الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن تيمية: أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا واللَّه أعلم، وقال أيضًا في رد على سؤال لآخر:
أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره. (1)
الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك
.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء هل هو حرام أم لا؟
فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله، وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة؛ مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إِنْ لم يفعله أن يمرض؛ وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدًا رخص فيه واللَّه أعلم. (2)
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الاستمناء وحكمه.
فقلت: الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} ، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله.
لا حجة لمن أباح الاستمناء
.
فقد ذهب ابن حزم إلى إباحته مطلقًا وقال بذلك الإمام أحمد في رواية عنه.
وقد ذكر القرطبي قول الإمام أحمد في ذلك فقال: وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (34/ 229، 230).
(2)
السابق (34/ 229).
ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله الفَصْد والحجامة (1).
وذكر ابن تيمية الروايتين عن أحمد وسيأتي كلامه في الرد (2).
وأباحه ابن حزم في المحلى فقال:
وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني فليس ذلك حرامًا أصلًا. (3)
وهذا مردود كما قال شيخ الإسلام لما سئل عن حكم الاستمناء وتقدم نقل جوابه.
فكما ذكر ابن تيمية أن الرواية الصحيحة عن أحمد هي التحريم، وما أباحه إلا للضرورة، أما إذا أبيح للقياس فهذا باطل؛ لأن القياس لابد من توافق العلل والدواعي ولكنه قاس المني على الفصد والحجامة رغم أن العلة ليست واحدة، فالفصد والحجامة لا مخرج لهما إلا بفتح أو شق أو خرقه لأنها لا تنصرف إلا بهذا مع عظيم ضررها، أما المني فله أكثر من طريق للخروج عند الضرورة كالزواج والتسري، أو الاحتلام، أو يدفعه البول إذا زاد عن حده، أو بالصوم وزيادة الطاعة للَّه يُسكن اللَّه الشهوة ويهدأ الإنسان (4).
ويرد أيضًا على من أباح ذلك:
أنه قد ثبت في القرآن والسنة ما يفيد حرمة الاستمناء، وقد نقلنا ذلك بالتفصيل فليراجع. فهذا هو الأصل.
قال القرطبي: وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهى معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. (5)
(1) تفسير القرطبي (12/ 113).
(2)
مجموع الفتاوى (34/ 229).
(3)
المحلى (11/ 392).
(4)
الجاهلية الجنسية (76).
(5)
تفسير القرطبي (12/ 113).