المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - الطلاق عند النصارى: - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ١١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌4 - شبهة: خروج المرأة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع مما يدل على خروج المرأة

- ‌أولًا: خروج المرأة للصلاة:

- ‌1 - للصلوات المفروضة

- ‌وجه الدلالة من الأحاديث:

- ‌2 - خروج المرأة لصلاة الجمعة

- ‌3 - خروج المرأة إلى المسجد لصلاة النوافل:

- ‌4 - استحباب خروج المرأة لصلاة العيدين

- ‌وجه الدلالة من الحديث:

- ‌وجه الدلالة من الحديثين:

- ‌5 - خروج المرأة لصلاة الكسوف:

- ‌ثانيًا: خروج المرأة للقيام على خدمة المسجد:

- ‌ثالثًا: خروج المرأة إلى المسجد للاعتكاف فيه

- ‌‌‌وجه الدلالة من الحديثين:

- ‌وجه الدلالة من الحديثين:

- ‌رابعًا: خروج المرأة لزيارة القبور:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌حالات يحرم فيها خروج المرأة لزيارة القبور

- ‌خامسًا: خروج المرأة لأداء الحج أو العمرة:

- ‌سادسًا: خروج المرأة للجهاد:

- ‌1 - سقي العطشى

- ‌2 - مداواة الجرحى

- ‌3 - رد القتلى والجرحى

- ‌4 - خياطة القرب

- ‌5 - القيام على المرضى

- ‌6 - صنع الطعام

- ‌حكم خروج المرأة للجهاد

- ‌سابعًا: خروج المرأة لقضاء حوائجها الضرورية

- ‌ثامنًا: خروج المرأة لزيارة والديها وأقاربها

- ‌أما الكتاب:

- ‌ووجه الدلالة من هذه الآيات:

- ‌وأما السنة فهي:

- ‌وجه الدلالة من الأحاديث:

- ‌تاسعًا: خروج المرأة لطلب الدعاء من الصالحين الأحياء

- ‌عاشرًا: خروج المرأة لزياة جاراتها وصديقاتها

- ‌الحادي عشر: خروج المرأة لعيادة الرجل إذا أمنت الفتنة

- ‌الثاني عشر: خروج المرأة للعرس:

- ‌الثالث عشر: خروج المرأة ليلًا:

- ‌الرابع عشر: خروج النفساء

- ‌الوجه الثاني: الآداب التي تلتزم بها المرأة عند خروجها

- ‌1 - أن تلتزم بالحجاب

- ‌2 - أن تلتزم الحياء في مشيتها

- ‌3 - ألا تمس طيبًا:

- ‌4 - أن تترك مزاحمة الرجال

- ‌الوجه الثالث: حال المرأة في الكتاب المقدس

- ‌عليها أن تلزم بيتها وتخضع لزوجها:

- ‌5 - شبهة: تعليم المرأة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الحديث لا يصح فلا يجوز الاحتجاج به

- ‌الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث فهو محمول على ترتب تعليمها فسادًا يضر بها وبالمجتمع

- ‌الوجه الثالث: حرص الإسلام على تعلم وتعليم المرأة

- ‌الوجه الرابع: أن الإسلام حثَّ على طلب العلم وما فرق في ذلك بين رجل وامرأة

- ‌الوجه الخامس: أن النساء كنَّ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن؛ ليسألن عن الحكم في نوازل وقعت لهن، وقد أقرهن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الخروج لمثل ذلك؛ فدل هذا على جواز خروج المرأة لطلب العلم

- ‌الوجه السادس: أن فقهاء المسلمين قالوا بوجوب تعلم المرأة، وها هي بعض أقوالهم شاهدة على ذلك

- ‌الوجه السابع: طلب العلم حق للمرأة كما هو حق للرجل وهذه هي المساواة بين الرجل والمرأة التي حافظ عليها الإسلام

- ‌الوجه الثامن: المسئولية التي كلفت بها المرأة المسلمة تستوجب عليها أن تكون طالبة علم

- ‌الوجه التاسع: تاريخ تعليم وتعلم المرأة المسلمة في ظل الحضارة الإسلامية

- ‌الوجه العاشر: تاريخ غير المسلمين في مسألة تعليم المرأة عبر عصورهم

- ‌الوجه الحادي عشر: ماذا عن تعليم المرأة في الكتاب المقدس

- ‌المرأة ليست مجد اللَّه وهي دون الرجل

- ‌6 - شبهة: المساواة بين الرجل والمرأة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الأمور التي جعل فيها الرجل والمرأة على قدم المساواة

- ‌1 - التساوي في أصل الخلق:

- ‌2 - التساوي في الجزاء الأخروي:

- ‌3 - التساوي في التكاليف الشرعية:

- ‌4 - التساوي في الحقوق المادية:

- ‌5 - التساوي في حق الحياة:

- ‌6 - التساوي في الحرية:

- ‌7 - التساوي في الأخوة:

- ‌8 - التساوي في الذمة

- ‌الوجه الثاني: ليست المساواة في كل الأحيان من العدالة

- ‌الوجه الثالث: لماذا خص الإسلام الرجل بأمور عن المرأة

- ‌الوجه الرابع: المساواة التي يدعو إليها الغرب مساواة زائفة

- ‌هموم المرأة الأمريكية:

- ‌الفرنسيات يعترفن: نحن ألعوبة بيد الرجل ولا نتساوي معه

- ‌الوجه الخامس: مقارنة بين الإسلام وغيره في شأن المساواة بين الرجل والمرأة

- ‌أولا: في التوراة

- ‌ثانيًا: في الإنجيل

- ‌أ - الصلاة:

- ‌ب - تعليم الرجال:

- ‌جـ - العمل كرجال دين "قسوس

- ‌د - آداب حضور الكنيسة:

- ‌ثالثًا: في الإسلام

- ‌7 - شبهة: عمل المرأة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: لا مانع من عمل المرأة. . . ولكن

- ‌أولًا: لا خلاف بين أهل العلم في جواز خروج المرأة للعمل

- ‌ثانيًا: شروط خروج المرأة للعمل:

- ‌الوجه الثاني: المرأة في الغرب تختلف عن الشرق

- ‌الوجه الثالث: أيهما أولًا أسرتها أم وظيفتها

- ‌الوجه الرابع: أعظم عمل للمرأة أن ترعى أولادها

- ‌الوجه الخامس: فطرة المرأة هي الفيصل في الأمر

- ‌الوجه السادس: مصلحة المرأة وسعادتها تكمن في بيتها

- ‌الوجه السابع: الآثار المترتبة على عمل المرأة. وإهمالها بيتها

- ‌الوجه الثامن: عمل المرأة زاد نسبة البطالة

- ‌الوجه التاسع: الإنسان ليس آلة لا روح فيها

- ‌الوجه العاشر: شكوى الغرب من عمل المرأة

- ‌الروس يدعون لبقاء المرأة في بيتها:

- ‌الوجه الحادي عشر: ومع عمل المرأة لم تتحقق المساواة

- ‌الوجه الثاني عشر: الضرر الصحي على المرأة

- ‌الوجه الثالث عشر: وهل سلمت المرأة في عملها من الذئاب البشرية

- ‌الوجه الرابع عشر: خروج المرأة إلى العمل أدى إلى ضعف مستوى التعليم لدى الأطفال

- ‌الوجه الخامس عشر: طبيعة الرجل لا تؤيد خروج المرأة للعمل

- ‌الوجه السادس عشر: خروج المرأة للعمل يؤدي إلى انتشار الإباحية ويهدد الحياة الزوجية

- ‌الوجه السابع عشر: كلٌ ميَسَّر لما خلق له

- ‌الوجه الثامن عشر: مهما فعلت فهي أم

- ‌الوجه التاسع عشر: وكما قال الإسلام قالت التوراة والإنجيل

- ‌8 - شبهة: شخصية المرأة المسلمة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: إثبات شخصيتها في الهجرة إلى اللَّه تعالى

- ‌الوجه الثاني: إثبات شخصيتها في الجهاد

- ‌الوجه الثالث: إثبات شخصيتها في الأمور السياسية

- ‌أم سلمة تشير على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية:

- ‌أم سُليم تشير على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم حنين:

- ‌حفصة تشير على أخيها عبد اللَّه يوم التحكيم بين علي ومعاوية:

- ‌المرأة تنشر الوعي بالهدي النبوي في الحكم:

- ‌أم الدرداء تنكر على عبد الملك بن مروان بعض سلوكه:

- ‌المرأة كانت تخرج للصلح بين المسلمين:

- ‌وهذه أسماء تواجه أحد الطغاة بالنصح والتأنيب:

- ‌الوجه الرابع: إثبات شخصيتها في العلم وفى تعليم الرجال

- ‌1 - الرجال يطلبون تعلم السنة من أمهات المؤمنين:

- ‌2 - النساء يحاورن الرجال في أمور العلم:

- ‌أم يعقوب تحاور عبد اللَّه بن مسعود:

- ‌3 - النساء يطالبن الرسول صلى الله عليه وسلم بمزيد من فرص التعليم:

- ‌سبيعة بنت الحارث تعرف كيف تتحرى لتصل إلى اليقين:

- ‌الوجه الخامس: إثبات شخصيتها في بيتها

- ‌المرأة ترد زوجها إلى المعروف:

- ‌نهي الإسلام أولياء الأمور عضل مولياتهم

- ‌المرأة المسلمة تتصرف في مالها، بدون إذنِ من زوجها

- ‌ميمونة تعتق جاريتها بدون علم زوجها:

- ‌أسماء بنت أبي بكر تتصدق بثمن جاريتها دون علم زوجها:

- ‌المرأة المسلمة تهدي باسمها، لا باسم زوجها

- ‌المرأة تتمسك بحقها في مفارقة الزوج:

- ‌زوجة ثابت بن قيس -حين كرهت زوجها- تتمسك بحقها في مفارقته:

- ‌الوجه السادس: إثبات شخصيتها في أمور متفرقة

- ‌أم هانىء تجير محاربًا، وتشكو أخاها المعترض:

- ‌حفصة بنت عمر تستدرك على عبد اللَّه بن عمر:

- ‌عاتكة بنت زيد تتمسك بحقها في شهود الجماعة:

- ‌مبايعة المرأة المسلمة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجال يحتكمون عند اختلافهم إلى النساء:

- ‌المرأة تختار أكرم الرجال، وتعرض نفسها عليه:

- ‌الوجه السابع: ماذا عن شخصية المرأة في الكتاب المقدس

- ‌المرأة ليست مجد اللَّه وهي دون الرجل

- ‌9 - شبهة: ضرب الزوجات

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الآية المبيحة للضرب والتفسير الصحيح لها

- ‌الوجه الثاني: ما هو المباح من الضرب

- ‌الوجه الثالث: متى يكون الضرب

- ‌الوجه الرابع: من المرأة التي تضرب

- ‌الوجه الخامس: كيف يعالج الرجل نشوز المرأة

- ‌الوجه السادس: لماذا شرع اللَّه تعالى الضرب

- ‌الوجه السابع: إن الضرب المشروع ضرب غير موجع، بخلاف غيرنا من الغرب

- ‌أما عن قولهم لماذا لم يبح الإسلام للزوجات ضرب أزواجهن عند الشذوذ، كما أباح للأزواج، وذلك من باب المساواة والعدل

- ‌10 - شبهة: كيد المرأة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الفهم الصحيح لآيات الكيد

- ‌11 - شبهة: صوت المرأة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الأدلة على أن صوت المرأة ليس بعورة

- ‌الوجه الثاني: ضوابط صوت المرأة

- ‌الوجه الثالث: ماذا عن صوت المرأة كما في الكتاب المقدس

- ‌صمت المرأة

- ‌12 - شبهة: البغاء

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: ما هو البغاء

- ‌الوجه الثاني: إثبات‌‌ حكم البغاءفي الشريعة الإسلامية والإجابة عن الآيات التي استدلوا بها

- ‌ حكم البغاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: الآيات التي دلت على تحريم الزنا ومنها

- ‌الدليل الثالث: ومن ذلك ما جاء في السنة:

- ‌الوجه الثالث: الإجابة عن الوقائع التي زعموا أنها حجة على الإسلام مع ذكر حال المجتمع الغربي مع البغاء

- ‌واقع الحال في الغرب اليوم:

- ‌انتشار الشذوذ الجنسي في الغرب:

- ‌الخيانة الزوجية والخليلات:

- ‌الوجه الرابع: البغاء في الكتاب المقدس

- ‌13 - شبهة: اشتراط الولي

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: اشتراط الولي في صحة النكاح يُعدُّ في مصلحة المرأة، وليس حجرًا عليها

- ‌الوجه الثاني: اشتراط الولي فيه صيانة للمرأة وحفاظًا على حرامتها

- ‌الوجه الثالث: للولي دور كبير في زواج موكلته، لا تستطيع أن تقوم به المرأة

- ‌الوجه الرابع: لابد من اجتماع الإرادتين إرادة الولي وإرادة المرأة فلا يجوز للولي إجبار المرأة على الزواج

- ‌الوجه الخامس: وأخيرًا كلمة إنصاف في هذه المسألة لكل العقلاء

- ‌14 - شبهة: تعدد الزوجات

- ‌نص الشبهة:

- ‌المبحث الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية

- ‌الوجه الأول: واقعية التعدد

- ‌الوجه الثاني: ضوابط تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية

- ‌الضابط الأول: العدل بين الزوجات

- ‌الضابط الثاني: القدرة على الإنفاق

- ‌الضابط الثالث:

- ‌الضابط الرابع:

- ‌الوجه الثالث: الحكمة من تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية

- ‌الوجه الرابع: تعدد الزوجات كان معروفًا قبل الإسلام

- ‌تعدد الزوجات عند العرب

- ‌الغرب وتعدد الزوجات

- ‌المبحث الثاني: تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الوجه الأول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرًا إلا عائشة، ولم يعدد صلى الله عليه وسلم إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة

- ‌الوجه الثاني: الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌أولًا: الحكمة التعليمية

- ‌ثانيًا: الحكمة التشريعية

- ‌ثالثًا: الحكمة الاجتماعية

- ‌رابعًا: الحكمة السياسية

- ‌الوجه الثالث: لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لقضاء الوطر؛ لم يكن في ذلك قصورًا في مقام النبوة

- ‌الوجه الرابع: الكلام في قصة كل زوجة على حدة بما يرد هذا الزعم الباطل ويبين نبل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة السن

- ‌أولًا: خديجة رضي الله عنها

- ‌من الزوجة الثانية

- ‌الزوجة الثانية: سودة بنت زمعة رضي الله عنها

- ‌الزوجة الثالثة: عائشة رضي الله عنها

- ‌الزوجة الرابعة حفصة رضي الله عنها

- ‌الزوجة الخامسة: زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها

- ‌الزوجة السادسة: أم سلمة رضي الله عنها

- ‌الزوجة السابعة: زينب بنت جحش رضي الله عنها

- ‌الزوجة الثامنة: أم حبيبة رضي الله عنها

- ‌الزوجة التاسعة: جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

- ‌الزوجة العاشرة: صفية بنت حُيي رضي الله عنها

- ‌الزوجة الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها

- ‌الوجه الخامس: أنه قد ثبت في كتابهم المقدس تعدد نساء الأنبياء؛ وكذلك التسري

- ‌المبحث الثالث: الرد على شبهات التعدد

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الشبهة الثانية

- ‌والجواب على هذه الشبهة

- ‌الشبهة الثالثة

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الشبهة الرابعة

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌الوجه التاسع:

- ‌الوجه العاشر:

- ‌الوجه الحادي عشر:

- ‌الشبهة الخامسة

- ‌والجواب على هذه الشبهة

- ‌الشبهة السادسة

- ‌‌‌والجواب على هذه الشبهة

- ‌والجواب على هذه الشبهة

- ‌الشبهة السابعة

- ‌المبحث الرابع:‌‌ تعدد الزوجات في اليهوديةوالنصرانية

- ‌ تعدد الزوجات في اليهودية

- ‌تعدد الزوجات في العهد الجديد -عند النصارى - المسيحيين

- ‌ولم تحرم المسيحية التعدد مطلقًا وانظر ما يلي:

- ‌ما هو رأي عيسى عليه السلام في تعدد الزوجات

- ‌الخلاصة لما سبق بالنسبة لكلام النصارى

- ‌خاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌15 - شبهة: نكاح الواهبة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح بغير ولي

- ‌الوجه الثاني: في بيان معنى قوله -تعالى-: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب: 50)

- ‌الوجه الثالث: هل كان عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له

- ‌من قال إنها ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها

- ‌من قال أنها خولة بنت حكيم رضي الله عنها

- ‌من قال أنها أم شريك رضي الله عنها

- ‌من قال أنها زينب بنت خزيمة

- ‌من قال أنها ليلى بنت الخطيم

- ‌خلاصة الوجه الثالث: في خمس نقاط:

- ‌الوجه الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد دخل بها

- ‌1. تحرير القول في ميمونة:

- ‌2 - تحرير القول في خولة بنت حكيم:

- ‌3 - تحرير القول في أم شريك

- ‌الوجه الخامس: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح امرأة بلا ولي

- ‌الوجه السادس: أننا لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة بغير ولي فلا تعارض البتة بين ذلك وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن النكاح بغير ولي

- ‌وخلاصة هذه الوجوه:

- ‌16 - شبهة: نكاح الكتابيات

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: حكم نكاح الكتابيات

- ‌أولًا: الزواج من الكتابية في دار الإسلام

- ‌القول الأول مذهب الجمهور:

- ‌القول الثاني: عدم الجواز وهو قول ابن عمر رضي الله عنه

- ‌ثانيًا: حكم الزواج من الكتابية الحربية

- ‌تمهيد

- ‌أسباب تحريم العلماء لزواج المسلم بالكتابية في دار الحرب، أو كراهته

- ‌الوجه الثاني: مساوئ الزواج من الكتابيات إن لم تتبع تعاليم وشروط الإسلام

- ‌الوجه الثالث: الدين الإسلامي يؤمن ويحترم المسيحية؛ ولكن المسيحية والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام

- ‌الوجه الرابع: هذه هي مزية دين الإسلام

- ‌الوجه الخامس: الإسلام يسمح بزواج المسلم من المسلمة أو أهل الكتاب، ولا يسمح بزواج المسلمة إلا من المسلم وذلك من عظمة هذا الدين

- ‌الوجه السادس: أما عن قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} وقوله {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} متعارضه مع قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}؛ فظاهرها التعارض

- ‌القول الأول:

- ‌1 - آية المائدة ناسخة لآية البقرة

- ‌ثم قال الطبري ردًا على من قال بالنسخ:

- ‌القول الثاني:

- ‌2 - آية المائدة مخصصة لعموم آية البقرة

- ‌القول الثالث: لفظ الشرك في آية البقرة لا يتناول أهل الكتاب لتفريق القرآن بين أهل الكتاب والشرك

- ‌الوجه السابع: الرد على قولهم كيف يبيح اللَّه زواج الكتابيات وقد أمر بعدم موالاة أهل الكتاب واتخاذهم أولياء

- ‌الوجه الثامن: الكتاب المقدس يسمح بزواج المرأة المسيحية من غير المسيحي ويأمرها بطاعته

- ‌والسبب فيه الحفاظ على ميراث كل سبط من أسباط بني إسرائيل

- ‌هذا على الرغم من أن موسى عليه السلام تزوج من امرأة كوشية

- ‌17 - شبهة: جماع المرأة في الحيض

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: حرمة جماع المرأة في الحيض بصريح الآية {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}

- ‌الوجه الثاني: سبب نزول الآية يؤكد تحريم الجماع في الحيض

- ‌الوجه الثالث: الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد حرمة جماع الحائض

- ‌الوجه الرابع: إباحة المرأة الحائض للزوج في كل شيء، من أكل، وشرب، واضطجاع، وتلذذ فيما عدا الفرج والدبر

- ‌وكذلك للزوج حق الاستمتاع بزوجته وهي حائض فيما عدا الفرج، وذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الوجه الخامس: نقل إجماع أهل العلم على تحريم وطء الحائض

- ‌الوجه السادس: مفهوم الأذى الوارد في الآية من منظور طبي

- ‌الحكمة من تحريم معاشره النساء في الحيض:

- ‌الوجه السادس: المرأة الحائض في الكتاب المقدس نجسة ومخطئة وكالمصابة بالجذام:

- ‌18 - شبهة: نكاح المرأة في دبرها

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: آية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

- ‌الوجه الثاني: الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. فيها دليل على حرمة الوطء في الدبر كما في كلمة أنى شئتم:

- ‌الوجه الثالث: آية {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. . .} تدل أيضًا من وجه آخر على حرمة وطء المرأة في الدبر:

- ‌الوجه الرابع: آية {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. . .} تدل أيضًا من وجه وهو:

- ‌الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطء المرأة في الدبر وترشدنا إلى المعنى الصحيح لآية {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}:

- ‌ومن أخطر الآثار المترتبة على وطء المرأة في دبرها:

- ‌ومما احتجوا به في هذه الشبهة كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة

- ‌19 - شبهة: زواج التحليل

- ‌نص الشبهة:

- ‌الرد على المحور الأول:

- ‌الوجه الأول: الفهم الصحيح للآية هو النكاح المطلق وليس النكاح المقيد وهو التحليل

- ‌الوجه الثاني: الأمة التي تعايش القرآن تبين الفهم الصحيح للآية:

- ‌الوجه الثالث: أن اللَّه سبحانه وتعالى قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق

- ‌الوجه الرابع: أن التحليل لو كان جائزًا لدعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الوجه الخامس: كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت يحرم زواج التحليل ليؤكد على كلام القرآن الذي أنزل عليه

- ‌الوجه السادس: النكاح في شرعنا مبني على الدوام والسكنى والمودة وزواج التحليل ليس فيه هذا فكيف يكون حلالًا

- ‌الوجه السابع: إجماع الصحابة على حرمة التحليل دليل على عدم جوازه

- ‌الوجه الثامن: جمهور علمائنا على فساد نكاح التحليل الذي دخل فيه شرط التحليل

- ‌الرد على المحور الثاني:

- ‌الوجه الأول: السنة تضع شروطًا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل

- ‌الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل

- ‌الوجه الثالث: لو أن زواج التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها

- ‌الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق

- ‌الوجه الخامس: ماذا عن المرأة في الكتاب المقدس

- ‌20 - شبهة: نكاح المحارم

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم

- ‌فأما المحرمات بالنسب فهن:

- ‌وأما المحرمات من الرضاع:

- ‌وأما المحرمات بسبب المصاهرة:

- ‌الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى محارمه عالمًا عامدًا

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني: أبو حنيفة نفسه يرى كغيره من العلماء حرمة هذا النكاح، وأنه زنا، ولم ينقل عنه خلاف في ذلك:

- ‌الوجه الثالث: إن جميع العلماء على خلاف قوله في مسألة إقامة الحد على من عقد على محرم، حتى تلاميذه وأتباع مذهبه سوى الثوري وزفر ومن ذلك ما يلي:

- ‌الوجه الرابع: لماذا انتقى صاحب الشبهة هذه العبارة من كتاب ابن حزم ليشنع بها وقد أوردها ابن حزم للرد عليها. وها هو شيء من كلام ابن حزم على هذه المسألة:

- ‌ثالثًا: الحكمة من تحريم نكاح المحرمات

- ‌كذلكم احتجوا بأن الإسلام أحل نكاح المحارم بأن الشافعي رحمه الله أفتى بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا:

- ‌الوجه الأول: حكم نكاح البنت من الزنى عند جمهور علماء المسلمين

- ‌1 - قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}

- ‌2 - وقوله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - ومن أدلة الجمهور على التحريم:

- ‌4 - القياس على تحريم الاستمناء باليد

- ‌5 - ومن الأدلة للجمهور

- ‌6 - ومن الأوجه الدالة على تحريم هذه المسألة:

- ‌وقال ابن عثيمين وهو يشرح قوله: من حلال وحرام:

- ‌وقال الشنقيطي في أضواء البيان:

- ‌وسئل ابن تيمية: هل تزوج بنت الزنا بأبيها

- ‌الوجه الثاني: هل نص الشافعي رحمه الله على هذا الحكم في البنت من الصلب

- ‌الدليل الأول للشافعية: في لبن الرجل والمرأة قال:

- ‌الوجه الثالث: حجة الشافعي ووجهة نظره، والرد عليها

- ‌الوجه الأول: أن العموم في آية التحريم ليس كالعموم في آية الفرائض ونحوها وبيان ذلك ما يلي:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث: ما نقله ابن عبد البر عن المزني:

- ‌الدليل الثاني للشافعية: أنه لا يثبت في حقها الميراث:

- ‌الدليل الثالث: أنه لا تلزمه نفقة هذه البنت لأنها أجنبية عنه:

- ‌ الخلاصة في مسألة نكاح البنت من الزنى

- ‌ثالثًا: نكاح المحرمات في كتابهم وواقعهم

- ‌1 - نصوص من كتابهم المقدس:

- ‌أولًا: قولهم في نبي اللَّه لوط عليه السلام:

- ‌ثانيًا: في صموئيل 2: 13

- ‌ثالثًا: زوجات الأب كما في صموائيل

- ‌رابعًا: الرجل مع زوجة ابنه كما في التكوين 28

- ‌خامسًا: ثم إن هذا نبى اللَّه موسى وأخوه هارون أولاد حرام (زواج غير شرعي):

- ‌سادسًا: وهذا نبي اللَّه يعقوب يجمع بين الأختين:

- ‌سابعًا: وهذا نبي اللَّه إبراهيم يتزوج من أخته لأبيه:

- ‌ثم أنتقل بك أيها القارئ الى إحصائيات من هذا القبيل أقرتها الكنيسة ورضيت بها

- ‌21 - شبهة: الاستمناء

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء (وإليك الآيات التي حرمت الاستمناء)

- ‌الوجه الثاني: السنة النبوية لم تدع إلى هذه الفاحشة وإنما دعت إلى تحصين الفرج

- ‌الوجه الثالث: جمهور أهل العلم على حرمة الاستمناء باليد

- ‌الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك

- ‌لا حجة لمن أباح الاستمناء

- ‌الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية

- ‌وإليك أقوال أهل الطب في أضرار الاستمناء:

- ‌الوجه السادس: الجنس في الكتاب المقدس

- ‌22 - شبهة: السِّحاق

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: القرآن يحرم السحاق

- ‌الوجه الثاني: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة وأن تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد

- ‌الوجه الثالث: خطورة السحاق طبيًا ونفسيًا

- ‌الوجه الرابع: لقد وضع الإسلام الحصون التي تقي المرأة من الوقوع في الفواحش كالزنا والسحاق وغير ذلك

- ‌أولًا: الحجاب:

- ‌ثانيًا: غض الأبصار:

- ‌ثالثًا: التفريق بين الأولاد في المضاجع

- ‌رابعًا: النهي عن إفشاء سر الزوجية

- ‌أما عن هذا الشذوذ في الكتاب المقدس

- ‌23 - شبهة: تبادل الزوجات

- ‌نص الشبهة:

- ‌والجواب أن تبادل الزوجات في الشريعة الإسلامية حرام وذلك لوجوه:

- ‌قال ابن حجر وهو يتكلم عن نكاح الجاهلية:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌والوجه الثامن:

- ‌وأما الحديث الذي استدل به علي إباحة التبادل في الإسلام للزوجات:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث: ماذا قال العلماء عن هذا الحديث بهذا السياق بعد إيراده

- ‌الوجه الرابع: في حال عيينة في هذا الوقت

- ‌الوجه الخامس:

- ‌24 - شبهة: المستأجرة من الزنا

- ‌نص الشبهة:

- ‌والجواب على ذلك كما يلى:

- ‌ استئجار المرأة للزنا

- ‌المالكية والشافعية والحنابلة قالوا:

- ‌25 - شبهة: الطلاق

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية

- ‌1. حسن المعاشرة بين الزوجين هو الأصل لأن الإسلام هيأ النفوس إلى الزواج لا إلى الطلاق فجعل عقد الزواج أوثق العقود وأكرمها على اللَّه تعالى قال عز شأنه:

- ‌2. إن الشرع يأمر بالمعاشرة بالمعروف، فإذا صدر من المرأة ما يسوء الرجل فإن الشرع ندب إلى الصبر عليها وعلى ما لا يستقيم من أخلاقها:

- ‌3. حتى لو لم يستطع أن يصبر عليها وأحب فراقها لا يجوز له أن يضيق عليها لتتنازل عن حقوقها إلا إن أتت بفاحشة ظاهرة بالبيَّنة قال تعالى:

- ‌4. ومع الأمر بالعشرة بالمعروف والصبر على الأذى والنهي عن العضل رفض التشريع الحكيم أن يعتاد المسلم الطلاق وسَمَّى الذين يفعلون من المسلمين بالذواقين والذواقات لأنهم يسعون للطلاق كي يتزوجوا من آخرين:

- ‌5. فإذا استمرت المرأة على السوء وعلى النشوز وجاء الرجل يسأل ماذا أفعل مع امرأتي؟ فقد نشزت عليّ أو ظهرت منها علامة نشوز:

- ‌6. فإذا قام الزوج بالوعظ ولم تتأثر المرأة ولم تكُفْ. . . فلا يقول له الشرع طلق إنما دله على الهجر في المضجع:

- ‌7. فإن لم يفد الهجر فلا يسارع إلى الطلاقَ، بل له أن يجرب الضرب غير المبرح:

- ‌8. فإذا لم يجد الضرب فهل يطلق

- ‌9. واستمرارًا لعلاج النشوز والشقاق قبل الوقوف على باب الطلاق يقول اللَّه تعالى:

- ‌10. وبعد محاولات الصلح بين الزوجين، وبعد بعث الحكمين فإما أن تستقيم حياتهما فلا حاجة إلى الطلاق وهذا هو المطلوب، وإما أن تفشل عمليات الإصلاح ويستحكم الشقاق ويشتد النزاع بحيث يشعر كل من الزوجين أنه في سجن مع الآخر ويحتاج أن يحل قيده من هذا السجن وهنا نجد أن الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك:

- ‌11. ومن خلال ما مر عليك أيها القارئ الكريم ترى أن من أقوى الأسباب الداعية إلى الطلاق حدوث الشقاق:

- ‌12. وبعد استحكام الشقاق واستحالة الوفاق ووجوب الطلاق في نظر كل من الزوجين:

- ‌13. وهنا نجد أن اللَّه تعالى في شريعته الغراء منع من إيقاع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه لما سبق بيانه

- ‌14. فإذا حدث وزال الشقاق وانتهى النزاع وجد الزوج والزوجة فرصة للرجعة:

- ‌15. ونظرًا لأن بعض الأزواج قد يتعسف فما استخدام حق الرجعة ضد المرأة:

- ‌16. ومما يتعلق بذلك الرجل إذا علم أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجًا غيره

- ‌الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة واعتداء على قدسية الزواج

- ‌أما قولهم: إن في مشروعية الطلاق امتهان للمرأة كلام باطل:

- ‌ومما يظهر به تكريم المرأة في شريعة الطلاق طلاق المولي

- ‌ومن مظاهر التكريم للمرأة في هذه الشريعة:

- ‌هل يعجبك ويسرك أيها المدافع عن عقد الزواج أن يكون العقد مستمرًا بين زوجين

- ‌إن المرأة قد يصل بها الحال إلى طلب الطلاق، فيرفض الرجل:

- ‌أما إذا لم تستطع الزوجة أن تحصل على الخلع ووقع الضرر عليها فرفعت أمرها للقاضي، فرق بينهما فما هذه الحال دفاعًا عن حق المرأة:

- ‌أن يقال لهذا المعترض على خالقه وبارئه هل رأيت بعينكِ أو سمعت بأذنكِ أن شركة من الشركات اشترطت على من يدخلها من الأطراف أن لا يخرج منها إلا بالموتَ

- ‌أما تدبر هذا المتكلم قول اللَّه تعالى بعد ذكر آية الرجعة:

- ‌أيها المدافع عن المرأة هب أن رجلًا تزوج امرأة، وله أم فقالت له زوجته: لا أعيش معك إلا إذا أخرجت أمك من البيت إلى أي مكان آخر

- ‌الوجه الثالث: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق

- ‌1 - الطلاق عند قدماء المصريين:

- ‌2 - في بابل القديمة:

- ‌3 - أما في اليونان القديمة

- ‌4 - أما عند الرومان قبل عصر المسيحية

- ‌5 - الطلاق عند العرب:

- ‌6 - الطلاق في شريعة موسى عليه السلام

- ‌7 - الطلاق عند النصارى:

- ‌الوجه الرابع: لماذا يكون الطلاق بيد الرجل وحده

- ‌26 - شبهة: رضاع الكبير

- ‌نص الشبهة:

- ‌أولًا: مقدمة فيها مسائل مهمة

- ‌أولًا: مسألة التبني، وحال المُتَبَنَّي في الجاهلية والإسلام

- ‌ثانيًا: من سالم الذي أذن له في الرضاع وهو كبير

- ‌ثالثًا: سهله بنت سهيل

- ‌رابعًا: أبو حذيفة بن عتبة

- ‌خامسا: عائشة رضي الله عنها التي أفتت بجواز رضاع الكبير

- ‌ثانيًا: الجواب عن شبهة رضاع الكبير من وجوه

- ‌الوجه الأول: أن الرضاع ثبت في الأصل للطفل دون الحولين

- ‌الوجه الثاني: الأحاديث والآثار تؤكد على أن الأصل في الرضاع للطفل، وأن رضاع الكبير لا يحرم

- ‌الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يُحرم

- ‌الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقًا لكان أولى الناس به الحمو

- ‌الوجه الخامس: فيمن قال من أهل العلم بأن رضاع الكبير يُحرم مطلقًا وبيان حجتهم والرد عليها

- ‌وإليك الجواب على هذه الحجج

- ‌1 - أن هذا الحديث منسوخ ذكره ابن القيم:

- ‌2 - أن حديث سهلة خاص وهذا قول أم سلمة ومن معها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم-وهو قول الجمهور أيضًا

- ‌فما هي صفة الرضاع:

- ‌صفة الرضاع المُحرم

- ‌الوجه السادس: الرد على باقي أدلتهم حول هذه الشبهة

- ‌والجواب عليه: أن الحديث ضعيف -كما في الحاشية- لا يثبت

- ‌الوجه السابع: أجيبونا عن رضاعة الجماهير المفتوحة في كتابكم المقدس

- ‌27 - شبهة: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: لماذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

- ‌الوجه الثاني: شهادة المرأة نصف الرجل في موقف التحمل فقط

- ‌الوجه الثالث: لا عبرة للذكورة أو الأنوثة في أمر الشهادة

- ‌28 - شبهة: الميراث

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: لماذا أخذ الرجل أكثر من المرأة في بعض الحالات

- ‌قاعدة الغرْمُ بالغُنْم، والعدالة في توزيع الأعباء والواجبات:

- ‌الوجه الثاني: للمرأة أحقية النفقة عليها: (الرجل ينفق على المرأة وليس العكس)

- ‌ المطلب الأول: أدلة وجوب النفقة للزوجة في الشريعة الإسلامية:

- ‌ المطلب الثاني: مقدار النفقة الواجبة للزوجة على زوجها:

- ‌الفرع الأول: هل يراعي حال الزوج أو الزوجة أو هما معًا في تقدير النفقة

- ‌الفرع الثاني: جوانب النفقة للزوجة:

- ‌أولًا: سكن الزوجية:

- ‌1 - أن يكون سكنًا خاصًا بالزوجين فقط:

- ‌2 - أن يكون سكنًا مناسبًا للزوجة:

- ‌ثانيًا: الطعام والشراب:

- ‌ثالثًا: الكسوة:

- ‌رابعًا: أدوات الزينة والنظافة:

- ‌الوجه الثالث: حرية المرأة الكاملة في التصرف في مالها كما شاءت

- ‌الوجه الرابع: أحوال المرأة في الميراث

- ‌المبحث الأول: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل

- ‌أولًا: وجود البنت مع الابن:

- ‌ثانيًا: وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة:

- ‌ثالثًا: وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب:

- ‌رابعًا: الزوجة تأخذ نصف الزوج:

- ‌المبحث الثاني: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل

- ‌أولًا: حالة ميراث الأم مع الأب (مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانًا):

- ‌ثانيًا: ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائمًا في الميراث:

- ‌ثالثًا: المسألة المشتركة

- ‌رابعًا: تساوى الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة:

- ‌خامسًا: حالات أخرى:

- ‌(1) تساوى الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق:

- ‌(2) تساوي الأخت لأم مع الأخ الشقيق دون تشريك:

- ‌(3) تساوي عدد النساء مع الرجال فيمن لا يحجبون:

- ‌المبحث الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

- ‌يبدو من الفروض الواردة في القرآن والسنة ومستحقوها ما يلي:

- ‌أولًا: فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل أحيانًا:

- ‌ثانيًا: فرض النصف أفاد الإناث عن التعصب للرجل أحيانًا:

- ‌ثالثًا: فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا:

- ‌رابعًا: فرض السدس قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا:

- ‌المبحث الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال

- ‌الملخص لما سبق:

- ‌الوجه الخامس: ميراث المرأة في الكتاب المقدس

- ‌حججهم الواهية

- ‌الوجه السادس: أقوال علماء الغرب في ميراث المرأة

- ‌29 - شبهة: إمامة المرأة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: ليس كل ولاية في حق المرأة مذمومة

- ‌الوجه الثاني: طبيعة عمل الإمام أو رئيس الدولة

- ‌الوجه الثالث: تعارض طبيعة المرأة وطبيعة الإمامة والقيادة

- ‌الوجه الرابع: توافق الشرع مع القدر

- ‌الوجه الخامس: منع الإسلام للمرأة من الرئاسة العليا ليس خدشًا لحرية المرأة

- ‌الوجه السادس: وأخيرا الواقع خير شاهد

- ‌30 - شبهة حول: نقصان عقل المرأة

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: معنى قوله (ناقصات عقل)

- ‌الوجه الثاني: لابد من مراعاة مناسبة الحديث

- ‌الوجه الثالث: أوجه نقصان عقل المرأة

- ‌الوجه الرابع: قول النبي صلى الله عليه وسلم-هذا تمهيد لما بعده

- ‌الوجه الخامس: المراد بنقصان دين المرأة

- ‌ومع ذلك يبقى نقص الدين واردًا من وجوه:

- ‌31 - شبهة حول: حديث الوصية بالنساء

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: الحديث يتضمن عدة أمور للرجل والمرأة

- ‌الوجه الثاني: الحديث يؤكد الاهتمام بالمرأة والحرص عليها

- ‌32 - شبهة: لماذا أكثر أهل النار النساء

- ‌نص الشبهة:

- ‌الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث

- ‌الوجه الثاني: عقوبات خاصة بالنساء على صفحات الكتاب المقدس

- ‌33 - شبهة حول: حديث كمل من الرجال كثير

- ‌نص الشبهة:

- ‌والجواب:

- ‌34 - شبهة حول: حديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها

- ‌نص الشبهة:

- ‌والجواب:

- ‌35 - شبهة حول: حديث الشؤم في ثلاث

- ‌نص الشبهة:

- ‌والجواب عن هذه الشبهة ما يلي:

- ‌36 - شبهات حول: أحاديث ضعيفة تحط من شأن المرأة

- ‌1 - حديث: "وإنما النساء لعب فمن اتخذ لعبة فليحسنها أو ليستحسنها

- ‌2 - حديث: "هلكت الرجال حين أطاعت النساء

- ‌3 - حديث: "طاعة المرأة ندامة

- ‌4 - حديث: "لولا النساء لعبد اللَّه حقًا حقًا

- ‌5 - حديث: "شاوروهن وخالفوهن

- ‌6 - حديث: "أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك وما ملكت يمينك

- ‌7 - حديث: "احملوا النساء على أهوائهن

- ‌8 - حديث: "ثلاث لا يركن إليها: الدنيا، والسلطان، والمرأة

- ‌9 - حديث: "أعروا النساء يلزمن الحجال

- ‌10 - حديث: "اتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإنَّ إبليس طلاع ورصاد، صياد، وما هو بشيء من فخوخه بأوثق لصيده الأتقياء، من فخوخه في النساء

- ‌11 - حديث: "ليس للنساءِ نصيبٌ في الخروج الا مضطرة -يعني ليس لها خادم- إلا في العيدين الأضحى والفطر، وليس لهن نصيب من الطريق إلا الحواشي

- ‌12 - حديث: "ليس للنساء سلام، ولا عليهن سلام

- ‌13 - حديث: "الحمد للَّه، دفن البنات من المكرمات

- ‌14 - حديث: "للمرأة ستران: القبر والزوج قيل: وأيهما أفضل؟ قال: القبر

- ‌15 - حديث: "للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، وإذا ماتت المرأة ستر القبر تسع عورات

- ‌16 - حديث: "من كانت عنده ابنة فقد فدح، ومن كانت عنده ابنتان فلا حج عليه، ومن كانت عنده ثلاث فلا صدقة عليه ولا قرى ضيف، ومن كانت عنده أربع فيا عباد اللَّه: أعينوه، أعينوه، أقرضوه، أقرضوه

- ‌17 - حديث: "اتقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر

- ‌18 - حديث ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك: أولهم المرأة

- ‌19 - حديث: "لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف

- ‌20 - حديث: "فضلت على آدم بخصلتين: كانت زوجته عونا له على المعصية، وأزواجي أعوان لي على الطاعة

- ‌21 - حديث: "أخروهن من حيث أخرهن اللَّه

- ‌22 - حديث: "استعينوا على النساء بالعرى فإن أحداهن إذا كثرت ثيابها وأحسنت زينتها أعجبها الخروج

- ‌23 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فجلست إليه فكلمته في حاجتها وقامت فأراد رجل أن يجلس مكانها فنهاه أن يقعد فيه حتى يبرد مكانها

- ‌24 - حديث: "النساء ينصرف بعضهن بعضًا

- ‌25 - حديث: "عشر خصال تورث النسيان أكل الطين، وأكل سؤر الفأر، وأكل التفاحة الحامضة، والجلجلان، والحجامة على النقرة، والمشي بين امرأتين، والنظر إلى المصلوب، والبول في الماء الراكد، وإلقاء القمل، والقراءة في المقبرة

- ‌26 - حديث: "أجيعوا النساء جوعًا غير مضر، وأعروهن عريًا غير مبرح؛ لأنهن إذا سمنَّ واكتسين، فليس شيء أحبَّ إليهن من الخروج

الفصل: ‌7 - الطلاق عند النصارى:

6 -

سوء معاملة الزوجة باستمرار.

7 -

إصابة الزوج بمرض خبيث أو ممارسته عملًا أو تجارة محرمة. (1)

‌7 - الطلاق عند النصارى:

والآن نصل معًا إلى النظر في شريعة النصارى في العهد الجديد وفي القانون لديهم؛ لنرى هل استطاع القوم الإبقاء على تحريم وضع الطلاق؟ أم أن هذا أمر لا يطاق؟ وبدايةً:

1 -

اعلم أن الذين نتكلم بلسانهم كانوا يحرمون الطلاق تحريمًا قطعيًا نهائيًا، وكانوا يعيبون على الإسلام أنه يبيح الطلاق، ولكنهم بعد أن وجدوا أنفسهم محرجين غاية الإحراج أمام مجتمعاتهم، وأن الكنيسة الغربية أفلست في هذا المضمار، ووجدوا أن الناس هناك قد ضربوا بقدسية الزواج عرض الحائط، وصار كل رجل وكل امرأة تحت ظل بيت الزوجية يوهم نفسه أنه زوج، أو توهم نفسها أنها زوجة؛ ثم ينطلق كل واحد منهما لإشباع رغباته وشهواته مع الأصدقاء، والأخلاء، والصديقات، والخليلات على غير رضا اللَّه سبحانه وتعالى، وشاعت الفواحش، وما تزال شائعة حتى الآن، فوجدوا أنفسهم مجبرين أن يبيحوا الطلاق، فأباحوه، ولكن أباحوه على غير نظام، ولا اتزان، وبكل تعسف؛ إلى أن رأينا ما نرى، وسمعنا ما نسمع من نسب الطلاق المرتفعة جدًا في الغرب؛ بسبب أنهم لا يتبعون هدى اللَّه، وإنما يتبعون أهواءهم وما تزينه لهم عقولهم، فهذا حال من نتكلم بلسانهم وندافع عنهم، وإلا فاعلم أن في المنع من الطلاق إهانة للمرأة وللرجل وللبشرية كافة ولعقد الزواج الذي ينادي باحترامه، وهذا واضح، وهذه تجربة الهند في تصعيب الحصول على الطلاق:

كان المصلحون الدينيون الأوائل قد حظروا الطلاق، فضلًا عن سد كافة الطرق أمام المرأة للحصول على الزواج الثاني؛ لاستئصال أي نزعة للحصول على الطلاق، والتشريعات التي وضعت في هذا الشأن قضت بأنه لا يحق للرجل أن يطلق امرأته بعد

(1) إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى (361 - 362).

ص: 467

استكمال اجراءات الزواج كما لا يمكن للمرأة أن تتزوج مرة ثانية في حالة انفصالها عن زوجها الأول، إلا أن الأسلوب لم يطابق الطبيعة مما أدى بالمجتمع الهندوسي إلى أن يدفع ثمنه باهظًا فانعدام الانسجام والاتفاق بين رجل وامرأة هندوسيين بعد الزواج كان يعني تحول حياتهما إلى الجحيم بصفة دائمة، فلم يكن بوسع الرجل أن يطلق زوجته ولا بوسع المرأة أن تتزوج مرة ثانية بعد الطلاق، وكان السبيل الوحيد للمرأة الهندوسية أن تعيش في عذاب دائم مع زوج غير مرغوب فيه، وأن تسلم نفسها إلى النار المحرقة إذا مات زوجها في حياتها، وقد اتخذت هذه المشكلة وضعًا جديدًا في الوقت الحاضر، فبالرغم من أن القانون الهندي يبيح للمرأة أن تنفصل عن زوجها وتتزوج مرة أخرى إلا أن المجتمع الهندوسي مازال متشتتًا من الناحية العملية بالتقاليد الموروثة منذ آلاف السنين، ومن نتائجها المروعة ارتفاع عدد النساء اللاتي يقبلن على الانتحار؛ لعدم التوافق والانسجام مع أزواجهن، إلى جانب هذا الانتحار يعمد الأزواج للتخلص من زوجات غير مرغوب فيهن إلى حرقهن، ثم الادعاء بأنهن قد انتحرن، وحوادث الحرق هذه كثيرة في أنحاء الهند، والغالبية العظمى منها بين الهندوس إلا أن طوائف أخرى لم تسلم من هذه الجرائم. (1)

وهذا أمر من الأمور التي ترتبت على المنع من الطلاق أن يتم التخلص بهذه التي رأيت، وهناك شيء آخر نتج عن عدم إباحة الطلاق؛ وهو عدم الدخول في الزواج أصلًا، وهذا ملخص لما نشرته صحيفة هندية عن أوضاع المرأة الغربية نقلًا عن تقارير صحفية غربية:

الزواج الفعلي وهو أن يعيش رجل وامرأة معًا بدون زواج قانوني؛ لا يتزايد فقط في مدينة هامبورج الألمانية، بل أخذ هذا النوع من العيش المشترك طابعًا ألمانيًا متميزًا؛ بأن الزوجين يستعينان بالمحامين لإعداد عقود واضحة ومفصلة بين الزوجين غير المترابطين بالزواج، وقد زاد عدد الأزواج الذين يعيشون معًا بدون زواج على أربعة أضعاف خلال السنوات العشر السابقة طبقًا لإحصاء أجرته شركة إيميند أما في الشباب الذين تتراوح

(1) المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية (261 - 262).

ص: 468

أعمارهم بين 18 - 25 سنة زاد هذا النوع من الارتباط عشرة أضعاف عما كان عليه قبل عشر سنوات، وهذا يعني أن مليون ألماني ومليون ألمانية يستيقظان كل يوم معًا بدون ارتباط بزواج قانوني، وقريب من هذا في فرنسا حتى تساءل علماء الاجتماع: ما هذا الذي يحدث لمؤسسة الزواج؟ .

وفي جوابهم عن ذلك جعلوا من أسباب انتشار هذا الزواج الغير قانوني سهولة الحصول على الطلاق فيه بسهولة.

ويقول المركز القومي لإحصاءات الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية: إنّ نسبة الزواج بين النساء الأمريكيات قد وصل أدنى معدل له.

ويقول تقرير آخر: إن نسبة الزواج بين النساء البالغات من العمر 15 - 44 سنة قد انخفض عن مائة لكل ألف امرأة، وهذا واضح إذا كان الحصول على الطلاق صعبًا؛ لأن النهي عن الخروج من الشركة نهي عن الدخول فيها. (1)

2 -

جاء في إنجيل متى (5: 17 - 19). قول عيسى: لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ. 18 فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لَا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ. 19 فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى هذِهِ الْوَصَايَا الصُّغْرَى وَعَلَّمَ النَّاسَ هكَذَا، يُدْعَى أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَّمَ، فَهذَا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. 20 فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ يَزِدْ بِرُّكُمْ عَلَى الْكَتبَةِ وَالْفَرِّيسِيِّينَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ.

وأمر الجموع من أتباعه أن يلتزموا به: حِينَئِذٍ خَاطَبَ يَسُوعُ الْجُمُوعَ وَتَلَامِيذَهُ 2 قَائِلًا: "عَلَى كُرْسِيِّ مُوسَى جَلَسَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ، 3 فَكُلُّ مَا قَالُوا لَكُمْ أَنْ تَحْفَظُوهُ فَاحْفَظُوهُ وَافْعَلُوهُ، وَلكِنْ حَسَبَ أَعْمَالهِمْ لَا تَعْمَلُوا، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ.

فهذه نصوص تدل على أن المسيح جاء متبعًا مكملًا لشرع موسى عليه السلام لا ينقض الناموس.

(1) المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية (260).

ص: 469

3 -

وعلى الرغم من التزامه بالناموس والدعوة للعمل به والتمسك به فقد نسب إليه نقض الناموس بتحريمه الطلاق إلا لعلة الزنا وحدها كما في متى أنه قال: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلَّا لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي. (متى 5 - 32).

4 -

ووجهة نظر المسيحية في الطلاق: أن ما جمعه اللَّه لا يفرقه إنسان؛ إنما أخذت من نظام الرومان في وثنيتهم، إذ كان يشترط لإحداث الطلاق إقامة حفل ديني بنفس الشروط والأوضاع التي أقيم بها حفل الزواج، إذ أن الآلهة وحدها هي التي تستطيع أن تفرق شمل ما جمعت.

5 -

واستقرت المسيحية على شرط واحد من الشروط الثلاثة التي شرعها الرومان لإحداث الطلاق وهو الزنا، وإن كانت المرأة ليس لها حق في الطلاق حالة زنا الرجل لأنه لا يصح أن تتساوى معه.

6 -

ومعنى ذلك أن المرأة التي تريد الطلاق في المسيحية ليس أمامها إلا الرضوخ للحياة الكئيبة التي تحياها مع رجل تكرهه؛ تكيد له، ويكيد لها ويتمنى كل منهما التخلص من الآخر، أو على الأقل موت الآخر، أو إنها تزني في بيت الزوجية ليضبطها زوجها فيقتلها، أو يأتي بشهود عليها ليتخلص منها.

7 -

وقد يأتي الرجل بشهود زور ليشهدوا على زوجته بالزنا دون وقوعه ليتمكن من طلاقها، فأين بناء الأسرة في ظل جو المشاحنات والكيد والكره الذي يملأ البيت؟ ! هل عدم الطلاق أو تعليقه على شرط الزنا يقيم أسرة قويمة نفسيًا أو أخلاقيًا وهل هذا من صالح المجتمع الذي يعيش فيه النصارى؟

8 -

هل النص المنسوب لعيسى عليه السلام قد نسخ ما قاله موسى في الناموس، وجعل الطلاق الذي شُرع لموسى وقومه من أجل غلاظة قلوب بني إسرائيل، وأوقفه على الزنا فقط.

قال (متّى 19: 3 - 12): "3 وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: "هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟ " 4 فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: "أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ

ص: 470

الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى؟ 5 وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. 6 إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لَا يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ". 7 قَالُوا لَهُ:"فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلَاق فَتُطَلَّقُ؟ " 8 قَالَ لَهُمْ: "إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هكَذَا. 9 وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلَّا بِسَبَب الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْني، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْني". 10 قَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ: "إِنْ كَانَ هَكَذَا أَمْرُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ، فَلَا يُوافِقُ أَنْ يَتَزَوَّجَ! " 11 فَقَالَ لَهُمْ: "لَيْسَ الْجَمِيعُ يَقْبَلُونَ هذَا الْكَلَامَ بَلِ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُم.

9 -

وبنظرة سريعة على النص نجد أن عيسى عليه السلام قاله على سبيل الاستحسان لا على سبيل الفرض لذا قال من استطاع أن يقبل فليقبل. (متّى 19 - 10).

10 -

ومقولة "أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى" حجه على النصارى لا لهم، فهو يحكي خبر لا شريعة فالطلاق لم يكن موجودًا عندما كانت البشريةُ رجلًا وامرأةً لهما نفس الطباع والثقافة ولا يوجد بشر غيرهما، ولكنه قد شرع لزيادة أعداد الناس وتطور المجتمعات وهذا ينفي وجود الرهبنة عندهم. . . ويناقض النص الذي يطالب الرجل المؤمن أن يخص نفسه وما دام اللَّه قد خلق الإنسان كذكر وأنثى للتناسل فلابد أن يكون الطلاق محللًا على الأقل في حالة العقم، إلا أن الطلاق عندهم لا يقع أيضًا حالة عقم الزوج أو الزوجة، أو الإصابة بمرض يمنع من القيام بواجبات الزوجية، أو للكراهة، أو سوء المعاشرة، أو عدم الإنفاق، أو عدم التوافق الجنسي، والعاطفي، والأخلاقي. . . إلخ.

ولا يسمحون بالتعدد الذي قد يَجْبُرَ هذا. أيُّ: جحيم هذا الذي يسمى بالزواج؟ ! وما هذا التحكم في الإنسان من إجباره على حياه كرهها أو كرهتها؟ قد تتغير حالته النفسية أو الأخلاقية فيما بعد دون وجود مخرج من هذه الزيجة؟

11 -

وقد أدرك التلاميذ صعوبة تطبيق هذه التعاليم غير المثالية للبشر حتى إن الدكتور (هستون) أسقف درهام قال في حديث له عن الطلاق عام 1923 م:

ص: 471

إنه لو كان عيسى موجودًا في هذه الأيام لكان أعقل مما كان عليه من قبل!

12 -

أما الطوائف المسيحية الأولى فالطلاق كان متفشيًا فيهم بدليل أنه حين اعتنق الامبراطور قسطنطين المسيحية سنة 324 م وجد الطلاق متفشيًا كما كان قبل عهد السيد المسيح ولذلك اضطر إلى أن يصدر أمرًا بتحديد الحالات التي يجوز فيها الطلاق، ثم جاء بعده الإمبراطور جستنيان سنة 529 فحصرها في أربع حالات فقط، ومعنى ذلك أن نص عدم الطلاق لم يكن موجودًا وقتها في الأناجيل وإلا لما أَقْدَمَ قسطنطين أو جثنيان على اتخاذ هذا القرار، وأين كان آباء الكنيسة الذين كانوا يقومون بالتطليق وقتها؟ ! .

13 -

ولاستحالة تطبيق تعاليم الأناجيل التي تفرض على النصارى من العصمة والملائكية ما لم تفرضه على الأنبياء فقد تحايل رجال الدين، والفكر، والقانون، النصارى على هذه التعاليم وشرعوا رغم أنفهم الطلاق المدني أي الذي يتم بغير الكنيسة، وأسموه بالتطليق حتى لا يقال إنهم نسخوا أو ألفوا الطلاق فاستبدلوا لفظ التطليق بالطلاق!

14 -

وكذلك تحايل النصارى للحصول على الطلاق من صور هذا التحايل:

(أ) تغيير المذهب أو الملة للحصول على الطلاق.

(ب) قد يتفق الزوجان على إثبات الزنا بأن يتهم أحدهما الآخر فيقر، أو بتدبير حيلة ما لإثباته، ولك أن تتخيل أن زوجتك أم أولادك تقف في المحكمة وتشهد على نفسها بالزنا لتطلق من زوجها وكيف تصبح صورة الأولاد في مجتمعهم بعد ذلك؟

(جـ) ومن الحيل التي تتخذ في تلك البلاد الأوربية أن تذهب المرأة مع عشيق لها إلى أحد الفنادق وتثبت اسمها واسم عشيقها في سجلات الفندق وتمكث مع عشيقها المدة التي تريدها ثم تذهب هي بعد ذلك إلى المحكمة لتبلغ عن جريمتها حتى توافق المحكمة على طلاقها، وبهذا قتلوا حياء المرأة الذي هو شعبة من الإيمان بسبب وقف الطلاق على الزنا فقط.

(د) القتل للتخلص من الزوج حتى يصبح القاتل أرملًا فيجوز له الزواج مرة أخرى.

ص: 472

(هـ) الهجرة وترك البلد بما فيها، وبالتالي تخلص الزوج من كل مسئولياته تجاه الزوجة وأولاده فأين نفقتها؟ وأين مؤخر صداقها؟ وإلى أن تثبت أنه هاجر أو اختفى ولن يعود، فلا بد من مرور أربع سنوات حتى يعترف القانون أن الرجل قد فُقد.

(و) الانفصال التام ولو بدون طلاق وكل طرف يمارس حياته الاجتماعية والشخصية ويقيم علاقات جنسية من معاشرة كاملة وغيرها مع عدم اعتراض من الطرف الآخر.

15 -

وبذلك يلاحظ أن الزواج الفاشل عند النصارى هو سجن إجباري لا فكاك منه إلا بارتكاب جرائم كالقتل والزنا والقذف، لذا ظهرت فكرة الـ (boy frind) في الغرب ليختبر الأحبة حياتهم قبل الدخول في سجن لا مخرج منه، فالنصرانية لم ترع يومًا واقع البشر، ويتغنى النصارى بتعاليم المسيح التي لا يمكن أن تكون من عند اللَّه ولا نطق بها المسيح فهي تبدوا مثالية في الظاهر، ولكن في حقيقة الأمر هي تعاليم خربة لا تزيد اتباعها إلا شقاء.

16 -

فالمرأة لو طلقت ليس لها الحق في الزواج مرة أخرى ولتحيى هكذا كالأموات حتى لو طلقت بلا ذنب يقول بولس (9. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من ستين سنة امرأة رجل واحد 10. مشهودًا لها في أعمال صالحة إن تكن قد ربت الأولاد أضافت الغرباء غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين اتبعت كل عمل صالح 11. أما الأرامل والحدثات فارفضهن لأنهن متى بطرن على المسيح يردن أن يتزوجن 12. ولهن دينونة لأنهن رفضن الإيمان الأول.

تيموثاوس الأولى (5: 9 - 12).

17 -

فها هو لا يبيح للمرأة الزواج إذا كانت أقل من الستين ويهينها ويتهجم عليها.

18 -

أما يسوع عندهم فقد حرم على المطلقة الزواج مرة أخرى حتى لو كان طلاقها بسبب الزنا كما أمر واعتبر كل من يتزوج بها زان.

19 -

وأيضًا فالمطلقة كانت تعامل دائمًا في الكتاب المقدس على أنها حقيرة شأنها شأن الزانية والمدنسة ولننظر بما أمر رجال الدين المقربون وفق التوراة:

ص: 473

(6. مقدسين يكونون لإلههم ولا يدنسون اسم إلههم لأنهم يغربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسًا 7. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذوا ولا يأخذوا امرأة مطلقة من زوجها لأنه مقدس لإلهه. . . إلخ (سفر اللاويين 21: 6 - 7).

(14. أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ بل يتخذ عذراء من قومه امرأة (لاويين 21: 14).

20 -

وهكذا نستوعب وضع المطلقات والأرامل عند أهل الكتاب، وهو حلقة في سلسلة إهانة المرأة في هذا المعتقد بينما أنصف الإسلام، فجاء سيد الأولين والآخرين فعلمنا أن طلاق المرأة أو موت زوجها لا يقدح فيها أبدًا فكانت كل زوجاته أرامل ومطلقات باستثناء عائشة رضي الله عنها فالحمد للَّه على نعمة الإسلام (1).

21 -

وما ذكرنا سابقًا من إيقاع الطلاق بسبب العيوب المذكورة سابقًا إنما هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وكذا نحوه عند اليهود كما مر - أما شريعة النصارى فلا تجيز للمرأة حق طلب الطلاق لأي عيب من هذه العيوب، ثم هم يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق المرأة.

22 -

لكن الكنائس الأرثوذكسية خرجت عن هذا الاتجاه العام عندهم، وأباحوا للمرأة طلب التفريق بسبب العيوب، ولهم اتجاهان:

الأول: وهو الاتجاه القائم على اعتبار كل من الجنون، والعجز الجنسي، والمرض المعدي، من مبررات الطلاق وفي هذا تقول الخلاصة القانونية: إذا حدث لأحد الزوجين بعد الزواج

(1) إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى (362 - 368)، والمرأة بين الدين والمجتمع (343). وقد ضرب مؤلف الكتاب بعض الأمثلة على هذا التعسف الديني عند النصارى فقال: ومن الأمثلة على ذلك أن الملك الإنجليزي الراحل إدوارد الثامن كان يعاشر ليدي سمبسون معاشرة الأزواج في قصره وهي على زمة زوج آخر وهذه الزوجة لما طلقها زوجها رفضت الكنيسة أن يتزوج الملك بها لأن زواجه بها من الناحية الدينية زنا ومن هنا اضطر الملك للتنازل عن العرش والتزوج بها، والمصور بيترتا ونسند عندما أراد زواج الأميرة مارجريت شقيقة الملكة أليزابيث ملكة بريطانيا رفضت الكنيسة أيضًا هذا الزواج على اعتبار أن بيتر كان متزوجًا من قبل وطلق زوجته ومن ثم فإن زواجه بتلك الأميرة في تلك الأوضاع يعتبر زنا. اهـ

ص: 474

ما يمتنع بواسطته الاجتماع المقصود بالزيجة؛ من الموانع الشخصية غير الممكن برؤها، ورغب المعافى منها الفرقة بعد أن تكون قد مضت مدة ثلاث سنوات مستمرًا مع قرينه من عهد ما أصيب بذلك المرض المانع، ولم يتمكنا من الاجتماع الزوجي التناسلي، وتحقق ذلك جليًا يجاب وتفسخ الزيجة (1)، كذلك نصت هذه الخلاصة على أن "العنة، والخنوثة، والخصاء، وعيب المرأة الذي يمنع المعاشرة، والجنون المطبق، والجذام، والبرص. . . . "(2)

كذلك سلكت هذا المسلك المادة 54 من مجموعة 1938 حيث نصت على أنه: إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض؛ وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بالعنَّة إذا مضى على إصابته ثلاث سنوات؛ وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

الاتجاه الثاني: وهو قائم على الجنون والعنَّة من مبررات الطلاق دون غيرهما من العيوب والأمراض الأخرى وهذا هو نص المادة 52 من مجموعة 1955 حيث قالت: إذا أُصيب أحد الزوجين بجنون مطبق يجوز للآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى خمس سنوات على الجنون، وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق إذا أصيب زوجها بالعنة، وثبت أنه غير قابل للشفاء، وكانت الزوجة في سن يخشى عليها من الفتنة؛ ولم يكن قد مضى على الزواج خمس سنوات. (3)

وهكذا أجمعت الكنيسة عند الأقباط الأرثوذكس على اعتبار كل من الجنون والعجز الجنسي والمرض المعدي من مبررات الطلاق ما عدا مجموعة 1955 يتعارض مع اتجاه

(1) الخلاصة القانونية المسألة 17 رقم 45.

(2)

الخلاصة مسألة 25 رقم (81، 17) رقم 45، وانظر تبديل المجموع الصفوي (441 - 442).

(3)

الفرقة بين الزوجين (79 - 80).

ص: 475

نصوص المجموعات الكنسية ذلك الاتجاه الذي استقر عليه عرف الأقباط الأرثوذكس وبالتالي يتعين عدم التعويل عليه خصوصًا وإن مجموعة 1955 ليست لها قوه ملزمة. (1)

وفي شريعة الأرمن من الأرثوذكس المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية: يجوز الحكم بالطلاق بعد مضي ثلاث سنوات من إصابة أحد الزوجين الجنون لا يشفي.

وفي المادة 49 منه إصابة أحد الزوجين بمرض سري أثناء الزواج يجيز للآخر طلب الطلاق. (2)

ومن خلال النظر في نصوص الأرثوذكس السابقة نفهم أن العلة التي توجب الفسخ بسبب العيوب والأمراض هي:

1 -

تفويض المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد والتناسل.

2 -

الإعفاف عن المعاصي

3 -

استحالة الحياة الزوجية وتعذرها.

4 -

دفع الضرر الواقع على الزوج الآخر. (3)

(1) أحكام الأسرة (244)، نقلًا عن الفرق بين الزوجين لمحمد عبد الرحيم محمد (80).

(2)

الفرق بين الزوجين لمحمد عبد الرحيم 81، تشريعات الأحوال الشخصية (326 - 327)، وانظر الزواج والطلاق في جميع الأديان (326) والأحوال الشخصية لغير المسلمين د. جميل الشرقاوي (361 - 363).

(3)

الخلاصة القانونية (45) وأحكام الأسرة (254) وتشريعات الأحوال الشخصية (327) نقلًا عن كتاب الفرقه بين الزوجين لمحمد عبد الرحيم محمد (89 - 90)، وانظر كتاب الزواج المسيحي بين الدين والدولة ومما جاء فيه قول القمص أندراوس عزيز.

الباب الثاني الطلاق: الفصل الأول في أسباب الطلاق:

وهي لائحة المجلس الملي لأقباط الأرثوذكس لسنة 1938.

1 -

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.

2 -

إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناءً على طلب الزوج الآخر.

3 -

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا تعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. =

ص: 476

وهكذا نرى أن الأرثوذكس رجعوا بأنفسهم في شريعة الطلاق إلى قريب مما عليه حال المسلمين، غير أنهم جعلوه عند القاضي لهذه الأسباب، وعلى كل حال فقد خرجوا عن أصلهم الموجود في الإنجيل أن الطلاق لا يجوز إلا لعلة الزنا، وعن أصلهم القائل إن ما جمعه اللَّه لا يفرقه إنسان، وما خرجوا هذا الخروج عن أصلهم، إلا لاستحالة تطبيق شريعة المنع من الطلاق، فهل يقول هذا المتكلم: إن التطليق عند الأرثوذكس بهذه الشروط عند القاضي هدم لقدسية الزواج واعتداء على المرأة؟ أم أنه سيكيل بمكيالين؟

(23)

"قولهم ما جمعه اللَّه لا يفرقه إنسان"

هذه هي فلسفة النصارى في المنع من الطلاق لكن كيف أصحاب هذا الاتجاه من النصارى الذين يوافقون على الطلاق على هذه الفلسفة؟

= 4 - الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

5 -

إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض، وثبت أنه غير قادر على للشفاء، ويجوز للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق إذا أصيب زوجها بمرض العنة ومر عليه ثلاث سنوات؛ وثبت أنه غير قابل الشفاء وكانت زوجته شابه يخشى عليها من الفتنة.

6 -

إذا اعتدي أحد الزوجين على الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءًا جسميًا يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.

7 -

إذا ساء سلوك أحد الزوجين أو فسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة، ولم يُجْدِ في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه؛ فللزوج الآخر طلب الطلاق.

8 -

يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر في المعاشرة، أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسميًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متواليه.

9 -

كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن أو ترهبن أحدهما برضا الآخر. اهـ (61 - 62 - 118 - 199).

ص: 477

يقول القمص أندراوس عزيز بعد بيانه أن المنع من الطلاق مع كون الزوجين لا يتفقان يقود إلى الزنا: ويجب أن نعرف جيدًا أنه بالنسبة لكلام الكتاب المقدس ما جمعه اللَّه لا يفرقه إنسان (متى 19/ 16).

فالذي يقوم بدور اللَّه في الوحدة بين العريس والعروس هو الكاهن الذي يربط الاثنان برباط الزوجية لا ينزل اللَّه غير المرئي، ويعقد الزواج من دون أن نرى أحدًا ولكن الكاهن فيها محل اللَّه الذي يجمع الاثنين هنا هو اللَّه على يد الكاهن؛ والكاهن الذي جمع الاثنين يستطيع أن يفك ما جمعه الذي يستطيع أن يربط يستطيع أن يحل للأسباب الاستثنائية التي سنذكرها فيما بعد، وهذا بموجب السلطان المخول له من قبل اللَّه "ما حللتموه على الأرض يكون محلولًا في السماء وما ربطموه على الأرض يكون مربوطًا في السماء" (متى 16: 19).

فهذا السلطان وضع أصلًا لحل هذه المشاكل، لا لكي يتخذ لأجل الخصام، أو الانتقام، أو الحقد، أو التشفي، بل لحل مثل هذه المشاكل التي ليس لها قاعدة وتختلف من إنسان لآخر.

(24)

يقول بولس: أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة كورنثوس الأولى (7/ 27).

فبولس يسمح بالطلاق وإعادة الزواج تحت ظروف محددة وإن لم يكن عنده في الطلاق من عند الرب شيء كما قال: وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب.

ولكن عدم وروده عن الرب ليس حكمًا نهائيًا كونيًا، ففي رأي بولس أن القاعدة العامة تسمح الاستثناءات، فتحريم يسوع للطلاق هو قاعدة عامة، ولو وضعت كقانون فهو يحتاج إلى تفسيره وشرحه، إذ بولس يتلقى الوحي من نفس الروح الذي في يسوع، فهو يرغب أن يعطي رأيه في المطلقين الذين لم يتزوجوا ثانية، وبولس هنا يقرر حريتهم في الزواج مرة أخرى فالزواج مرة أخرى بعد الطلاق مباح في بعض الظروف. (1)

(1) الزواج في المسيحية (135).

ص: 478