الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاته حالهن، ويؤثر ما يهوَّن عليهن، ويجتنب ما يشقُّ عليهن، وذلك دليل على أن حضورهن الجماعة معه غير مكروه، ولولا ذلك لنهاهنَّ عن الحضور معه للصلاة. اهـ. (1)
وقال القرطبى: ولا تمنع -أي المرأة- أيضًا من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة. (2)
قال ابن هبيرة: والذي أرى حضورهن الجماعات، وأنهن يكن في آخر الصفوف من الرجال على ما جاء في الأحاديث، ومضى عليه زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم والصدر الأول غير مكروه بل مسنون، وأن من علل كراهية ذلك تخوف الافتتان، فإن ذلك مردود عليه بالحج. (3)
وقال الشوكانى: وفي الحديث أنه لا بأس بحضور النساء الجماعة في المسجد. (4)
2 - خروج المرأة لصلاة الجمعة
.
ويجوز خروج المرأة لصلاة الجمعة (5)، وذلك: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّه".
وعن عَبدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ {ق} إِلَّا مِنْ فِي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. (6)
فدل هذا الحديث على أن النساء كن يحضرن صلاة الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - خروج المرأة إلى المسجد لصلاة النوافل:
يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد لصلاة النوافل كالتراويح وغير ذلك، دلَّ على ذلك ما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: "مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ "قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا، حُلُّوهُ
(1) فتح الباري لابن رجب 5/ 308.
(2)
جامع الأحكام الفقهية 1/ 164.
(3)
الإفصاح (106).
(4)
نيل الأوطار 2/ 315.
(5)
وصلاة الجمعة على النساء ليست واجبة، وذلك بإجماع أهل العلم.
(6)
مسلم (873).