الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عمر رضي الله عنهم: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرُ نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعًا منهن". (1)
ولعل المعترض يقول مادام التعدد لا بد فيه من العدل والقدرة على الإنفاق فلماذا لا تمنعه الشريعة الإسلامية سدًا لباب الظلم، ودفعًا لإضاعة الأهل والعيال بسبب قلة المال في يوم من الأيام؟ وهي النقطة الثالثة.
الوجه الثالث: الحكمة من تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية
.
(1) أخرجه الترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، والشافعي في مسنده (2740)، وأحمد (2/ 13 - 14)، والحاكم في المستدرك (2/ 192) من طرق عن معمر، عن الزهري به، وقال الترمذي عقبه هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري، وحمزة قال: حُدِّثت عن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرُ - نسوة، والعمل على حديث غيلان عند أهل العلم، وقال الألباني رحمه الله: لكن لم يتفرد معمر بوصله فقد رواه سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر به أخرجه البيهقي (7/ 183) من طريق النسائي، وقال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة، وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائي بإسناده: ورجال إسناده ثقات ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني، قلت -الألباني-: فهو شاهد جيد ودليل قوي على أن لحديث موصولٌ أصلًا عن سالم عن ابن عمر، ثم قال الحافظ: واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر، ثم قال الألباني: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر، وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان كما في الخلاصة (1/ 145)، لاسيما وفي معناه أحاديث أخرى، وقال الألباني رحمه الله: وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفي، قال: أسلمت وتحتي عشرُ - نسوة، أربع منهن من قريش إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعًا وخل سائرهن، فاخترت منهن أربعًا منهن ابنة أبي سفيان" أخرجه الحافظ ابن المظفر في حديث حاجب بن أبي ركين (1/ 251)، والبيهقي (7/ 184)، والضياء المقدسي في الأحاديث والحكايات (3/ 1)، من طريق محمد بن عبد اللَّه الثقفي عن عروه به، وقال المقدسي: رجاله ثقات إلا أن عروة الثقفي قتلته ثقيف في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبيد اللَّه لم يدركه. اهـ الإرواء حديث، (6/ 291، 1883).
قلت: ومنها حديث قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:"أختر منهن أربعا" أخرجه أبو داود (2241)، وابن ماجه (1952)، والبيهقي (7/ 183)، وحسنه الألباني في الإرواء (1885).
1 -
إن لتشريع تعدد الزوجات فضلًا كبيرًا في بقاء المجتمع الإسلامي نقيًا، بعيدًا عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات التي تحارب التعدد وتحرمه فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد ما يلي:
أ- شيوع الفسق وانتشار الفجور حتى زاد عدد البغايا على عدد المتزوجات في بعض البلاد.
ب- انتشار الأمراض البدنية والعقد النفسية.
جـ- انحلال عرى الصلات الوثيقة بين الزوج والزوجة.
د- كثرة المواليد من الزنا. (1)
2 -
قد يوجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية رغبة جنسية جامحة حتى لا تشبعه امرأة واحدة، ولا سيما في بعض المناطق الحارة، فبدلًا من أن يتخذ خليلة أو عشيقة تفسد عليه أخلاقه أُبيح له أن يشبع غريزته من طريق حلال مشروع. (2)
3 -
إذا كان للزوج -الرجل- زوجة واحدة واعتراها مرض لا يرجى منه الشفاء، أو كانت عقيمة لا تلد وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية، فهل يؤذيها بالفراق؟ أو يوفق بين رغبتها ورغبته؛ فيتزوج بأخرى ويبقى عليها، فتلتقي مصلحته ومصلحتها معًا؟
لا شك أن الحل الأخير هو الحل الوحيد الذي لا يسع صاحب ضمير حي إلا أن يتقبله ويرضى به. (3)، وذلك لأنه ليس من المروءة ولا الإنسانية طلاقها وليس لها من يعولها، وهي لا تستطيع الكسب، ولا تستطيع ولا يمكن أن تتزوج بغيره، وليس من الحكمة منعه من التزوج؛ لئلا يتعطل نسله أو تميل به الشهوات الطبيعية إلى الزنا. (4)
(1) فقه السنة (2/ 250)، والزواج للحفناوي (223) بتصرف 2/ صـ 441.
(2)
فقه السنة 2/ 249، والزواج للحفناوي 223، وتفسير المراغي 4/ 182، الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 171.
(3)
المصدر السابق.
(4)
محمد رسول اللَّه لمحمد رضا (1/ 591)، وتفسير المراغي (4/ 181)، والفقه الإسلامي وأدلته (7/ 170)، والظلال (1/ 580).
ومما يتعلق بهذا أن تبلغ المرأة سن اليأس والرجل قادر على الإنجاب، وهو يريد ذلك. (1)
4 -
إن المجتمع في نظر الإسلام كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه ومن أجل المحافظة على التوازن يجب أن يكون عدد الرجال بقدر عدد النساء، ولكن كيف نصنع حين يختل التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟
أتُحرم المرأة من نعمة الزوجية ونعمة الأمومة، ونتركها تسلك طريق الفاحشة والرذيلة، أم نحل هذه المشكلة بطريقة شريفة فاضلة نصون فيها كرامة المرأة، وطهارة الأسرة، وسلامة المجتمع.
أيهما أفضل لدى العاقل: أن ترتبط المرأة برباط مقدس تنضم فيه مع امرأة أخرى تحت حماية رجل بطريق شرعي شريف، أم نجعلها عشيقة لهذا الرجل؛ وتكون العلاقة بينهما علاقة إثم وإجرام؟ لاشك أن التعدد حينئذ فيه صيانة للمرأة وحفظ كرامتها. (2)
5 -
وهذا يتضح أكثر في أعقاب الأزمات، والثورات، والأوبئة، والكوارث العامة، والتي يموت فيها كثير من الرجال، فتبقى نساء عديدة بلا أزواج ينتج عن ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة، فإذا لم يُسمح بالتعدد في هذه الحالة كما فعل الإسلام فسوف تنتشر في المجتمع الدعارة، ومشكلة الخليلات، والخيانة الزوجية، ويكثر فيه اللقطاء، والأولاد غير الشرعيين. فليس لهذه المشكلة حل أسلم وأكرم من تعدد الزوجات، وهو ما فعله الإسلام؛ لأن المرأة التي لا تتزوج تعيش عيش البطالة والفتنة وتحدث فوضى جنسية تسبب في النهاية تفكيك الأسرة. (3)
(1) نفس المصدر السابق.
(2)
روائع البيان للصابوني 2/ 216، وانظر الزواج للحفناوي 224، وتعدد الزوجات في الأديان 50، 51، 52، وتفسير المراغي، والمنار آية: 3 من سورة النساء، والفقة الإسلامي وأدلته 7/ 169، والظلال 1/ 579، وأضواء البيان للشنقيطي 3/ 377.
(3)
تعدد الزوجات في الأديان (520)، وانظر الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان (148، 149).
6 -
ومع قلة الرجال عن النساء نجد أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم وجود أزواج؛ فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح. (1)
7 -
أن يكون للرجل امرأةٌ لا يأويها غيرهُ وهو متزوج، فمن الحذلقة المرذولة أن يقال في هذه الحالة أن الإحسان إليها بالصدقة أكرم لها من كفالتها في عصمته، ورضاها أولى بالتقديم من رضى زوجته التي تعميها الأثرة عن كل شعور غير شعورها، فكلتاهما امرأة وكلتاهما إنسان، يحق له العطف والحماية من الكدر والشقاء. (2)
8 -
أن يكون الرجلُ مسئولًا عن يتامى يتولى رعايتهم وهم يعيشون في حضانة أمهم الشابة ومن حق هذه المرأة أن تأخذ نصيبها من الحياة الزوجية، فإذا تزوجت بزوج أجنبي عن الأولاد فإنهم سيتعرضون للضياع وعدم الرعاية، وأيضًا فإن الوصي قد يتحرج من الدخول على اليتامى وبينهم أمهم الأَيِّم، وفي هذا الجو من خوف الفتنة والإغراءات النفسية ما لا يخفى والمؤمن لا ينبغي أن يضع نفسه وضعًا يكون فيه فاتنًا أو مفتونًا، والخلاص الوحيد من هاتين المشكلتين أن يتزوج أم اليتامى مع زوجته الأولى فيجمع بذلك بين رعاية اليتامى على الوجه المطلوب، وبين وقاية نفسه، ووقاية أم اليتامى من عوامل السوء والفتنة. (3)
9 -
أن يشتد كره الزوج لزوجته بحيث لم ينفع معه علاج التحكيم، والطلاق الأول، والثاني، وما بينهما من هدنة العدة التي تمتد في كل مرة فترة زمنية تسمح بمراجعة النفس،
(1) أضواء البيان 3/ 377.
(2)
المرأة في القرآن للعقاد (109)، وتعدد الزوجات في الأديان (54).
(3)
تعدد الزوجات في الأديان (54).
وهنا يجد الزوج نفسه بين احتمالين:
الأول: إما أن يطلقها ويتزوج غيرها.
والثاني: أن يبقيها عنده لها حقوقها المشروعة كزوجة ويتزوج عليها أخرى، ولا شك أن الاحتمال الثاني أكرم للزوجة الأولى، وأكثر عزمًا على الزوج، والدليل على وفائه ونبل خلقه وهو في الوقت نفسه أضمن لمصلحة الزوجة خصوصًا بعد تقدم السن وإنجاب الأولاد. (1)
10 -
أن يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار، ويقيم في غير بلدته ما قد يستغرق في بعض الأحيان شهورًا، ومن الصعوبة بمكان أن ينقل معه زوجته وأولاده، ويشق عليه الصبر والصوم.
فنحن أمام حلين:
الأول: إما أن يعيش في أسفاره مع امرأة يأنس بها عن طريق غير شرعي، وليس لها حق الزوجة، ولا لأولادها حقوق الأولاد الشرعيين.
والثاني: أن يتزوج بأخرى، ويقيم معها في أسفاره إقامة مشروعة في نظر الدين، والأخلاق والمجتمع، وأولادُه منها أولادٌ شرعيون، وأعتقد أن التفكير المتزن والحل الواقعي يختار الحل الثاني. (2)
11 -
إن الذين يقولون بأن التعدد ظلم للمرأة نَسَوا وغفلوا عن أن الزوجة الثانية امرأة أيضًا، وبهذا فالزواج فيه مصلحة للمرأة بوجه عام، وإن كان فيه إدخال للألم على الزوجة الأولى، ولا شك أن هذا مضرة، ولكن بالموزانة بين الضرر الذي يلحق بالمتزوجة ابتداء والضرر الذي يلحق بمجموع النساء عامة؛ يتبين أن ضرر المنع أشد من ضرر الإباحة، ولقد ثبت بالعرف ومجرى الأمور أن المرأة في الغالب لا تقدم على الزواج من رجل متزوج إلا إذا كانت مضطرة إما لأنه استهواها واستهوته ولا مناص لهما من الاتصال إما الحلال
(1) تعدد الزوجات في الأديان (54، 55)، والفقه الإسلامي وأدلته 7/ 171.
(2)
تعدد الزوجات في الأديان (55، 56).
أو الحرام، ولا شك أن حلالًا كهذا أولى من حرام مؤكد، وأن زواجًا تصان فيه المرأة وتثبت لها كل حقوق الزوجية ولأولادها كل حقوق الأولاد، أَو من سفاح لا يثبت لها حقوقها ولا لأولادها نسبًا ولا ميراثًا، ولو منع الزواج الرسمي لكثر الزواج من غير توثيق وأدى إلى ضياع الحقوق للنساء والأولاد، وقد يكون إقدامها على الزواج إذا لم يتقدم لها أحد، فإما أن تموت أنوثتها وتضطرب أعصابها إلا أن تكون من ذوات الإرادات الخارقة وكلاهما ضرر شديد بالمرأة وقد ثبت في البلاد التي يمنع فيها التعدد أنه تكثر الخلائل واتخاذ الأخدان، وخير للمرأة أن تكون حليلة بدلًا أن تكون خليلة. (1)
12 -
من فوائده وحكمه الحاجة إلى توثيق الروابط بين عائلتين، أو بين رئيس وبعض أفراد رعيته؛ حيث إن مما يحقق هذه الروابط المصاهرة حتى ولو ترتب على ذلك تعدد الزوجات. (2)
13 -
يترتب على التعدد كثرة النسل وكثرة الأيدي العاملة، وفي هذه الكثرة قوة للأمة وزيادة في إنتاجها (3).
وقد كتب العالم الإنجليزي هربرت سبنسر في كتاب أصول علم الاجتماع:
إذا طرء على الأمة حالة اجتاحت رجالها بالحروب، ولم يكن لكل رجل من الباقين إلا زوجة واحدة وبقيت نساء عديدات بلا أزواج؛ ينتج من ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة، ولا يكون عددهم مساويًا لعدد الوفيات. فإذا تقابلت أمتان مع فرض أنهما متساويتان في كل الوسائل المعيشية، وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد، فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التي يستولد رجالُها جميعَ نسائها، وتكون النتيجة أن الأمة الموحدة للزوجات تفنى أمام الأمة المعددة للزوجات. (4)
(1) تعدد الزوجات في الأديان 58، والفقة الإسلامي وأدلته 7/ 171.
(2)
المفصل 6/ 290، 291، نقلًا عن الزواج للحفناوي (224).
(3)
المفصل 6/ 290، 291 نقلًا عن الزواج للحفناوي (225).
(4)
محمد رسول اللَّه لمحمد رضا 1/ 591، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 199.
14 -
إن نظام التعدد نظام أخلاقي إنساني، أما إنه أخلاقي فلأنه لا يسمح للرجل بأي حال من الأحوال أن يتصل بأكثر من أربع نساء، وهذا الاتصال لا يكون سرًا بأي واحدة منهن، بل لابد أن يكون عن طريق إجراء عقد وإعلان هذا العقد، ولابد من أن يعلم أولياء المرأة بهذا الاتصال الشرعي ويوافقون عليه، ويسجل هذا العقد طبقًا للتنظيم الحديث في محكمة مخصصة لعقود الزواج، وأن يشهر هذا الاتصال وسط جمع من الناس بكل فرح وإكرام فخلق المسلم يحتم عليه ذلك، وأما أنه نظام إنساني فلأن الرجل يقوم بدور فعال في المجتمع عن طريق تخفيفه من أعباء المجتمع؛ بأن يتحمل مسئولية امرأة ويكون زوجًا لها وينقلها إلى مصاف الزوجات المحصنات، ومقابل اتصاله بها؛ فإنه يدفع مهرًا ونفقات وأثاثًا يعادل فائدته الاجتماعية من بناء خلية اجتماعية تنتج للأمة نسلًا عاملًا، وإنه ليتحمل قسطًا من أعباء حملها فلا يخلى بينها وبين متاعب حملها، بل ينفق عليها أثناء حملها وولادتها، وإنه ليعترف بالأولاد الذين أنجبهم منها، ويعتز بهم، وتعتز بهم أمته في المستقبل. إن نظام التعدد يحدد الإنسانُ فيه شهوته إلى قدر محدود، ولكنه يضاعف أعباءه ومتاعبه إلى قدر غير محدود، فهو لا جرم نظام أخلاقيٌ يحفظ الأخلاق، إنساني يشرف الإنسان (1).
15 -
إن الشريعة قد حرمت الزنا، وضيقت في تحريمه؛ لما يجر إليه من الفساد في الأخلاق، والأنساب، ونظام العائلات، فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالًا إلى التعدد مجبولًا عليه. (2)
16 -
قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة. (3) كما هو واضح في حالة كره الرجل لزوجته أو حبه لغيرها وإرادته الزواج منها، وفي حالة المرض والعقم، وأمثال هذا.
(1) تعدد الزوجات في الأديان 14، 15.
(2)
التحرير والتنوير 4/ 226.
(3)
التحرير والتنوير 4/ 226.