الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويدل على ما ذهب إليه الجمهور أن هذا هو الموافق لفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:"رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا"(1).
المطلب الثالث: مراتب الإقرار:
المرتبة الأولى: أن يفعل الفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم أو في غيبته وينقل إلينا علم النبي صلى الله عليه وسلم به:
ما فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم اتفق الأصوليون على أنه صورة الإقرار، والأصل فيه، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدًا على منكر، فمجرد علم النبي صلى الله عليه وسلم به وسكوته كافٍ في الحجية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بكونه لا يسقط عنه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بحال من الأحوال، فلا يوجد عجز في حقه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى:{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67] وإلى عدم اشتراط القدرة على الإنكار في حقه صلى الله عليه وسلم ذهب الزركشي (2) والمرداوي (3)
= (7/ 149) كتاب البيعة، باب بيعة النساء (عنوان غير مصدر بباب)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 63 / 529).
(1)
رواه البخاري (9/ 19 / 5074) كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، مسلم (2/ 1020 / 1402) كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه.
(2)
البحر المحيط (4/ 203).
(3)
التحبير شرح التحرير (3/ 1492).
وابن النجار (1)، وذهب جماعة منهم إلى اشتراط القدرة، وفسرت من قبل القائلين به بتفسيرين:
الأول: أن يكون عاجزًا عن الإنكار، والثاني: أن يكون مشتغلًا بأمر آخر يمنعه من الإقرار.
أما التفسير الأول فترده الآية، ومذهب الفقهاء السابق ذكره، أما التفسير الثاني: فلا يصح أيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زال هذا المانع - كأن يكون في صلاة ونحوها - كان واجبًا أن يبين ما الحكم في ذلك الفعل، إذ إنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
أما ما فعل في غيبته صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا أنه علم به، فلا يظهر فارق بينه وبين ما كان في حضرته صلى الله عليه وسلم، فحيث نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم زال الفارق بين الصورتين: إذ الإقرار في الحقيقة كف عن الإنكار، ولا يحصل ذلك الكف إن لم يحصل العلم (2)، وقد نص على اشتراط علم النبي صلى الله عليه وسلم مكثير من الأصوليين كابن حزم (3)، والشيرازي (4)، والسمعاني (5)، والشاطبي (6)، وغيرهم.
(1) شرح الكوكب المنير (2/ 196).
(2)
البحر المحيط (4/ 203)، شرح مختصر الروضة (2/ 63).
(3)
الإحكام في أصول الأحكام (4/ 590).
(4)
اللمع (ص 148).
(5)
قواطع الأدلة (2/ 64).
(6)
الموافقات (4/ 45).