الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - المذهب الثاني: التفصيل بين حالتين:
إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل الواقعة فإنها ترد.
وإذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل الواقعة فإنها تقبل.
ذهب إليه الجويني (1)، وابن القشيري (2)، والغزالي، ويحتمل أن يضم إليهم الرازي (3).
3 - المذهب الثالث: الرد مطلقًا
.
وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم كإلكيا الهراسي (4) فيما نقله عنه الزركشي (5).
= (3/ 170)، والفروق (2/ 153) (أو أنوار البروق في أنوار الفروق) تأليف: الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراني، ضبطه وصححه: خليل المنصور، ط. الأولى (1418 هـ - 1998 م)، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، والمحصول لابن العربي (ص 87)، وقواطع الأدلة (1/ 225)، والبحر المحيط (3/ 148).
(1)
البرهان فقرة (249).
(2)
نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (3/ 149).
(3)
قال الرازي في المحصول (2/ 387): ". . . وهذا فيه نظر لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل"، فيحتمل أن يكون موافقًا للجويني أو لمذهب أبي حنيفة، أما الغزالي فقد وافق الجويني ولم يبوب للمسألة بنصها، المستصفى (3/ 263).
(4)
هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهَرَّاسي، شيخ الشافعية ومدرس النِّظامية ببغداد، تفقه بإمام الحرمين، وكان أحد الفصحاء، ولد سنة 450 هـ، وتوفي سنة 504 هـ، من كتبه "لوامع الدلائل في زوايا المسائل" و "أحكام القرآن".
[سير أعلام النبلاء (14/ 337)، وفيات الأعيان (3/ 286 / 430)، طبقات الشافعية لابن السبكي (7/ 231 / 932)].
(5)
البحر المحيط (3/ 148).