الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا ولاية لكافر على مسلم، فعادت ولايتها لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حيث قال:"والسلطان ولي من لا ولي له". (1)
2 - تحرير القول في خولة بنت حكيم:
تقدم أنه قد صح عن عائشة وعروة أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها ولم يدخل بها وإليك بيان ذلك:
تقدم في المبحث الثالث في تخريج أثر عروة أن معمر ممن روي الأثر عن عروة (2)، وقد زاد معمر في روايته أن عروة قال:"ولم أسمع أنه قبلها"، وهذه زيادة ثقة، فمعمر إمام ثقة، وهذه الزيادة لا تنافي.
أنه لم يذكرها أحد ممن ذكر أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه بل عدها ابن الجوزي في فيمن لم يدخل بهن صلى الله عليه وسلم. (3)
3 - تحرير القول في أم شريك
.
تقدم في الوجه الثالث أنه قد صح عن أم شريك، وعروة، وعلي بن الحسين، والشعبي: أن أم شريك وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها ولم يدخل بها، وإليك بيان ذلك:
أ- أنه قد تقدم أنه قد صح عن الشعبي أنه قال "وأرجأ بعضهن لم يتزوجن بعده، منهن أم شريك الدوسية".
ب- لم يذكرها أحد من أهل العلم فيمن دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم.
جـ- أن ابن حبان عندما ترجم لها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها (4)، وقال ابن عبد البر في ترجمة أم شريك قال:"وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من ذلك شيء لكثرة الاضطراب فيه". (5)
(1) انظر: شرح مشكل الآثار (14/ 451).
(2)
كما عند عبد الرزاق في المصنف (12269).
(3)
زاد المسير (5/ 143).
(4)
الثقات (3/ 328)، وكذا ابن الجوزي في زاد الميسر (5/ 143).
(5)
الاستيعاب (4/ 1943).