الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحابي، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من كتم علمًا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار"(1).
الشبهة الثانية عشر: عدم الأخذ بحديث أبي هريرة إلا في حديث الجنة والنار فقط
.
ويحتجون بقول إبراهيم النخعي: لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في صفة جنة أو نار (2).
والرد على ذلك من وجوه
الوجه الأول: هذا الكلام مردود وغير مرضي
.
قال ابن عساكر: وقول إبراهيم النخعي هذا غير مقبول منه ولا مرضي عند من حكى له عنه فقد قدمنا ذكر من أثني عليه ووثقه (3).
قال العجلي: وهذا القول قادح في قائله، فإن الصحابة رضي الله عنهم يقدح كلامهم فيمن بعدهم، ولا يقدح كلام من بعدهم فيهم، والكلام فيهم ثلمة في الإسلام (4).
قال الذهبي: هذا لا شيء، بل احتج المسلمون قديمًا وحديثًا بحديثه لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه (5).
الشبهة الثالثة عشر: قول أبي هريرة إذا خالف القياس عند الحنفية
.
يقولون: إن أبا هريرة إذا قال بقول وخالف فيه القياس عند الأحناف، قدموا القياس على قول أبي هريرة، وقالوا: أبو هريرة ليس بفقيه، ويستندون إلى حديث المصراة.
قال: أبو إسحاق الفيروزآبادي: سمعت القاضي أبا الطيب يقول: كنا في مجلس النظر بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة؛ فطالب بالدليل، حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال وكان حنفيًا: أبو هريرة غير مقبول الحديث،
(1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (صـ 309).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (15070)، والعجلي في الثقات (2276)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 67/ 360 من طريق منصور، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 67/ 360 من طريق مغيرة، وأخرجه أيضًا 67/ 359، 360 من طريق الأعمش، كلهم (منصور، مغيرة، الأعمش) عن إبراهيم.
(3)
تاريخ دمشق 67/ 361.
(4)
الثقات للعجلي 2/ 433.
(5)
سير أعلام النبلاء 2/ 609.