الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثاني: في بيان معنى قوله -تعالى-: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب: 50)
قال ابن الجوزي: وللمفسرين في معنى خالصة ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المرأة إذا وهبت نفسها لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمنين، قاله: أنس بن مالك، وابن المسيب، وهذا هو الذي عليه جماهير علماء التفسير. (1)
والثاني: أن له أن ينكحها بلا ولي ولا مهر دون غيره؛ قاله قتادة.
والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين؛ وهذا قول الشافعي، وأحمد. (2)
وقد جاءت رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتقول: "ألا تستحي امرأة أن تعرض نفسها بغير صداق فأنزل اللَّه: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (الأحزاب: 51).
الوجه الثالث: هل كان عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له
؟
الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: (3)
الأول: أنه لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم منهن أحد.
الثاني: أنه كان عنده صلى الله عليه وسلم بعضهن.
القول الأول: من قال أنه لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم منهن أحد.
1.
ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: "لم يكن عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها". (4)
(1) وهذا القول قال به ابن جرير الطبري في تفسيره 22/ 21، والشافعي في أحكام القرآن 199، والبغوي في تفسيره 3/ 536، وابن أبي زمنين في تفسيره 3/ 406، والقرطبي في تفسيره 14/ 202.
(2)
زاد المسير 5/ 143.
(3)
انظر تفسير ابن جرير الطبري (19/ 134)، وشرح مشكل الآثار للطحاوي 15/ 342.
(4)
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (19/ 134)، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3144)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (6066)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 55) من طرق عن عنبسة بن الأزهر، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، والأثر حَسَّن إسنادَه الحافظُ ابن حجر في فتح الباري كتاب التفسير باب {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (8/ 526).