الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد وقال ابن قدامة: هو الصحيح في المذهب، وهو قول القاضي من الحنابلة وأصحابهم، واختيار ابن قدامة (1)، والصنعاني (2).
*
الأدلة:
1 -
ما ورد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول:"أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ "، فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد وقال:"أنا شهيد على هؤلاء"، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم (3).
2 -
ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أُحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم (4).
(1) المغني (3/ 467)، شرح الخرقي (2/ 341)[(شرح الزركشي على مختصر الخرقي)، تأليف: شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، أشرف على طبعه: محمد بن حمد المنيع، دار الأفهام للنشر والتوزيع، ط. الثالثة (1424 هـ - 2003 م)،، الإقناع للحجاوي (1/ 342) [(الإقناع لطالب الانتفاع) لشرف الدين موسى بن الحمد - بن موسى بن سالم أبي النجا الحجاوي المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط. الثالثة (1423 هـ - 2002 م) طبعة خاصة بدارة الملك عبد العزيز].
(2)
سبل السلام (2/ 250).
(3)
رواه البخاري (3/ 252 / 1347) كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.
(4)
رواه أبو داود (3/ 191 - 192/ 3135) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وحسنه =