الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الزبيدي: "دَلَّه عليه يَدُله دلالة فاندل على الطريق: سدده إليه
…
، والمراد بالتسديد: إراءة الطريق" (1)، ونقل عن التهذيب: "دللت بهذا الطريق دَلالة: عرفته".
وفي (القاموس المحيط): "دله عليه دلالة: سدده إليه"(2).
وفي (لسان العرب): "الدليل والدليلي: الذي يدلك والجمع أدلة وأدلاء والاسم: الدَّلالة والدِّلالة بالكسر والفتح"(3).
وقال الجوهري: "دله على الطريق: يدله دَلالة ودِلالة ودَلُولة"(4).
المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاح:
الدلالة في الاصطلاح تحمل المعنى اللغوي.
قال الفيومي (5): "الدلالة بفتح اللام وكسرها: ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه"(6).
قال الجرجاني: "الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به
(1) تاج العروس (28/ 496).
(2)
القاموس المحيط (2/ 1322).
(3)
لسان العرب (3/ 401).
(4)
الصحاح (4/ 1698).
(5)
هو: أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي، نشأ بالفيوم، واشتغل ومهر وتميز وجمع في العربية عند أبي حيان ثم رحل إلى حماة فقطنها، عاش إلى نحو سنة 770 هـ.
[الدرر الكامنة (1/ 314 / 787)، الأعلام للزركلي (1/ 224)].
(6)
المصباح المنير (ص 121).
العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول
…
" (1).
ثم قال: "وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص .. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتًا بنفس النظم أو لا.
والأول: إن كان النظم مسوقًا له فهو العبارة وإلا فالإشارة.
والثاني: إن كان الحكم مفهومًا من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو شرعًا فهو الاقتضاء ..
فدلالة النص: عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادًا" (2).
والأصوليون يطلقون القول بدلالة الشيء من الأحكام المستفادة منه، فيقولون: دلالة الأمر أي: ما يدل عليه الأمر من أحكام، ودلالة النهي، أي: ما يستفاد منه من أحكام وهكذا.
قال ابن حجر: "الدلالة: المراد بها في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم"(3).
وذهب الزركشي إلى أن الدلالة هي: "كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالمًا بوضعه له"(4).
(1) التعريفات (ص 138).
(2)
المرجع السابق (ص 138).
(3)
فتح الباري (13/ 342).
(4)
البحر المحيط (2/ 36).