الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رسول اللَّه، ثُمَّ حَنَّكَهُ (1) بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ. (2)
4 -
عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لم يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رسول اللَّه فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (3).
5 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "أتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّه! ادْعُ اللَّه لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، قَالَ: دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: لَقَد احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ (4) شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ"(5).
عاشرًا: خروج المرأة لزياة جاراتها وصديقاتها
وللمرأة أن تخرج لزيارة الجيران والأصدقاء من النساء، دلَّ على ذلك ما يلي:
1 -
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا -أي الركعتين بعد العصر- ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِن الْأَنْصَارِ (6).
ورد في "فتح الباري" وفيه -أي الحديث- زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها.
2 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه قال: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: "لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّه مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا" قَالَتْ: بَلَى، يَا رسول اللَّه! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ:{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ قَالَ اللَّه عز وجل: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72)} "(7).
(1) حنّكه حنكتُ الصبي تحنيكًا: مضغتُ تمرًا ونحوه. (المصباح المنير) مادة (حنك).
(2)
البخاري (3909)، ومسلم (2146).
(3)
البخاري (223)، ومسلم (287).
(4)
(لقد احتظرت بحظار شديد) والاحتظار: فعل الحِظَار، أراد لقد أحْتَميت بحمى عظيم من النار، يقيك حرَّها، ويُؤمِّنك دخولها. (النهاية) مادة (حظر).
(5)
مسلم (2636).
(6)
أخرجه البخاري (1233)، ومسلم (834).
(7)
أخرجه البخاري (1233)، ومسلم (834).