الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب:
وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
رابعًا: الزوجة تأخذ نصف الزوج:
المبحث الثاني: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل
باستقراء مسائل الميراث نجد أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل منها:
أولًا: حالة ميراث الأم مع الأب (مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانًا):
(أ) بل هناك حالة يتساوى فيها الأب والأم مع وجود بنت واحدة وذلك إذا ماتت امرأة عن: زوج، وأب، وأم، وبنت.
(ب) هناك حالات تأخذ فيها الجدة مثل الأب مع كونها جدة لأم وهي أبعد من الميت مثل (1): توريث أب مع أم أم مع ابن، أو توريث أب مع أم أم مع بنتان.
ثانيًا: ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائمًا في الميراث:
يقول اللَّه تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (2).
(1) خرجت عن معيار التساوي بين الرجل والمرأة في درجة القرابة لأنها تظهر مدى إكرام الإسلام للمرأة مع كونها أبعد صلة بالميت من الرجل وورثت منه.
(2)
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الإخوة في الآية عنى بها الإخوة لأم، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: وله أخ أو أخت من أمه، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة لأب ولأم ليس ميراثهم هكذا. الجامع لأحكام القرآن (5/ 78).