الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مانع فلما لم يوجدْ تحليل مع قوة مقتضية - علم أن في الدين ما يمنع منه. (1)
الوجه الخامس: كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت يحرم زواج التحليل ليؤكد على كلام القرآن الذي أنزل عليه
.
لقد أكدت السنة النبوية المطهرة حرمة زواج التحليل، وعدته من الكبائر، ووردت آثار كثيرة عن الصحابة تذم هذا الأمر وتعده من المحرمات، وهاك أيها المعترض بعض هذه الأحاديث لتزول شبهتك بإذن اللَّه تعالى:
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لعن رسول اللَّه المُحِلّلَ والمُحَلَّلَ له". (2)
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: المحلل، لعن اللَّه المحلل والمحلل له". (3)
وعن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". (4)
وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال عمر بن الخطاب: لا أوتي بمحلل ولا بمحلله إلا رجمتهما. (5)
(1) إقامة الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية (480) بتصرف يسير.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10793)، والترمذي (1120)، وأبو داود من حديث علي (1935) وابن عباس (1934)، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة (3/ 147/ 13). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحافظ في التلخيص (3/ 170) بعد ذكره لرواية الترمذي: وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وقال الألباني في الإرواء: وهو كما قالا (1897).
(3)
رواه الحاكم (2/ 199) وابن ماجه (1936)، والبيهقي (7/ 208)، قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الإرواء (6/ 310): قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب. قلت -أي الألباني-: والمتقرر فيه أنه حسن الحديث، ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه (142/ 1) وإسناده حسن، وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "إبطال الحيل"(105 - 106).
(4)
رواه الحاكم (2/ 199) وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وقال الألباني في الإرواء (1898): وهو كما قالا.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (10777)، وسعيد بن منصور (1992 - 1993) بلفظ "لا أحد"، والبيهقي (7/ 208)، وابن أبي شيبة (3/ 147/ 1)، وقال الشيخ مصطفى العدوي في كتابه جامع أحكام النساء (3/ 139): صحيح عن عمر.