الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمليك منفعة بعوض. والعوض ركن في الإجارة. وقد اختلف الفقهاء في جواز الإجارة أو الكراء ببعض المعمول أو بعض الناتج من العمل المتعاقد عليه. فمنع ذلك الحنفية والمالكية والشافعية لما فيه من غرر؛ لأنه إذا هلك ما يجري فيه العمل ضاع على الأجير أجره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قَفِيز الطحان (1). وأجاز ذلك الحنابلة إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمل فيه الأجير تشبيهاً بالمغارسة والمساقاة.
ومن هذه القاعدة العامة كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، أي بما تنبته الأرض. فقد أجاز ذلك الحنابلة لأن منفعتها مقصودة ومعهودة فيها. ومنعت المالكية والشافعية هذه الإجارة إلا إذا كانت الأرض المأجورة لها ماء تسقى به، ولو ماء المطر إلا أن تكون الإجارة لمدة طويلة فاشترطوا أن تكون مأمونة الري (2).
الشفعة في خصوص ما يقبل القسمة:
الشفعة: تمليك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه، أو هي حق تملّك قَهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوَض (3). وهي مشروعة وجائزة فيما لم يقسم لحديث جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (4). وقال الشبراملّسي من
(1) رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد. وفي إسناده من لا يعرف. وإن وثقه ابن حبان. قاله ابن حجر. التلخيص الحبير: 3/ 60.
(2)
الهداية: 3/ 235؛ الدسوقي: 4/ 6؛ الرملي. كاية البيان: 1/ 227.
(3)
ابن عابدين. رد المحتار: 5/ 142؛ حاشية سعدي جلبي على هامش فتح القدير: 6/ 406؛ الخرشي على مختصر خليل: 6/ 161.
(4)
خَ: 4/ 436.
الشافعية: والأخذ بها مستحب بل واجب إن تعيّن طريقاً لدفع ما يريده المشتري من الفجور (1).
وقد اختلف الفقهاء في محل جوازها. فذهب مالك في إحدى روايتيه والشافعي في الأصح والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أن كل ما لم يقسم لا شفعة فيه (2).
وذهب الحنفية ومالك في الرواية الثانية والشافعية في الصحيح والحنابلة في رواية إلى أن الشفعة تجب في العقار سواء قَبِل القسمة أم لم يقبلها (3).
وإذا كانت الشفعة إنما شُرعت لدفع الضر اللاحق بالشركة فإنها تجوز فيما لا يقسم. فمن الجائز أن نقول بأن الضرر بالشركة فيما لا يقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل القسمة (4).
* * * * *
(1) حاشية نهاية المحتاج: 5/ 195.
(2)
الدسوقي: 3/ 476؛ الخرشي: 2/ 228؛ نهاية المحتاج: 5/ 195؛ الأم: 2/ 4؛ المغني: 5/ 461.
(3)
المغني مع الشرح الكبير: 5/ 466.
(4)
الموسوعة الفقهية: 26/ 136 - 139.