الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
قال جل شأنه: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} .
فهذه الآيات قد دلت على وجوب أداء الشهادة، والقيام بها بالعدل سواء من الرجال أو النساء.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها"(1).
قال العينى: وإذا كان حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى، كخروجهن لأداء شهادة. اهـ. (2)
سادسًا: خروج المرأة للجهاد:
وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للجهاد فيقمن بأعمال تتناسب مع طبيعتهن، ومن هذه الأعمال:
1 - سقي العطشى
.
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وإنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِن تَنْقُزَانِ (3) الْقِرَبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ (4).
2 - مداواة الجرحى
.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِن الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى (5).
(1) صحيح. تقدم تخريجه.
(2)
عمدة القارئ 5/ 238.
(3)
(تنقزان) قال الداودي: معناه تسرعان المشي كالهرولة، وفي رواية تنقلان القرب.
(4)
البخاري (2880)، (3811)، (4064)، ومسلم (1811).
(5)
مسلم (1810).