الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: الحقوق وأنواعها
الحقوق واحدها الحق. وهو لغة مقابل الباطل. ويراد به النصيب، والواجب، واليقين. وحقوق العقار مرافقه.
والحق في الاصطلاح: الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال من العقائد والأديان، والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك.
وقيل الحق: هو الواجب الثابت. وهو قسمان: حق الله، وحق العباد.
فحق الله هو ما يتعلّق به النفع العام للعالَم من غير اختصاص بأحد. فينسب إلى الله لعظيم خطره وشمول نفعه. وهو كما قال ابن القيم: ما لا دخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها.
وحق العبد ما تعلقت به مصلحة خاصّة له كحرمة ماله. قال صاحب إعلام الموقعين: حقوق العباد هي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها (1).
ونوّع القرافي الحق إلى نوعين: حق الله تعالى وهو أمره ونهيه،
(1) ابن القيم: 1/ 108، شرح المنار وحواشيه: 886؛ تيسير التحرير: 2/ 174 - 181.
وحق العبد وهو مصالحه. وفرّع التكالف المبنية على هذا الحق إلى ثلاثة:
(1)
حق الله وحده كالإيمان وتحريم الكفر به سبحانه.
(2)
حق العبد كالديون والأثمان.
(3)
حق مختلف فيه لاشتماله على النوعين معاً. وذلك بأن يكون مما غلب فيه حق الله، أو مما غلب فيه حق العبد كحد القذف.
وحق العبد المحض قابل للإسقاط إن أسقطه صاحبه. وينبغي التنبيه إلى أنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله. وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى صاحبه (1).
وقسم ابن رجب حقوق العباد خمسةَ أقسام هي:
° حق الملْك.
° وحق التملك.
° وحق الانتفاع.
° وحق الاختصاص.
° وحق التعلّق لاستيفاء الحق مثل تعلّق حق المرتهن بالرهن (2).
وفي هذا يقول الإمام الأكبر في تقسيم الحقوق:
(1) الفرق 22 بين قاعدة حقوق الله وقاعدة حقوق الآدميين. الفروق: 1/ 140 - 141.
(2)
القواعد: 188 - 195.