامس:

- ‌الأمر السادس:

- ‌الأمر السابع:

- ‌الأمر الثامن:

- ‌ومن أدلتهم على ذلك:

- ‌القرائن التي تقوي هذا الأصل:

- ‌1 - أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء

- ‌2 - أن ينقل الراوي الواقعة ويسكت عن تفصيل - لو حصل - يجعل الصورة نادرة

- ‌3 - أن يكون ذلك الخبر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو حصل، فعدم نقله والحالة كذلك يؤكد عدم وقوعه

- ‌المبحث الثالث: أقسام الترك

- ‌المطلب الأول: أقسام الترك المنقول:

- ‌ قسمة الأصوليين للأفعال:

- ‌ تقسيم الترك الوجودي باطراد قسمة الأصوليين للأفعال:

- ‌المطلب الثاني: أقسام متروك النقل:

- ‌المطلب الثالث: التقسيم المختار ووجهه:

- ‌أما متروك النقل فلا يخلو من أحد أمرين:

- ‌ملاحظة هامة:

- ‌الباب الثانيالترك الوجودي ودلالته

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأولبيان الترك الوجودي

- ‌المبحث الأول: بيان الترك المسبب

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك المسبب:

- ‌أولاً: السبب في اللغة

- ‌ثانيًا: السبب عند الأصوليين:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف المختار:

- ‌تعريفات أخرى للسبب:

- ‌ثالثًا: تعريف الترك المسبب:

- ‌ طرق معرفة السبب من جهة النقل:

- ‌ الإجماع:

- ‌ النص الصريح:

- ‌ النص الظاهر:

- ‌ الإيماء والتنبيه:

- ‌المطلب الثاني: أقسام الترك المسبب وأمثلتها:

- ‌المسألة الأولى: الترك لأجل حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: الترك لأجل حصول مفسدة:

- ‌أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن ينزع مع بني عبد المطلب في السقاية في الحج وذلك خوفًا من أن يغلبهم الناس على حقهم في ذلك:

- ‌ب - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يرد الكعبة إلى قواعد إبراهيم وبيَّن المانع من ذلك وهو مخافة أن تنفر قلوب الناس وهم حدثاء عهد بكفر:

- ‌ج - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يدعو الله إسماع أصحابه عذاب القبر خشية أن يتركوا الدفن:

- ‌د - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافق المستحق للقتل خشية مفسدة صرح بها وهي خشية أن يتحدث أن محمدًا يقتل أصحابه:

- ‌هـ - أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإخبار العام ببعض المبشرات خوفًا من المفسدة:

- ‌و- أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استخراج ما سُحِر به كراهية أن يثور على الناس شرًا:

- ‌المسألة الثالثة: الترك لأجل الإنكار:

- ‌المسألة الرابعة: الترك لأجل المرض:

- ‌المسألة الخامسة: الترك لأجل النسيان

- ‌المسألة السادسة: الترك لمجرد الطبع:

- ‌المسألة السابعة: الترك لأجل مراجعة الصحابة له صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثامنة: الترك لأجل ألا يفرض العمل:

- ‌المسألة التاسعة: الترك لأجل مراعاة حال الآخرين:

- ‌أ - ترك النبي صلى الله عليه وسلم التزوج من نساء الأنصار:

- ‌ب - ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في الصلاة إذا سمع الصبي يبكي:

- ‌المسألة العاشرة: الترك لأجل بيان التشريع:

- ‌أ - ترك المباح طلبًا للأولى والأفضل:

- ‌ب - ترك فعل الأفضل لبيان الجواز:

- ‌ج - ترك العمل بما يعلم لأجل ما سبق من التشريع:

- ‌المسألة الحادية عشرة: الترك لأجل مانع يخبر به:

- ‌المبحث الثاني: بيان الترك المطلق

- ‌المطلب الأول: تعريف الترك المطلق:

- ‌ طرق استنباط سبب الترك المطلق:

- ‌ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عقب وقوع شيء يفهم منه أنه كان لأجله

- ‌ المناسبة:

- ‌ السبر والتقسيم:

- ‌ الدوران:

- ‌المطلب الثاني: أمثلة الترك المطلق:

- ‌من أمثلة الترك المطلق

- ‌ ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌ ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة:

- ‌ ترك مبايعة المجذوم:

- ‌ ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد:

- ‌ ترك التنفل قبل صلاة العيد:

- ‌ ترك تخميس السلب:

- ‌ ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب

- ‌المسألة الأولى: ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌الفرع الأول: هل يصلى على الشهيد

- ‌القول الأول: أن شهيد المعركة لا يصلى عليه:

- ‌ الأدلة:

- ‌القول الثاني: أن شهيد المعركة يصلى عليه:

- ‌ الأدلة:

- ‌ الأحاديث التي فيها الصلاة على الشهداء، ومنها:

- ‌ ما أجيب به عليهم:

- ‌أولًا: ضعف هذه الأحاديث:

- ‌ثانيًا: تضعيفهم لدلالة حديث جابر رضي الله عنه فيه نظر:

- ‌القول الثالث: التخيير بين الصلاة وعدمها:

- ‌ دلالة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌ الترجيح:

- ‌الفرع الثاني: هل يغسل الشهيد

- ‌القول الأول: أن الشهيد لا يغسل:

- ‌ الأدلة:

- ‌الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء ومنها:

- ‌القول الثاني: أن الشهيد يغسل:

- ‌ الترجيح:

- ‌والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك:

- ‌المسألة الثانية: ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب

- ‌الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورة:

- ‌ الثاني: يجوز عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونًا حسن الرأي في المسلمين:

- ‌المسألة الثالثة: ترك الجهر بـ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" في الصلاة:

- ‌القول الأول: لا يسن الجهر بالبسملة:

- ‌ الأدلة:

- ‌القول الثاني: يسن الجهر بها:

- ‌ الأدلة:

- ‌واعترض على هذا القول بأن:

- ‌القول الثالث: لا يقرأ بها سرًا ولا جهرًا:

- ‌القول الرابع: الجهر أحيانًا والإسرار أحيانًا:

- ‌المسألة الرابعة: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد:

- ‌المسألة الخامسة: ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌الفرع الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة

- ‌الفرع الثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها

- ‌القول الأول: لا يتنفل قبلها ولا بعدها:

- ‌القول الثاني: يتنفل قبلها وبعدها:

- ‌القول الثالث: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها:

- ‌القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلها:

- ‌الفصل الثانيدلالة الترك الوجودي

- ‌توطئة

- ‌التمهيد في تعريف الدلالة

- ‌المطلب الأول: الدلالة في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: المراد بدلالة الترك:

- ‌المبحث الأول: دلالة الترك

- ‌المطلب الأول: دلالة الترك المسبب:

- ‌وجه اعتبار سبب الترك مورد هذا التقسيم:

- ‌هذا التقسيم يشمل كل أسباب الترك:

- ‌النوع الأول: الترك الذي لا يوجد سببه في حق الأمة:

- ‌ الترك الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الترك لسبب لا يمكن وجوده الآن:

- ‌النوع الثاني: الترك الذي يمكن وجود سببه في حق الأمة:

- ‌المطلب الثاني: دلالة الترك المطلق:

- ‌القسم الأول: الترك المجرد:

- ‌القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيان قولي

- ‌القسم الثالث: الترك الذي وقع به بيان مجمل

- ‌إشكال والرد عليه:

- ‌والجواب عن ذلك:

- ‌المبحث الثاني: مراتب الترك

- ‌المرتبة الأولى: أن يكلون اللفظ نصًّا قاطعًا في ثبوت الترك، وهذا على نوعين:

- ‌النوع الأول: أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه ترك

- ‌النوع الثاني: أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم سائله على أنه ترك

- ‌النوع الأول: أن ينقل الصحابي الترك من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف متكرر

- ‌النوع الثاني: أن ينقل الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلًا ما على الدوام

- ‌النوع الثالث: أن ينقل الصحابي الترك لفعل متوقع في حادثة مشهورة

- ‌المبحث الثالث: تعارض الترك مع غيره

- ‌المطلب الأول: تعارض الترك مع القول:

- ‌مثال تعارض الترك مع الأمر: الوضوء من أكل ما مسته النار:

- ‌أولًا: الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار:

- ‌ثانيًا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ:

- ‌مثال تعارض الترك مع النهي: حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة:

- ‌المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعل:

- ‌مثال للتعارض بين الفعل والترك:

- ‌فمما ورد فيه أنه سجد:

- ‌ومما ورد فيه أنه لم يسجد:

- ‌الفصل الثالثما يلحق بالترك الوجودي

- ‌المبحث الأول: ترك الإنكار (الإقرار)

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالإقرار:

- ‌المسألة الأولى: الإقرار في اللغة

- ‌المسألة الثانية: الإقرار عند الأصوليين:

- ‌المطلب الثاني: حجية الإقرار:

- ‌المطلب الثالث: مراتب الإقرار:

- ‌المرتبة الأولى: أن يفعل الفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم أو في غيبته وينقل إلينا علم النبي صلى الله عليه وسلم به:

- ‌المرتبة الثانية: أن يفعل الفعل في غيبته ولا يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه:

- ‌ومن هذه القرائن:

- ‌ومن أمثلة ذلك:

- ‌المرتبة الثالثة: قول الصحابي: "كنا نفعل" دون إضافة لعهده صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: أنها حجة:

- ‌الثاني: أنها ليست بحجة:

- ‌المطلب الرابع: دلالة الإقرار:

- ‌هل رفع الحرج عن الأقوال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحتها

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌المبحث الثاني: ترك ما همَّ به

- ‌1 - ترك ما همَّ به لمانع:

- ‌2 - ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما همَّ به لم يبين مانعًا:

- ‌الباب الثالثالترك العدمي

- ‌الفصل الأولبيان الترك العدمي

- ‌المبحث الأول: الأصل في المتروك

- ‌المطلب الأول: الأصل في الأشياء:

- ‌المطلب الثاني: الأصل في العبادات

- ‌قال الشيرازي:

- ‌قال الغزالي:

- ‌قال الصنعاني:

- ‌قال السُّهروردي:

- ‌قال المرداوي:

- ‌المبحث الثاني: البدعة والمصلحة المرسلة وعلاقتهما بالترك

- ‌المطلب الأول: التعريف بالبدعة وعلاقتها بالترك

- ‌المسألة الأولى: المراد بالبدعة في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع:

- ‌المسألة الثالثة: حكم البدعة الشرعية وعلاقتها بالترك:

- ‌المطلب الثاني: المصلحة المرسلة وعلاقتها بالترك:

- ‌المسألة الأولى: تعريف المصلحة في اللغة:

- ‌المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليين:

- ‌أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لها:

- ‌ القسم الأول:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌ القسم الثالث:

- ‌تقسيم الطوفي:

- ‌اعتبار المصالح أو عدمه ليس في الأفعال التعبدية:

- ‌المسألة الثالثة: تعريف المصلحة المرسلة وحجيتها:

- ‌أقوال الأصوليين في حجية المصلحة المرسلة:

- ‌وحاصل هذه الأقوال ثلاثة:

- ‌ القول الأول:

- ‌ القول الثاني:

- ‌ القول الثالث:

- ‌حقيقة الخلاف:

- ‌شروط المصلحة عند من اعتبرها بشروط:

- ‌اشترط الغزالي أن تكون المصلحة قطعية، كلية، ضرورية

- ‌أما الشاطبي فقد اشترط أن تكون ملائمةً لمقصود الشارع، معقولةً في ذاتها، حقيقيةً لا وهمية، راجعة إلى رفع الحرج

- ‌اعتراض والرد عليه:

- ‌حاصل القول

- ‌هل كل مصلحة يقال فيها مصلحة مرسلة

- ‌المسألة الرابعة: علاقة المصلحة المرسلة بالترك:

- ‌المبحث الثالث: أقسام الترك العدمي ودلالته

- ‌المطلب الأول: أقسام متروك النقل:

- ‌متروك النقل عند الشاطبي:

- ‌متروك النقل عند ابن القيم:

- ‌متروك النقل عند الدكتور الأشقر:

- ‌وبالنظر في التقسيمات السابقة نلاحظ ما يلي:

- ‌بيان "المقتضي" الدي هو مورد التقسيم:

- ‌حاصل القول إذن: أن الترك العدمي ينقسم إلى قسمين:

- ‌ الأول: الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع:

- ‌ الثاني: الترك لعدم وجود المقتضي:

- ‌المطلب الثاني: دلالة أقسام الترك العدمي:

- ‌أولًا: ما كان له مقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع:

- ‌الأول: أن يكون في جانب العبادات المحضة:

- ‌الثاني: أن يكون في جانب المعاملات:

- ‌ويؤيد هذا أمور:

- ‌حاصل القول

- ‌ثانيًا: ما لم يكن له مقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل ذلك المقتضي بعد:

- ‌المبحث الرابع: تطبيقات على الترك العدمي

- ‌المطلب الأول: صلاة التراويح أكثر من ثماني ركعات:

- ‌أولاً: ما ورد في ذلك من أحاديث:

- ‌ثانيًا: مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح

- ‌المطلب الثاني: إحياء ليلة النصف من شعبان:

- ‌ما ورد في فضل هذه الليلة

- ‌وعلى فرض صحة ثلك الأحاديث كلها، هل يقتضي ذلك الفضل تخصيص هذه الليلة بقيام دون سائر الليالي

- ‌وأمام هذه النقولات لابد من بيان عدة أمور هامة:

- ‌ولذا فالصحيح هو القول بأن تخصيص تلك الليلة بقيام على هيئة مخصوصة دون سائر الليالي بدعة لا يجوز

- ‌المطلب الثالث: الاحتفال بالإسراء والمعراج:

- ‌أولًا: تاريخ حادثة الإسراء والمعراج:

- ‌ثانيًا: هل ورد فضل لليلة السابع والعشرين من رجب بخصوصها:

- ‌ثالثًا: المراد بالاحتفال:

- ‌المطلب الرابع: تشييع الجنازة بالذكر:

- ‌المطلب الخامس: قراءة القرآن على الميت:

- ‌المطلب السادس: الاحتفال بالمولد النبوي:

- ‌أولًا: متى وُلد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيًا: اتفق القائلون بحرمة المولد وبدعيته والقائلون بجوازه على أنه لم يقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين

- ‌ثالثًا: السبب في عدم ضبط تاريخ المولد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتحرون نقل ما لا يتعلق به عمل ولا عبادة

- ‌رابعًا: مع اتفاق الكل على أن المولد لم يقع الاحتفال به في زمن الصحابة ولا التابعين

- ‌خامسًا: أدلة القائلين بالجواز:

- ‌سادسًا: ما أجيب به على تلك الأدلة:

- ‌1 - ما يذكره السخاوي يقوى أن يكون دليلًا على التحريم لا على الإباحة

- ‌2 - قال الشيخ رشيد رضا في الرد على ما ذكره ابن حجر:

- ‌3 - ليس في حديث عاشوراء ما يدل على جواز الاحتفال بالمولد

- ‌4 - حديث (ذلك يوم ولدت فيه) لا دلالة فيه على جواز الاحتفال بالمولد من وجوه:

- ‌5 - الاستدلال بحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن نفسه) باطل من أمور كثيرة:

- ‌سابعًا: الاحتفال بالمولد النبوي من جنس القربات

- ‌المطلب السابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرًا:

- ‌يقول المقريزي:

- ‌محل البحث:

- ‌المطلب الثامن: تخطيط الصفوف في المساجد:

- ‌وسوف أناقش هذه المسألة في عدة نقاط:

- ‌وقد يقول قائل:

- ‌والجواب عن ذلك من عدة أمور:

- ‌المطلب التاسع: بناء المئذنة للمسجد:

- ‌المطلب العاشر: الوصية الواجبة في الميراث:

- ‌أما السبب لأخذ القانون الوضعي بهذا:

- ‌السند التشريعي للوصية الواجبة:

- ‌ومناقشة ذلك في النقاط التالية:

- ‌الفصل الثانيما يلحق بالترك العدمي

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال

- ‌المطلب الأول: نسبة القاعدة للشافعي:

- ‌المطلب الثاني: معنى القاعدة:

- ‌المطلب الثالث: أحوال وصور الجواب الذي يقع عن سؤال:

- ‌المطلب الرابع: مذاهب العلماء في اعتبار القاعدة:

- ‌1 - المذهب الأول: القبول

- ‌2 - المذهب الثاني: التفصيل بين حالتين:

- ‌3 - المذهب الثالث: الرد مطلقًا

- ‌المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال:

- ‌المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصال

- ‌المطلب الأول: صدقة المرأة دون توقف على إذن زوجها:

- ‌المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز

- ‌المطلب الثالث: هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الناسي ومن لم ينزل وعلى المرأة

- ‌المطلب الرابع: هل نية المرأة في الرجوع إلى الزوج الأول تعتبر تحليلًا للنكاح الثاني

- ‌المطلب الخامس: جواز الصلاة في مرابض الغنم هل يشترط فيه السلامة من أبوالها وأبعارها

- ‌نتائج الدراسة وتوصياتها

- ‌ المصالح المرسلة:

- ‌ الإقرار:

- ‌ وسائل العبادات:

- ‌ملخص الدراسة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌كشاف إحالات الكنى

- ‌كشاف إحالات الألقاب

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: الأول: أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية. الثاني:

الأول: أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية.

الثاني: أن نعلم أن الحكم جاء موافقًا لمقتضَى البراءة الأصلية.

الثالث: أن نشك أن البراءة الأصلية قد حصل لها ما يزيلها فيلزمنا البقاء عليها حتى يثبت ما يغيرها (1).

‌الأمر السابع:

أن البحث ليس في كل ترك، إنما هو في ترك اقتضى تشريعًا، وفي ترك فعل لو حصل لا يقع إلا تشريعًا.

‌الأمر الثامن:

ذهب البيضاوي (2) في (منهاج الأصول)(3) وجماعة من شراحه: كالأصفهاني (4) في (شرح المنهاج) والإسنوي (5)، في شرحه (نهاية

(1) لباب المحصول في علم الأصول (2/ 426): الحسين ابن رشيق المالكي، تحقيق: محمد غزالي عمر جابي، ط. الأولى (1422 هـ - 2001 م)، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي - الإمارات.

ويلاحظ أن الحالة الثانية لم يذكرها ابن رشيق وإنما ذكر حالة أخرى هي: أن نظن الثبوت فيما لا يعتبر فيه العلم فله حكم المعلوم في تغيير حكم البراءة، والحالة التي ذكرتها هي مقتضَى التقسيم.

(2)

هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، من أجل متأخري الشافعية، توفي سنة 691 هـ، وقيل: 685 هـ، وله كتب منها:"أنوار التنزيل في التفسير"، و "منهاج الأصول إلى علم الأصول".

[شذرات الذهب (7/ 685)، سير أعلام النبلاء (17/ 258)، البداية والنهاية (17/ 606)].

(3)

الإبهاج في شرح المنهاج (6/ 2656).

(4)

شرح المنهاج في علم الأصول (2/ 766): محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت/ 749 هـ، تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الأولى (1410 هـ).

(5)

نهاية السول شرح منهاج الأصول (4/ 395): جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي =

ص: 143

السول)، والقرافي (1) في (نفائس الأصول في شرح المحصول)(2)، وابن رشيق (3) في اختصاره للمستصفى (4)، والآمدي (5) وذكره الرازي (6) طريقًا

= ت/ 772 هـ وعليه حاشية: "سلم الوصول" شرح نهاية السول، للشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية سابقًا، دار عالم الكتب.

(1)

هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي الأصولي، أصله من قرية من كورة بوش من صعيد مصر الأسفل تعرف بـ "بَهْفَشيم" ولم يسكن القرافة وإنما سئل عنه مرة فقيل هو بالقرافة فقال بعضهم اكتبوه القرافي فلزمه ذلك اللقب، ومن مصنفاته "أنوار البروق في أنواء الفروق" أو "الفروق" و "التنقيح" وشرحه، و "شرح المحصول"، توفي بمصر وصلى عليه ودفن بالقرافة سنة 682 هـ، كان شيخ المالكية في وقته، وعليه مدار الفتوى في الفقه في الديار المصرية.

[الوافي بالوفيات (6/ 146)، الديباج الذهب (1/ 105)].

(2)

نفائس الأصول في شرح المحصول (9/ 4099).

(3)

هو: أبو علي الحسين بن أبي الفضائل عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق بن عبد الله الربعي المالكي المصري ولد بمصر بمدينة الإسكندرية سنة 549 هـ، وتوفي سنة 632 هـ، وكان ديِّنًا ورعًا، وروى عنه الحافظ المنذري، وهو من بيت فضلاء.

[الوافي بالوفيات (12/ 261)، الديباج المذهب (ص 174)].

(4)

لباب المحصول في علم الأصول (2/ 462).

(5)

الإحكام في أصول الأحكام (4/ 146).

(6)

المحصول في علم أصول الفقه (6/ 168 - 177)، ولعل الذي منع الرازي من اعتباره دليلًا اشتراطه في الدليل أن يفيد العلم، فقد قال في المحصول (1/ 88): "الدليل هو: الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.

والأمارة هي: التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن".

وهذا الذي ذكره الرازي خلاف ما عليه جماهير الأصوليين، فإنهم يعرفون الدليل بأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. =

ص: 144

عول عليه بعض الفقهاء - ولم يصرح بموافقته - وكذلك الزركشي (1) - نقله عن البيضاوي ولم يرده - إلى أن الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم من الأدلة المقبولة شرعًا.

وليس المراد بعدم الحكم أن تكون واقعة خالية من حكم شرعي في المسألة، بل المراد أن تكون الواقعة خالية من حكم خاص فيكون حكمها باق على مقتضَى البراءة الأصلية - وهي أن الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة (2)، والأصل في العبادات المنع (3) - حتى يرد ما يغيرها.

= قال الزركشي في البحر المحيط (1/ 35): "خص المتكلمون اسم الدليل بالمقطوع في السمعي والعقلي وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة وحكاه في التلخيص عند معظم المحققين، وزعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين أيضًا وليس كذلك بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك، وصرح به جماعة من أصحابنا كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ وحكاه عن أصحابنا، وسليم الرازي وأبي الوليد الباجي من المالكية، والقاضي أبي يعلى وابن عقيل والزاغوني من الحنابلة، وحكاه في التلخيص عن جمهور الفقهاء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل اللغة، وحكى القول الأول عن بعض المتكلمين".

ويرجح هذا التأويل أنه قال في المحصول (3/ 23): "الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يورث إلا الظن الضعيف"، وقد صرح بأن هذا الظن يوجب العمل الأصفهاني في شرح المحصول (2/ 766).

(1)

البحر المحيط (6/ 9).

(2)

الأصل في الأشياء الإباحة نقل الإجماع على ذلك الزركشي في البحر المحيط (1/ 152) وسيأتي في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث: تفصيل قول الأصوليين في ذلك.

(3)

وهو معنى قول الأصوليين: "لا يثبت الحكم إلا بدليل"، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في =

ص: 145