الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: التعريف بالإقرار:
المسألة الأولى: الإقرار في اللغة
(1):
الإقرار مصدر "أَقَر"، والتقرير مصدر "قرر".
وهما من مادة "قرر" وهي تأتي في اللغة على معنيين:
الأول: ترك الشيء على ما هو عليه.
فمنه: أقررت العامل على عمله، والطير في وكره.
ومنه قول عائشة رضي الله عنها: "فرض الله عز وجل الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر"(2).
= وهناك اختلاف كبير بين ما كتبته هنا وبين تلك الدراسة سواء في طريقة الطرح أو الغرض منها، وعلى أية حال فالأمر كما قال ابن هشام:
وهو بسبق حائز تفضيلا
…
مستوجب ثنائي الجميلا
وانظر مواضع الإقرار في كتب الأصول في المواضع الآتية: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/ 590)، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (1/ 41)، البحر المحيط (4/ 201)، التحبير شرح التحرير (3/ 1491)، شرح الكوكب المنير (2/ 194)، الفصول في الأصول (3/ 235)، قواطع الأدلة (2/ 64)، المسودة (1/ 200)، المستصفى (3/ 472)، تحفة المسؤل في شرح مختصر منتهى السول (2/ 199)، تشنيف المسامع (2/ 900)، الغيث الهامع (2/ 456)، اللمع (147)، المحصول لابن العربي (112)، إرشاد الفحول (1/ 221)، مجموع رسائل العلائي (2/ 153)، الموافقات (4/ 45)، العدة (1/ 127).
(1)
انظر: لسان العرب (7/ 306)، القاموس المحيط (1/ 642)، مختار الصحاح (ص 288)، المصباح المنير (ص 295)، التعريفات (ص 50).
(2)
رواه البخاري (1/ 553 / 350) كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، =