الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حنبل: ولا يتزوج الأسير ولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه؛ فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد. (1)
فدار الخلاف على الكراهة التنزيهية أو على التحريمية والأكثر على التحريمية.
أسباب تحريم العلماء لزواج المسلم بالكتابية في دار الحرب، أو كراهته
.
1 -
الخوف على ذرية المسلم المولودين في دار الحرب.
2 -
أن يترتب على زواجه مفاسد كمخالفته الأمر بالهجرة إلى بلاد الإسلام وغيرها من المفاسد التي سنذكرها في حينها إن شاء اللَّه تعالى.
لقد وضع الإسلام ضوابط وشروط الزواج من الكتابيات وهي:
1 -
شرط الإحصان المذكور في الآية مفقود غالبًا في النساء الكتابيات، قال تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (المائدة: 5)، فإن اشتراط صفة الإحصان يدل على عدم جواز زواج المسلم من الكتابية التي لا توجد فيها صفة الإحصان.
وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الصفة على قولين.
الأول: أن المراد بها: العفة، فإذا كانت الكتابية عفيفة لم تقارف الفاحشة جاز نكاحها، وممن فسر الإحصان بالعفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنه عندما كتب إليه حذيفة بن اليمان: أحرام هي -يعني الكتابية-، فكتب إليه عمر قائلًا: لا، ولكني أخاف أن توقعوا المومسات منهن. (2)
قال أبو عبيدة: يعني العواهر.
وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قَالَ: إحْصَانُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا. (3)
(1) أحكام أهل الذمة (309).
(2)
تفسير الطبري (2/ 378). قال ابن كثير: إسناده صحيح. (1/ 347). وصححه الألباني في الإرواء (1889).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 324).