الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يُسَمِّ لها الزّوج ولا دخل بها، وتستحق مهر مِثلها".
فيمن تزوّج ولم يُسمِّ صداقاً حتى مات
(1):
فيه الحديث المتقدّم عن عبد الله، في رجل تزوّج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصَّداق، فقال: لها الصَّداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بَرْوَعَ بنت واشق (2).
وجاء في "السيل الجرّار"(2/ 280): "فيه دليل على ثبوت المهر بالموت بطريق الأولى؛ لأنّه إِذا ثبت مع عدم التسمية؛ يثبت معها بفحوى الخطاب، فهذا الحديث يكفي في الاستدلال به على أن الموت يجب به المهر والميراث".
مهر المِثل:
*مهر المِثل؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة، مِثل مهر من يماثلها وقت العقد في السنّ، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبة، والبلد، وكل ما يختلف لأجله الصَّداق؛ كوجود الولد، أو عدم وجوده؛ إِذ إِن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات، والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها، كأختها، وعمّتها، وبنات أعمامها.
وقال أحمد رحمه الله: "هو معتبر بقراباتها من العصبات، وغيرهم من
(1) هذا العنوان من سنن أبي داود "صحيح سنن أبي داود"(2/ 397).
(2)
انظر تخريج الحديث الذي قبله، وانظر "صحيح سنن أبي داود"(1857).
ذوي أرحامها، وإِذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة، التي نريد تقدير مهر المِثل لها، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية، من أسرة تماثل أسرة أبيها"* (1).
عن عروة بن الزبير: "أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله -تعالى-: {وإِنْ خفْتُمْ} إِلى {وَرُبَاعَ}؟ فقالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حَجْر وليَّها، تُشاركه في ماله، فيُعجبه مالها وجمالها، فيُريد وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغير أن يقسِط في صَداقها، فيُعطيها مثلَ ما يُعطيها غيره، فَنُهُوا أن ينكحوهنّ إِلا أن يُقسطوا (2) لهنّ، ويبلغوا بهنّ أعلى سُنّتِهنّ من الصَّداق (3)، وأُمِروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ. قال عروة: قالت عائشة: ثمّ إِنَّ النّاس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية؟ فأنزل الله: {ويَسْتَفْتُونَكَ في النِّساء} إِلى قوله: {وتَرْغَبُون أنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، والذي ذكر الله أنه يُتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: {وإِنْ خِفتم أن لا تُقْسِطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لكم من النساء}، قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وَترغبون أنْ تَنْكِحُوهُنَّ}؛ يعني: هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حَجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إِلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهنّ"(4).
(1) ما بين نجمتين عن "فقه السّنّة"(2/ 478).
(2)
أي: يعدلوا.
(3)
أي: أعلى عادتهنّ في مهورهن ومهور أمثالهنّ. "شرح النووي".
(4)
أخرجه البخاري: 2494، ومسلم:3018.