الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - شبهة: تبادل الزوجات
.
نص الشبهة:
زعم هؤلاء أن الإسلام أحلَّ تبادل الزوجات، ومصدر الشبهة عندهم سوء فهم الآية والاعتماد أيضًا على حديث ضعيف وأُسيء فهمه أيضًا، وكذلك الاعتماد على انحراف بعض من ينسب نفسه للإسلام.
والجواب على هذه الشبهة يدور حول ما يلي:
الوجه الأول: بيان حكم تبادل الزوجات في الشريعة الإسلامية.
الوجه الثاني: الجواب عن الآية التي ذكروها وبيان معناها الصحيح.
الوجه الثالث: الإجابة عن الحديث الذي ذكروه، وكذلك الحوادث التي يتعللون بها ويحتجون بها على الإسلام.
وإليك التفصيل
والجواب أن تبادل الزوجات في الشريعة الإسلامية حرام وذلك لوجوه:
1 -
أنه زنا، والزاني المحصن في الإسلام حده الرجم.
2 -
أنه ينافي الغيرة التي تجعل المسلم يترفع عن خلق الدياثة؛ وهي كبيرة من الكبائر.
فعن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء". (1)
وعن زيد بن أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الغيرة من الإيمان، وإن البذاء من النفاق؛ والبذاء الديوث". (2)
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث من الرجال، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر"؛ فقالوا: يا رسول اللَّه، أما مدمن الخمر
(1) أخرجه أحمد (2/ 134)، والنسائي (2515)، والطبراني في الأوسط (3/ 51)، وأبو يعلي (9/ 408)، والحاكم (1/ 144)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقى في الشعب (10799)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3052، 3063).
(2)
مصنف عبد الرزاق (10/ 409)، والبيهقي في الشعب (7/ 411)، وقال: هكذا جاء مرسلًا.
فقد عرفناه، فما الديوث من الرجال؟ قال:"الذي لا يبالي من دخل على أهله"، قلنا: فالرجلة من النساء؟ قال: "التي تشبه بالرجال". (1)
3 -
إن ملكية الرجل لبضع المرأة لا تبيح له هبته، ولا بيعه، ولا التصدق به، ولا تأجيره، ولا استخدامه بأي وجه لا يجوز؛ فهي ملكية مقيدة بما أذن اللَّه فيه، فإذا خرجت عن هذا الإطار فلا يجوز للمرأة أن تطيعه؛ ولو أدى ذلك إلى الطلاق والانفصال. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف". (2)
وعن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ". (3)
وعن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". (4)
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّه، سَيَأْتِي بَعْدِي قَوْمٌ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّه فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، إِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق". (5)
وعن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"(6).
وأيضًا فإن هذا التصرف من الرجل فيه مبادلة وانتفاع كل منهما بالعين المستبدل بها وهذا لا يجوز في المرأة الحرة.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ اللَّه: ثَلَاثَةٌ أَنَّا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ"(7).
(1) البيهقي في الشعب (10800)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3062).
(2)
البخاري (6726).
(3)
البخاري (6725).
(4)
الطبراني في الكبير (381)، والشهاب (873)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7520).
(5)
مسند البزار (1988) قال: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن عبد اللَّه إلا بهذا الإسناد.
(6)
رواه ابن أبي شيبة مرسلًا (6/ 545)، وأحمد بلفظ قريب (1/ 131)، وصححه الألباني في المشكاة (3696).
(7)
البخاري (2114).