الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَى حَمِيهَا قَائِلَةً: "مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي هذِهِ لَهُ أَنَا حُبْلَى! " وَقَالَتْ: "حَقِّقْ لِمَنِ الْخَاتِمُ وَالْعِصَابَةُ وَالْعَصَا هذِهِ". 26 فَتَحَقَّقَهَا يَهُوذَا وَقَالَ: "هِيَ أَبَرُّ مِنِّي، لأَنِّي لَمْ أُعْطِهَا لِشِيلَةَ ابْنِي". فَلَمْ يَعُدْ يَعْرِفُهَا أَيْضًا.
والعجيب أنه من نسل هذا الزنا (زنا المحارم) ولد شخص له شأن على حسب الأناجيل. . . إنه إله النصارى يسوع المسيح. مرة أخرى وليست أخيرة. . . من أنصف المرأة؟ ؟ ؟ ومن ظلمها؟ ؟ ؟ ومرة أخرى. . . . هنيئا للمسلمات إسلامهن.
حججهم الواهية
يعترضون على نصوص العهد القديم في الميراث، فيقولون:
1 -
أن العهد الجديد يدعوا للتساوي في كل شيء ولم يعطى وصية بالوراثة وتقسيماتها لأن فكر المسيح كان يعطي للناس التفكير في الروحانيات لا المال، فقال أنه لا يوجد عبد يستطيع أن يخدم خادمين في نفس الوقت، فتبقى مسألة التقسيم المتساوية متروكة للأشخاص أو السلطات.
2 -
في سفر الأمثال (19: 14) وقال: "البيت والثروة ميراث من الآباء أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب".
قلت: فمن كلامهم يتضح أن هناك نسخ للميراث في العهد القديم، مع أنه ليس هناك تفصيل لميراث المرأة في العهد الجديد، فهل معنى ذلك أن يفعل الناس ما تهوى أنفسهم من تقسيم للميراث، ويحدث شقاق بين الناس، وليس كوننا نجعل ميراث المرأة مثل الرجل: وندعي أن هذا هو الأفضل على الإطلاق، بل نقول أن تشريع اللَّه هو الأفضل على الإطلاق: فنسأل العهد الجديد ونقول له: لماذا لم يشرع اللَّه أحكامًا في ميراث المرأة، حتى لا يدع فرصة لأهواء البشر أن تتحكم؟
فكما قلنا أن الأناجيل التي بيد النصارى تخلو من أي تشريع للمواريث، وظل المسيحيون يتوارثون بما في التوراة التي بأيدي اليهود، إلى وقت قريب، حين وضعت لهم كنائسهم نظامًا (1).
هـ- وعند اليهود يرث البكر الذكر وحده كل التركة، ولا شيء لأحد غيره من الإناث، لا الأم، ولا البنت، ولا الزوجة (2)!
(1) يقول د/ صابر أحمد طه في (نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام 197): نظام المواريث عند النصارى وضع بأيدي الأحبار والرهبان، فضلًا عن أنه متضارب ومتناقض، ولا يصلح للتطبيق العملي.
فليس للنصارى قانون موحد يحتكمون إليه في نظام المواريث، بل تختلف نظمهم على حسب المجتمعات التي يعيشون فيها، فنراهم إذا عاشوا في مجتمعات تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث فعلوا مثل فعلهم، وإذا عاشوا في مجتمع إسلامي مثلًا فعلوا أيضًا مثل أهل هذا المجتمع، وهذا ما نراه واضحًا في نصارى مصر والأردن وغيره من الدول الإسلامية. اهـ.
(2)
يقول د/ صابر أحمد طه في المرجع السابق ص 214:
التشريع اليهودي يقضي بأن الأخ الأكبر البكري يرث نصيب اثنين من إخوته، وأن البنت لا ترث إلا في حالة عدم وجود أخ ذكر لها، وبشرط أن تتزوج من عشيرتها، كما أنها لا تعطي الزوجة الحق في الميراث من زوجها. وقال أيضًا في ص 184 - 185.
لقد سار المفكرون من اليهود على نظام توريث الولد دون البنت في جميع مراحلها ويتضح ذلك فيما يلي: -
1 -
أنه إذا مات ميت فأول من يرثه ولده الذكر، وإذا تعدد الذكور فللبكري حظ اثنين من إخوته، هذا إن كان جميع أبناء الميت من الذكور، أما لو كنَّ جميعًا إناثا فإنه يقسم بينهن بالتساوي، فإن كانت بنتًا واحدة فإنها تأخذ جميع المال.
وشرط ميراث البنات ألا يكون للميت ذكر أو ابن ولد، فإن وجد ابن أو ابن ابن، فإنه يقدم على البنت، وكذلك تقدم بنت الابن على البنت أما إذا ترك الميت أولادًا ذكورًا وبناتًا، فإنه بحسب الشريعة يرث الأولاد كل التركة أما البنات فلا يرثن، ولكن إذا كانت البنات لم يبلغن سن الرشد أو لم يتزوجن بعد، فإنه يجب على الأولاد الذكور إعالتهن حتى يبلغن أو يتزوجن، وذلك بما يوازي عشر التركة إن كان فيها عقار، أما إذا لم يكن فيها عقار فلا نفقة ولا مهر، ولو ترك الرجل القناطير المقنطرة من الأموال السائلة أو المنقولة، أو المواشي فليس فيها عشر للبنت.
كما أن هذا العشر لا يستحقه البنات في ثلاثة أحوال: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأولى: أن يكون الميراث عن الأم فإنه وإن كان كذلك وخلفت بنين وبنات فالجميع للبنين.
الثانية: أن يكون الأب قد زوّج بناته في حياته فإن كان كذلك فليس لهن العشر.
الثالثة: أن يكنَّ قد أدركن وتزوجن بعد موت الأب، ولم يطالبن أخواتهن بشيء.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد من ضياع حق المرأة في العُشر، بل إن هناك طريقا آخر ألا وهو أن الورثة لا يتحملون ديون المورث إلا إذا كان في التركة عقار يُباع في الدين، ومعنى ذلك أن الورثة مسئولون بدفع دين المورث فيما لو ترك عقارًا، وأما لو ترك أموالًا سائلة نقودًا فلا يلتزمون بالدفع، هذه الطريقة هي سبب لضياع حق البنت؛ إذ إنه ما دام العُشر سيُقتطع من العقار، وما دام العقار سيُباع لسداد الدين، فمعنى ذلك أن البنت لن تحصل على نصيبها من العقار الذي قد لا يفي ثمن بيعه بما على المورث من دين ويفوز الأولاد الذكور بما تركه المورث من أموال ومنقولات دون أن يدفعوا شيئًا للدائن من ناحية ودون أن تحصل البنت على شيء من هذه الأموال المنقولة من ناحية أخرى.
2 -
أما إذا لم يكن للميت أولاد ولا واحد من نسلهم فالوارث له أبوه، أما الأم فليس لها الحق في الميراث؛ لأنها لا ترث أبناءها سواء أكن ذكورًا أم إناثًا.
مع العلم بأن العهد القديم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى توريث الأب وفي هذا دلالة واضحة على أن أسفار العهد القديم من صنع البشر.
3 -
إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا واحد من نسلهم، ولا أب صار الميراث للأخ، وإن كان له أكثر من أخ قسم بينهم بالسوية مع مراعاة أن الفرع يقوم مقام الأصل عند فقده، فابن الأخ يرث نصيب والده عند فقده، وكذلك بنت الأخ، ولكن الذكر مقدم على الأنثى ويحجبها، فإذا مات الإخوة وتركوا أولادًا يقسم الميراث بينهم بالسوية على حسب حصص آبائهم.
4 -
إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا واحد من نسلهم، ولا أب ولا إخوة ولا واحد من نسلهم فالميراث للجدِّ، وهنا أيضًا تعطي الشريعة اليهودية الميراث للجدِّ دون الجدِّة؛ إهمالًا لحق النساء.
5 -
إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أخ ولا واحد من نسلهم ولا جدّ، انتقل الميراث إلى العمِّ دون العمّة، وإن كان له أكثر من عم قسم الميراث بينهم بالسوية مع مراعاة أن الفرع يقوم مقام الأصل عند فقده. فابن العم يرث عند عدم وجود أبيه مع عنه وكذلك بنت العم ترثه عند عدم وجود أبيها مع عمها إذا لم يكن لها أخ.
وإذا مات الأعمام وتركوا أولادًا يقسم الميراث على حسب حصص آبائهم، مع مراعاة أن الذكر من الأولاد يحجب أخته الأنثى فابن العم مقدم على أخته، وابن العم مقدم علي بنت العم وهكذا.
6 -
ليس للزوجة أي حق في ميراث زوجها، حتى لو كتب الزوج أمواله لزوجته، فإن هذا يعتبر وصاية لا وصية، فليس للزوجة إلا الحقوق المنصوص عليها في عقد الزواج. =
وإذا كان للميت ابن ابن، فكذلك لا شيء للإناث مطلقًا، ولو كان فيهم ابنة الميت.
وإذا كان ورثة الميت ذكورًا، تميز البكر بأخذ ضعف كل من الآخرين، ولا شيء للأب عند الفرع الوارث.
وإذا كان للميت بنات فقط، ليس معهن ذكر، كان للمورث أن يوصي بكل ماله لمن يشاء غيرهن، وأن يحرمهن كلهن! !
وفي إنجلترا مع خضوع كل إقليم لعاداته - يورث الذكور فقط.
وإذا كانت الذرية ذكورًا فقط، انفرد البكر بالميراث.
ولا ترث البنات إلا إذا لم يكن معهن الذكور، وكن منفردات.
والفرع الذكر، وإن نزل يحجب البنت وإن علت.
والأصول، وفيهم الأم لا ترث مع الفروع.
وفي سنة (1567) -أي: بعد ظهور الإسلام بألف عام- صدر قرار من البرلمان الأيرلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء، ولهذا ما له من دلالة على أصالة الإسلام.
وإننا نجد أقباط مصر يتوارثون بالشريعة الإسلامية، وكان أمامهم -وهم غير مسلمين- مندوحة لاختيار ما تقرره الكنيسة المصرية، أو الغربية، ألا وهو: أن الفرنسيين عندما احتلوا مصر، بقيادة نابليون سنة (1798 م) عجبوا من علم الميراث، فيما عجبوا منه، من معالم الإسلام، ولم يدون التاريخ نقدهم بأنه يظلم المرأة!
= فالرجل هو الذي يرث زوجته، ولكن بشرط أن يدخل بها قبل الوفاة، وألا يكون بينها وبينه خصومة بسببه، فإذا توفيت والرجل على كرهه لها فلا إرث له عنها، وكذلك لو توفيت وكان لم يدخل بها.
هذا عند طائفة الربانيين، أما طائفة القرائين فإنهم لا يورثون الزوج من زوجته والعكس، فقد نصت المادة رقم (408) على أنه لا توارث شرعًا بين الزوجين.