الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - شبهة: تبادل الزوجات
.
نص الشبهة:
زعم هؤلاء أن الإسلام أحلَّ تبادل الزوجات، ومصدر الشبهة عندهم سوء فهم الآية والاعتماد أيضًا على حديث ضعيف وأُسيء فهمه أيضًا، وكذلك الاعتماد على انحراف بعض من ينسب نفسه للإسلام.
والجواب على هذه الشبهة يدور حول ما يلي:
الوجه الأول: بيان حكم تبادل الزوجات في الشريعة الإسلامية.
الوجه الثاني: الجواب عن الآية التي ذكروها وبيان معناها الصحيح.
الوجه الثالث: الإجابة عن الحديث الذي ذكروه، وكذلك الحوادث التي يتعللون بها ويحتجون بها على الإسلام.
وإليك التفصيل
والجواب أن تبادل الزوجات في الشريعة الإسلامية حرام وذلك لوجوه:
1 -
أنه زنا، والزاني المحصن في الإسلام حده الرجم.
2 -
أنه ينافي الغيرة التي تجعل المسلم يترفع عن خلق الدياثة؛ وهي كبيرة من الكبائر.
فعن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء". (1)
وعن زيد بن أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الغيرة من الإيمان، وإن البذاء من النفاق؛ والبذاء الديوث". (2)
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث من الرجال، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر"؛ فقالوا: يا رسول اللَّه، أما مدمن الخمر
(1) أخرجه أحمد (2/ 134)، والنسائي (2515)، والطبراني في الأوسط (3/ 51)، وأبو يعلي (9/ 408)، والحاكم (1/ 144)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقى في الشعب (10799)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3052، 3063).
(2)
مصنف عبد الرزاق (10/ 409)، والبيهقي في الشعب (7/ 411)، وقال: هكذا جاء مرسلًا.