الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحوال العامة في الأمة التي وردت تلك الآثار عند وجودها (1).
(7)
من حق الفقيه، مهما لاح له ما يوهم جعل الوَهْمِ مدركَ حكم شرعي، أن يزيد في التأمل، عسى أن يظفر بما يزيل ذلك الوهم، ويرى أن ثمة معنى حقيقياً هو مناط التشريع، وقد قارنه أمر وهمي فغطّى عليه في نظر عموم الناس لأنهم ألِفوا المصير إلى الأوهام (2).
(8)
قد تأتي أحكام منوطة بمعانٍ لم نجد لها متأوّلاً إلّا أنّها أمور وهمية، مثل استقبال القبلة في الصلاة، ومثل التيمم، واستلام الحجر الأسود. فعلينا أن نثبتها كما هي، ونجعلها من قسم التعبّدي الذي لا يصلح للكون مقصداً شرعياً أو نتأوّلها، وتأتي أحكام منوطة بما يمكن له تأويل يُخرجه عن الوهم مثل طهارة الحدث، فنعالج بإمكاننا حتى نخرجه عن الكون وهمياً (3).
التنبيهات:
(1)
لا يستغني المتكلمون والسامعون عما يحف بالكلام من ملامح في سياق الكلام، ومقام الخطاب، ولا عن مبيّنات من البساط، كي تتضافر تلك الأشياء الحافّة بالكلام على إزالة احتمالات كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه (4).
(2)
تتفاوت مراتب الفقهاء في عملهم؛ فهم جميعاً في الصدر
(1) تعليل الأحكام الشرعية وخلو بعضها من التعليل. المقاصد: 155 - 156.
(2)
الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية. المقاصد: 173.
(3)
الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية. المقاصد: 174 - 175.
(4)
أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية. المقاصد: 80.
الأول لم يستغنوا على استقصاء تصرّفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن استنباط العلل، وكانوا في عصر التابعين وتابعيهم يشدّون الرحال إلى المدينة ليتبصّروا من آثار الرسول وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين (1).
(3)
إن للرسول صلى الله عليه وسلم صفاتٍ وأحوالاً تكون باعثاً على أقوال وأفعال تصدر عنه (2).
(4)
لحال الإفتاء علامات مثل حديث: "انحر ولا حرج"، "وارم ولا حرج"، "وافعل ولا حرج"(3).
(5)
أما حال القضاء فيكون حين الفصل بين المتخاصمين المتشادين كقوله صلى الله عليه وسلم: "أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجَدرَ ثم أَرسِله"(4).
(6)
أما حال الإمارة فأكثر تصاريفه صلى الله عليه وسلم لا يكاد يشتبه بأحوال الانتصاب للتشريع إلا فيما يقع في خلال أحوال بعض الحروب مما يحتمل الخصوصية (5).
(7)
تأول معظم العلماء النهي عن كراء الأرض على معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يواسي بعضهم بعضاً (6).
(1) أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية. المقاصد: 81.
(2)
وهي في تقدير المؤلف اثنتا عشرة صفة. انتصاب الشارع للتشريع. المقاصد: 96.
(3)
طَـ: 1/ 421؛ خَ: 2/ 190؛ مَ: 1/ 948 - 950؛ انتصاب الشارع للتشريع. المقاصد: 101.
(4)
خَ: 3/ 76 - 77، 171؛ المقاصد:102.
(5)
انتصاب الشارع للتشريع. المقاصد: 108.
(6)
انتصاب الشارع للتشريع. المقاصد: 125.
(8)
تتردد المعاني بين كونها صلاحاً تارة وفساداً أخرى. وهذا بأن يكون قد اختل منها وصف الاطراد، يجعلها غير صالحة لاعتبارها مقاصد شرعية على الإطلاق، بل المقصد الشرعي منها أن توكل إلى نظر العلماء وولاة الأمور (1).
(9)
تنبيه علماء أصول الفقه على أنه إذا ورد في القرآن كلام خاص ثم تلاه لفظ يشمل ذلك الخاص وغيره لمناسبة، فإن ذلك اللفظ لا يختصّ ببعض مدلوله لأجل السياق (2).
(10)
إن المصالح المتعددة إذا لم يمكن تحصيل جميعها، والمفاسد المتعددة إذا لم يمكن درء جميعها، فإنّ تقديم أرجح المصلحتين هو الطريق الشرعي، كان درء أرجح المفسدتين كذلك. فإذا حصل التساوي من جميع الوجوه فالحكم التخيير (3)، كما ذكر قبل.
(11)
إن مقام المرتبك في دقائق المصالح والمفاسد وآثارها، وفي وسائل تحصيلها وانخرامها. تتفاوت فيه مدارك العقلاء اهتداء وغفلة، قبولاً وإعراضاً فتطلع فيه الحيل والذرائع (4).
(12)
ما ذهب إليه فقهاء المذاهب من ألفاظ الطلاق والأيمان لم يبق للناس عهد بها مثل اللازمة والحرام، ونحو ذلك من كلمات تجري على الألسن، ولم يبق للناس علم بمدلولها. فهذه أمثلة نتأمل فيها ونحتذيها (5).
(1) الصفة الضابطة لمقاصد الشريعة. المقاصد: 168.
(2)
ابتناء المقاصد على الفطرة. المقاصد: 178.
(3)
طلب الشريعة للمصالح. المقاصد: 226.
(4)
أنواع المصلحة المقصودة من التشريع. المقاصد: 258.
(5)
عموم شريعة الإسلام. المقاصد: 273، 274.