الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن أبا رافع لم يكن يعلم حكم ذلك فعلم كون ذلك مباحًا من هذا الحديث؛ إذ لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم استفساره ذلك بل أخبره بالحكمة فيما فعل.
وبذا تكون دلالة هذا الحديث على أمرين:
1 -
جواز الجماع أكثر من مرة بغسل واحد.
2 -
أن الاغتسال بعد كل جماع أفضل.
وقد ينعكس هذا النوع وهو الحالة التي تليه.
ب - ترك فعل الأفضل لبيان الجواز:
فقد ورد عن سليمان بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، فقال:"عمدًا صنعته يا عمر"(1).
ونقل ابن حجر عن الطحاوي قوله: "يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه ثم نسخ يوم الفتح، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز".
ثم قال: "وهذا أقرب"(2).
فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل المباح لكي لا يتوهم أحد بسبب مواظبته على الوضوء لكل صلاة أن ذلك واجب، ولا شك أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى مما فعله مرة.
(1) رواه مسلم (1/ 232 / 277) كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد.
(2)
فتح الباري (1/ 378).