الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - شبهة: الاستمناء
. (1)
نص الشبهة:
إن الإسلام أحل الاستمناء بدليل:
إباحة بعض علماء المسلمين هذه الفعلة وعدم تحريمهم لها.
والجواب من وجوه:
الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء.
الوجه الثاني: السنة النبوية لم تدع إلى هذه الفاحشة وإنما دعت إلى تحصين الفرج.
الوجه الثالث: جمهور أهل العلم على حرمة الاستمناء باليد.
الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك.
الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية.
الوجه السادس: الجنس في الكتاب المقدس.
وإليك التفصيل
الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء (وإليك الآيات التي حرمت الاستمناء)
.
الآية الأولى: قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (المؤمنون: 5 - 7)، فهذه صفة جليلة لعباد اللَّه المؤمنين مثل الصفات السابقة واللاحقة وهي حفظ الفرج وصيانته مطلقًا، لا استثناء إلا للزوجة وملك اليمين، وما دون ذلك فلا يباح فعله ولا يجوز إتيانه.
قال ابن كثير عن هذه الآية: أي: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم اللَّه عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها اللَّه لهم، وما ملكت أيمانهم من السراري، ومن تَعَاطَى ما أحله اللَّه له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا
(1) إنما أوردنا هذه الشبهة في هذا القسم لتعلقها بشبهة السحاق.
قال: {فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} أي: غير الأزواج والإماء: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} أي: المعتدون.
وقد استدل الإمام الشافعي، رحمه الله، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال اللَّه تعالى:{فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} . (1)
قال الآلوسي: فجمهور الأئمة على تحريمه (يقصد الاستمناء)، وهو داخل فيما وراء ذلك. (2)
وقال البغوي: وفيه دليل على أن الاستمناء باليد محرم وهو قول أكثر أهل العلم. (3)
وقال الشنقيطي: اعلم أنه لا شك في أن آية: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)} (المؤمنون: 1) هذه التي هي {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله اللَّه، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا.
ثم قال: الذي يظهر لي أن استدلال مالك، والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة، على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب اللَّه، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. (4)
الآية الثانية: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (النور: من الآية 33) سبق هذه الآيةَ آيةُ تحث وتدعو إلى النكاح وهي: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
(1) تفسير ابن كثير (3/ 330).
(2)
روح المعاني للآلوسي (18/ 10).
(3)
تفسير البغوي (3/ 303).
(4)
أضواء البيان (5/ 769)، وانظر تفسير القرطبي (12/ 112).
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)} (النور: 32)، أمر بالنكاح والدعوة إليه لتحصن الفروج وتغض الأبصار ولتسكن النفوس، فالزواج هو السبيل الأول للعفة دون غيره، ومن لم يستطع فماذا يصنع؟ أيقع في الفاحشة والشذوذ؟ لا، بل يأتي الأمر الثاني بالعفة والتنزيه {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} . (1)
قال ابن كثير: هذا أمر اللَّه تعالى لمن لا يجد تزويجًا بالتعفف عن الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". (2)
يقول ابن كثير عن هذه الآية: أي: ومن لم يجد طولًا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر العفائف فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي: فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. . .، ثم قال بعد ذلك:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} أي: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، وشق عليه الصبر عن الجماع، وعنت بسبب ذلك كله، فحينئذ يتزوج الأمة، وإن ترك تزوج الأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا، فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها
(1) الجاهلية الجنسية "بحث شامل في الشذوذ الجنسي طبيًا ودينًا" حسن السيد زهرة.
(2)
تفسير ابن كثير، والبغوي، والآلوسي، والقرطبي حول هذه الآية.