الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال العينى: وفيه خروج النساء أيضًا، وسواءٌ فيه الطاهرات والحْيِّض كما جاء في الحديث. (1)
2 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه قَالَ: "قَامَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ فيه الصدقة"(2).
وعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أشَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ حتى أتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بالصَّدقَةِ، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه فِي ثَوبِ بِلَالٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالٌ بيته (3).
وجه الدلالة من الحديثين:
أفاد هذان الحديثان أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يحضرن صلاة العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهن بعد أن يعظ الرجال.
قال المهلب: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحُيَّض إلى العيدين وشهود الجماعات، ويعتزل الحُيَّض المصلى، ويكنَّ فيمن يدعو، ويُؤَمِّنَّ؛ رجاء بركة المشهد الكريم. (4)
وقال ابن بطال: وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا أمرت أن تلبس من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى أن تخرج وتشهد دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك اليوم. (5)
وقال ابن قدامة: ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصَلى، وقال ابن حامد: يستحب ذلك، ثم أورد جملة آثار وأقوال، وقال: وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب شهرة، ولا زينة، ولا يخرجن في ثياب البذلة، لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
(1) عمدة القاري 5/ 401.
(2)
البخاري (958)، مسلم (885).
(3)
البخاري (863).
(4)
نقله عنه ابن بطال في شرح البخاري 1/ 450.
(5)
شرح البخاري 2/ 569.