الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" (1).
البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:
ومنع ذلك من الأذان الأول عند الحنفية وقال غيرهم من حين يصعد الإمام المنبر إلى أن تنقضي الصلاة.
وحكمه كراهة التحريم عند الحنفية، ويقع صحيحاً. وهو حرام عند الشافعية. ويفسخ في المشهور عند المالكية، ولا يصح أصلاً عند الحنابلة.
البيع والشرط وهو ما يسميه الفقهاء بيع الثُّنْيَا وبيع الوفاء:
الثنيا في الاصطلاح هي البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن رد المشتري المبيع إليه. وهذا معنى الوفاء، أي الالتزام بالشرط من المشتري. وله أسماء كثيرة:
يعرف عند الحنفية ببيع الوفاء، وبيع المعاملة، وعند الشافعية بيع العهدة، وعند الحنابلة بيع الأمانة، وبيع الطاعة وبيع الجائز (2).
وذهبت المالكية والحنابلة والمتقدّمون من الحنفية والشافعية إلى القول بفساد بيع الوفاء؛ لأن الشرط المذكور في التعريف يخالف مقتضى البيع وحكمه. وهو أن مِلْك المشتري على وجه الاستقرار والدوام، وفيه منفعة للبائع. ولم يرد عن الشارع دليل معين على جوازه. وهكذا يكون الشرط فاسداً، يَفسُدُ البيع باشتراطه.
وقالت المالكية: البيع والشرط باطلان.
وقالت الحنابلة لا يبطل البيع بشرط واحد فيه منفعة لأحد
(1) دَ: 3/ 765.
(2)
الموسوعة الفقهية الكويتية: 9/ 243 وما بعدها، 260.
المتعاقدين. ويبطل بالشرطين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن عبد الله بن عمرو عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"(1).
وقال المتأخّرون من الحنفية والشافعية بجواز بيع الوفاء لإفادة هذا البيع بعض أحكامه، وهو انتفاع المشتري بالمبيع دون بعضها وهو البيع من آخر. ودليل الجواز عندهم أن البيع بهذا الشرط قد تعارفَ عليه الناس، وتعاملوا به لحاجتهم إليه، فراراً من الربا. فيكون صحيحاً لا يفسد البيع باشتراطه فيه، وإن كان مخالفاً للقواعد لأن القواعد تترك بالتعامل كما في الاستصناع (2).
ومما ذهب إليه بعض المتأخرين كأبي شجاع وعلي السعدي والقاضي أبي الحسن الماتريدي: أن بيع الوفاء رهن وليس ببيع، له جميع أحكام الرهن. فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به، ولو استأجره لم تلزمه أجرته، كالراهن إذا استأجر المرهون من المرتهن، ويسقط الدين بهلاكه ولا يضمن ما زاد عليه. وإن مات الراهن كان المرتهن أحقَّ به من سائر الغرماء. وحجتهم في ذلك أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني (3).
* * * * *
(1) حَم: 2/ 178 - 179؛ دَ: 3/ 769 - 775؛ تَ: 3/ 535 - 536؛ نَ: 7/ 288؛ جَه: 2/ 737 - 738.
(2)
الزيلعي. تبيين الحقائق: 5/ 184؛ ابن نجيم. البحر الرائق: 6/ 8؛ ابن عابدين: 4/ 246 - 247؛ الفتاوى الهندية: 3/ 208 - 209؛ نهاية المحتاج: 3/ 433؛ بغية المسترشدين: 133؛ الإقناع: 3/ 58.
(3)
الموسوعة الفقهية: 9/ 260 - 261/ ف 2، 3.