الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى- إياه عليهن بأن عاد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اختيارًا بعد أن كان قبل ذلك عليه واجبًا، فهذا أحسن ما وجدناه في تأويل هذين الحديثين، واللَّه نسأله التوفيق (1).
الوجه الرابع:
ومنهم من قال: هي محكمة ولكن لما حظر عليهن أن يتزوجن بعد موته حظر عليه أن يتزوج غيرهن. وهو قول أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
الوجه الخامس:
ومنهم من قال: المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة يعني {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} . والمعنى: لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة؛ قول أبي رزين، وهو يروي عن أبي بن كعب؛ وهو اختيار محمد بن جرير.
الوجه السادس:
ومنهم من قال: لا يحل لك النساء بعد المسلمات ولا تتزوج يهودية ولا نصرانية.
والمعني: لا يحل لك النساء من بعد المسلمات؛ قول مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، قال مجاهد: لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين. هذا القول يبعد لأنه يقدره من بعد المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكر.
الوجه السابع:
ومنهم من قال: لا تبدل واحدة من أزواجك بيهودية ولا نصرانية. وهذا أبعد من ذلك؛ لأن نص القرآن: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} . وليس في القرآن ولا أن تبادل، وحكى ابن زيد عن العرب أنها كانت تبادل بأزواجها، يقول: أحدهم خذ زوجتي وأعطني زوجتك. وهذا غير معروف عند الناقلين لأفعال العرب.
والوجه الثامن:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللَّه تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ} (الأحزاب: 38) كان له أن يتزوج من النساء من شاء بغير عدد محظور كما كان للأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه: كان له حلال أن يتزوج من شاء من النساء ثم نسخ ذلك.
(1) مشكل الآثار (2/ 39).