الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحث المجتهدين التوصل إلى تحديد مقاصدها الشرعية. ومن أمثلة ذلك:
(1)
النهي عن كراء الأرض.
(2)
النهي عن التختم بالذهب.
(3)
حكم الخيار في البيع.
(4)
مسألة ورود خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع، هل يجوز العمل به؟ ومثال ذلك حكم تصرية الإبل.
(5)
النهي عن تخمير رأس الميت ووجهه إذا مات مُحرماً، وعدم مسه بطيب، والنهي عن أن يُمس المُحرم بالطيب إذا وقصته ناقته فمات.
(6)
حكم التبنّي والرضاعة للكبير (1).
وسار المؤلف في بحث المنهج وعرضه كالتالي:
(1)
ذكر حكم الفرع الفقهي المنظور فيه.
(2)
ذكر الدليل الناطق بحكم الفرع.
(3)
تحديد المقصد الشرعي المفروض التوصل إليه بالدرس أو المقارنة بين صيغ النصوص الواردة فيه وما يلابسها من أحوال.
جواز كراء الأرض بالخارج منها:
إن دليل الحكم بذلك وردت فيه روايات متعددة ومختلفة. القسم الأول منها يفيد منع كراء الأرض. وهو خمسة أحاديث:
(1)
حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة ورافع بن خديج أن
(1) المقاصد: 66 - 78.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له أرض فليزْرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه"(1).
(2)
حديث الموطأ: النهي عن المحاقلة. وفسرها مالك بأنها كراء الأرض بالحنطة، واشتراء الزرع بالحنطة.
(3)
كان ابن عمر يكري الأرض مزارعة حتى خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئاً لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
(4)
حديث رافع بن خديج الذي ورد فيه قوله: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً، فكنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيدِ الأرض. فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذٍ (2).
(5)
منع الليث كراء الأرض قائلاً: لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه للمخاطرة، وذلك شأن ما كان آيلاً إلى بيع ممنوع، وفي حكمه جمع بين الأدلة.
وروت جماعة أحاديثَ في جواز كراءِ الأرض منها:
(1)
حديث الزهري عن سالم عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال الزهري لسالم: أتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعاً أكثر على نفسه.
(2)
عن ابن عمر عن رافع قال: كنا نكري مزارعنا على الأَربِعاء وشيء من التبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) المقاصد: 66 - 67.
(2)
المقاصد: 71.
(3)
عن رافع عن عمه ظهير بن رافع. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون في محاقلكم؟ قال: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير.
وممن أجاز هذه المعاملة ابن عباس فيما روي عنه:
(4)
قال طاوس: روي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكنه قال:"لأن يمنح أحدُكم أخاه خيراً من أن يأخذ منه شيئاً معلوماً". فحمل هذا على الترغيب والكمال.
(5)
روى البخاري في صحيحه حديث رافع بن خديج. ترجم للباب الذي أدرجه فيه بما يفيد عنده فقه الحديث. وذلك قوله: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً.
وفي هذا العرض تعليل المنع وذكر وجه الجواز. فالأول كان القصد منه الاحتياط من الوقوع في المخاطرة. وذلك حديث رافع ومقالة الليث.
والثاني هو ما حمل على مواساة المسلمين بعضهم لبعض. وهو حديث ابن عباس، وترجمة البخاري للباب كما ذكرنا.
* * * * *