الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
عن الشعبي قال: كل سعوط، أو وجور، أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم. (1)
الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يُحرم
قال ابن قدامة: فَإِنَّ مِنْ شَرْطِ تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَوْلَيْنِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَليٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى عَائِشَةَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ. (2)
قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود: تثبت، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: لا تثبت (3) إلا من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة. (4)
قال الكاساني: وأما صفة الرضاع المحرم فالرضاع المحرم ما يكون في حال الصغر، فأما ما يكون في حال الكبر فلا يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها، ثم أورد رحمه الله أدلة كل فريق، واختار رأي الجمهور. (5)
قال ابن حجر: الجمهور يعتبرون الصغر في الرضاع المُحرم. (6)، ونقل الأدلة على ذلك.
الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقًا لكان أولى الناس به الحمو
.
(1) أخرجه عبد الرزاق (7/ 463) وقال: والناس على هذا، سعيد بن منصور في سننه (973).
(2)
المغني لابن قدامة (9/ 201).
(3)
سيأتي بيان هذا القول.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 289).
(5)
بدائع الصنائع (4/ 5).
(6)
فتح الباري (9/ 52)، وانظر: زاد المعاد (5/ 577)، والأم للشافعي (5/ 28)، وجامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (3/ 76)، وعون المعبود شرح سنن أبو داود (6/ 48 - 49)، والتمهيد لابن عبد البر (8/ 260)، ومعالم السنن للخطابي (2/ 550).