الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الحديث بقوله: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.
قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى ردِّ قول من منع ذلك، وقال: يصلين فرادى. (1)
وقال ابن حزم: ويصليها -أي: صلاة الكسوف- والنساء والمنفرد والمسافر. اهـ (2)
ثانيًا: خروج المرأة للقيام على خدمة المسجد:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ (3) المَسْجِدَ -وفي رواية للبخاري: ولا أراه إلا امرأة- فَمَاتَ فَسَأَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ فَقَالُوا، مَاتَ. قَالَ:"أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ دُلُّونِي عَلَى قَبرِهِ -أَوْ قَالَ- قَبْرِهَا" - فَأتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا (4).
قال ابن حجر: فيه صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك.
ثالثًا: خروج المرأة إلى المسجد للاعتكاف فيه
ويجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد للاعتكاف فيه، ودليل ذلك ما يلي:
1 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْتكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ"(5).
2 -
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر أن يَعْتكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْه عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وسألت حَفْصَةُ عَائِشَةَ أن تستأذن لها، ففعلت، فَلما رَأَتْ ذلك زَيْنَبُ بنت جَحْشٍ أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى
(1) الفتح 2/ 543.
(2)
المحلى 5/ 105.
(3)
يقم: بقاف مضمومة، أي: يجمع القمامة وهي الكناسة.
(4)
البخاري (458)، ومسلم (956).
(5)
البخاري (2026)، ومسلم (1172).