الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من ربه ومراقبة له، فهو يؤدّي لذلك واجباته التي ناطها الله بمالِه على وجه عبادة.
والمقصد من الاكتساب كالمقصد من التملك. فالأحكام مبنية فيهما على الوفاء بالشروط والالتزامات. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1). وفي الحديث: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"(2).
وقامت سياسة الإسلام المالية في كل المعاملات على اكتساب المال من وجوهه الطيبة المعروفة، وبيّنت ما في وجوه صرفه من المصالح والمفاسد، مؤكّدة لأصحابه ما يحصل لهم بسببه من الفضائل والدرجات إن هم أنفقوا أموالهم في مصارفها النافعة.
ولا شك أن المقاصد الشرعية محكّمة فيما قدّمناه من معاملات وتصرّفات مالية.
1 - الأسباب المشروعة وغير المشروعة للتملك:
عدّ الفقهاء من أسباب التملّك في الشرع ثلاثة:
(1)
الاختصاص بشيء لا حقّ لأحد فيه كإحياء الموات.
(2)
العمل في الشيء مع مالكه كما في المغارسة.
(3)
التبادل بالعوض في البيع وغيره من عقود المعاوضات، أو الانتقال من المالك إلى غيره عن طريق التبرع أو الميراث أو الوصية.
ومن الأسباب غير المشروعة في التملّك:
(1) سورة البقرة، الآية:282.
(2)
خَ: 37 كتاب الإجارة، 14 باب أجر السمسرة: 3/ 52.
(1)
الربا بصوره المختلفة.
(2)
ربح ما لا يضمن لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (1). ولأن القاعدة الفقهية العامة تأباه. وهي: "لا خراج إلا بضمان"(2).
(3)
ما اعتُمد فيه على الحظ والمصادفة في الكسب. وذلك كالقمار والميسر. وقد جاء النهي عنهما بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (3).
(4)
كل كسب أو تملّك عن طريق محرّم ممنوعٌ وباطلٌ. وهذا كالكسب من الجريمة والبغاء، وبيع المخدرات والخمر لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار"(4).
(5)
ومنها أيضاً البيوع المنهي عنها للغش أو الغرر أو الغبن الفاحش، أو ما كان منها من باب أخذ مال الغير بدون إذنه أو رضاه مثل السرقة والغصب والاختلاس، أو أخذ المال بإذن مالكه ظلماً وبغير حق كالرشوة والمصانعة.
(1) سورة البقرة، الآية: 278 - 279.
(2)
وردت القاعدة بصيغ كثيرة منها: الخراج بالضمان، والغرم بالغنم، والنعمة بقدر النقمة. علي حيدر. درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام: 1/ 87 - 89. وانظر ما يلزم به الضمان في المال. الحصيري. القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير: 443؛ المنجور. شرح المنهاج: 519.
(3)
سورة المائدة، الآية: 90 - 91.
(4)
انظر المقاصد: 23.