الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: لا يكره التنفل قبلها أو بعدها.
القول الثالث: لا يتنفل قبلها، أما بعدها فيتنفل.
القول الرابع: إن كان في المسجد تنفل قبلها، وإن كان في المصلى فلا يتنفل.
وفيما يلي بيان الأقوال بأدلتها:
القول الأول: لا يتنفل قبلها ولا بعدها:
وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابن عمر وجابر وكعب بن عجرة (1) والزهري (2)
(1) روى الطبراني في الكبير (17/ 248)[المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط. الثانية] عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد".
و"عن عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى فجلس قبل أن يأتي الإمام ولم يصلِّ حتى انصرف الإمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت: ألا ترى؟ فقال: هذه بدعة، وترك للسنة"، وفي رواية:"إن كثيرًا مما يرى جفاء وقلة علم، إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك" رواه الطبراني في الكبير (19/ 148).
(2)
هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني، نزيل الشام، التابعي، أخذ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن الفقهاء السبعة، ولد سنة (58 هـ)، وتوفي سنة (125 هـ).
[سير أعلام النبلاء (6/ 133)، تذكرة الحفاظ (1/ 108)، وفيات الأعيان (4/ 177 / 563)].
ومطر الوراق (1) وشريح (2) والشعبي (3) والضحاك (4) والقاسم (5) ومعمر (6)
(1) هو: أبو رجاء مطر بن طهمان الوراق الخرساني، نزيل البصرة، كان من العلماء العاملين، وكان يكتب المصاحف ويتقن ذلك، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحدَّث عنه شعبة وحماد بن سلمة وآخرون، توفي سنة (129 هـ).
[سير أعلام النبلاء (6/ 233)، تهذيب الكمال (28/ 51)].
(2)
هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة المعروف بـ "شريح القاضي"، من كبار التابعين، توفي سنة (87 هـ).
[سير أعلام النبلاء (5/ 130)، وفيات الأعيان (2/ 460 / 290)، تذكرة الحفاظ (1/ 59 / 44)].
(3)
هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي الشعبي - نسبة إلى بطن شعب - تابعي مشهور، وكان حافظًا ذكيًّا فقيهًا مع ما عُرِفَ عنه من كثرة دعابته، توفي سنة (104 هـ).
[سير أعلام النبلاء (5/ 269)، تذكرة الحفاظ (1/ 79 / 76)، شذرات الذهب (2/ 24)].
(4)
هو: أبو محمد - وقيل أبو القاسم - الضحاك بن مزاحم، الهلالي من أتباع التابعين، صاحب التفسير أخذ التفسير عن سعيد بن جبير، توفي سنة 102 هـ، وقيل غير ذلك.
[سير أعلام النبلاء (5/ 481)، شذرات الذهب (2/ 18)].
(5)
هو: أبو عبيد الله القاسم بن سلَّام بن عبد الله الهروي البغدادي، كان متفننًا في علوم الشريعة، لغوي محدِّث، ولد سنة (157 هـ)، وتوفي سنة (223 هـ)، وله التصانيف المونقة مثل (الأموال)، وكتاب (الغريب)، وكتاب (الناسخ والمنسوخ)، وكتاب (المواعظ)، وغيرها.
[سير أعلام النبلاء (9/ 183)، تذكرة الحفاظ (2/ 417 / 423)، تاريخ بغداد (14/ 392)].
(6)
هو: معمر بن راشد، شيخ الإسلام أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي، مولاهم البصري، نزيل اليمن، الإمام الحافظ، ولد سنة 95 هـ أو 96 هـ، حدَّث عن قتادة والزهري وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم، توفي سنة 152 هـ وقيل بعد ذلك.
[سير أعلام النبلاء (7/ 8)، تذكرة الحفاظ (1/ 190 / 184)، شذرات الذهب (2/ 244)].
وابن جريج (1) ومسروق (2) وأحمد بن حنبل (3)، وقال به الشافعي في الإمام دون المأموم (4).
* الأدلة:
1 -
ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما (5).
2 -
ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلهما لا بعدهما، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله (6).
(1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الإمام العلامة الحافظ، شيخ الحرم، أبو خالد، وأبو الوليد القرشي الأموي المكي، صاحب التصانيف، قال الذهبي: أوّل من دوّن العلم بمكة، حدَّث عن عطاء بن أبي رباح، ونافع مولى ابن عمر وغيرهما، وحدَّث عنه السفيانان، والحمادان وغيرهم، ولد سنة 80 هـ، وتوفي سنة 149 هـ وقيل غير ذلك.
[سير أعلام النبلاء (6/ 486)، تذكرة الحفاظ (1/ 166 / 164)].
(2)
هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله، أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي، يقال أنه سُرِقَ وهو صغير ثم وُجِدَ فسمي مسروقًا، كان من كبار التابعين، روى عن جمع من الصحابة وروى عنه جمع من التابعين، وكان عابدًا فقيهًا، توفي سنة (63 هـ).
[سير أعلام النبلاء (5/ 102)، تذكرة الحفاظ (1/ 49 / 26)، شذرات الذهب (1/ 285)].
(3)
المغني (3/ 280)، والإقناع للحجاوي (1/ 310)، وبداية المجتهد لابن رشد (1/ 322)، وفتح الباري (2/ 552).
(4)
الأم (2/ 499)، والمجموع (5/ 18).
(5)
رواه البخاري (2/ 526 / 964) كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ومسلم (2/ 606 / 884) كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى.
(6)
رواه الترمذي (2/ 418 / 538)، وقال الألباني: حسن صحيح، صحيح سنن الترمذي =