الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: فهذه بعض الحكم من هذا التحريم، وبالنظر في هذه الحكمة ترى أنها تدل على عظمة هذا الدين وعلى كمال هذه الشريعة.
كذلكم احتجوا بأن الإسلام أحل نكاح المحارم بأن الشافعي رحمه الله أفتى بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا:
والجواب عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول: حكم نكاح البنت من الزنا عند جمهور علماء المسلمين.
الوجه الثاني: هل نص الشافعي على ذلك في البنت من الصلب؟
الوجه الثالث: وإذا كان فما هي حجته ووجهة نظره، والرد عليها؟
وإليك التفصيل
الوجه الأول: حكم نكاح البنت من الزنى عند جمهور علماء المسلمين
.
نكاح البنت من الزنا حرام عند جمهور العلماء والأدلة على ذلك فيما يلي:
1 - قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}
قال ابن قدامة: وهذه بنته؛ فإنها أنثى مخلوقة من مائه، هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة. (1)
وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنى عليه بعموم قوله -تعالى- {وَبَنَاتُكُمْ} فإنها بنت، فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل. (2)
وقال ابن النجار: المحرمات في النكاح ضربان: ضرب على الأبد، وهن خمسة أقسام: قسم بالنسب، وهن سبعة. . .، وذكر منهن البنات، فقال: والبنات وبنات الولد وإِنْ سَفُلَ، ولو منفيات بلعان أو من زنا. . .
وقال البهوتي في الشرح: (وَالْبَنَاتُ) لِصُلْبٍ، (وَبَنَاتُ الْوَلَدِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَإِنْ سَفَلَ) وَارِثَاتٍ كُنَّ أَوْ غَيْرَ وَارِثَاتٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَبَنَاتُكُمْ} ، (وَلَوْ) كُنَّ (مَنْفِيَّاتٍ
(1) المغني لابن قدامة (7/ 485).
(2)
تفسير ابن كثير (2/ 248).