الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: موضوعات من علم المقاصد في كتب جماعة من الفقهاء
(1) المقاصد وكتاب الفروق للإمام القرافي:
الموضع الأول: انتصاب الشارع للتشريع:
في السنة النبوية الشريفة ذكر للمقاصد الشرعية وتعريف بالطرق المساعدة على تعيينها والوقوف عليها. وهي جميعها مثبتة في باب انتصاب الشارع للتشريع من كتاب المقاصد. وتبرز القضايا الكثيرة منها في جملة مواقف:
الأول: تنبيه الإمام ابن عاشور في بدء كلامه إلى ما اهتدى إليه القرافي، بل إلى ما سبق به غيرَه من تقسيم ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال إلى ثلاثة أقسام عنون لها في الفرق السادس والثلاثين بما تتميّز به قاعدة تصرّف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء، أو تصرّفه بالفتوى أو التبليغ، أو تصرّفه بالإمامة (1).
الثاني: ذكرُ القرافي ما تتحقّق به الفروق الثلاثة في القاعدة السادسة والثلاثين. وهو أربع مسائل: جَعل من المسألة الأولى صورة للثبات والجزم، وعالج بقية المسائل ببيانها لكونها موضع خفاء وتردّد (2).
(1) المقاصد: 87 - 96.
(2)
المقاصد: 90 - 96.
الثالث: لزوم التوصّل إلى التفرقة بين ما هو صادر من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع وما ليس هو من ذلك، والحرص على التأسّي بالرعيل الأول من الصحابة الذي كان يفرّق بسهولة بين ما هو منها من قضايا التشريع وبين ما هو بخلافه (1).
الرابع: أحاديث رواها الأئمة في تشفّع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث زوج بريرة لمراجعته، وإبائها ذلك. وتشفّع الرسول صلى الله عليه وسلم عند دائني والد جابر بن عبد الله الأنصاري، فلم يستجيبوا له (2).
الخامس: التحذير من خطأ بعض الفقهاء في بعض تصرّفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعمد إلى القياس عليها قبل التثبُّت في سبب صدورها، واتفاق علماء الأصول على ردِّ الأحاديث المتصلة بآثار الخِلقة وهي الجبلة، وعدم العمل بها (3).
السادس: تفصيل الشيخ ابن عاشور القول في أنواع الحديث وبلوغه بها اثني عشر نوعاً، بعد أن حصرها القرافي في ثلاثة أنواع. وهي عند صاحب المقاصد متنوعة الأغراض بين التشريع، والفتوى، والقضاء، والإمارة. كما نلاحظ فيها أغراضاً أرى كالهدى، والصلاح، والإشارة على المستشير، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم الحقائق العالية، والتأديب، والتجرّد عن الإرشاد. وقد مثل شيخنا لكل غرض من هذه الأغراض النبوية، وما كانت تصدر عنه صلى الله عليه وسلم من تصرّفات أو أقوال تستجيب لمختلف الأحوال والظروف (4).
وقد قارن استعراضَ النصوص الحديثية التشريعية بيانُ أحكامها، وذكر القرائن المصاحبة للتشريع (5).
(1) المقاصد: 96.
(2)
المقاصد: 96 - 98.
(3)
المقاصد: 98 - 99.
(4)
المقاصد: 99.
(5)
المقاصد: 98 - 100.