الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يدخل على زوجه إِذا لم يُمْهِرْهَا
(1)؟
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لمّا تزوج عليّ فاطمة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحُطميّة؟ "(2).
وجاء في تبويب "سنن أبي داود" قبل هذا الحديث: (باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها).
وجاء في تبويب "سنن النسائي" تحت (باب نِحْلة الخلوة) بلفظ: "
…
أنّ علياً قال: تزوّجْتُ فاطمة رضي الله عنها فقلتُ: يا رسول الله! ابْنِ بي. قال: أعطها شيئاً
…
" (3).
قال ابن حزم رحمه الله: "*ومن تزوج، فسمّى صَداقاً أو لم يُسمّ، فله الدخول بها؛ أحبَّت أم كرهت، ويقضى لها بما سمّى لها؛ أحبّ أم كره، ولا يُمْنَعُ من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يُقضى له عاجلاً بالدخول، ويقضى لها عليه، حسب ما يوجد عنده من الصَّداق، فإِن كان لم يُسم لها شيئاً، قضي عليه بمهر مِثلها، إِلا أن يتراضيا؛ بأكثر أو بأقل".
قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم، أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها، حتى يعطيها مهرها".
= أبي داود" (1852)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (889)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (3141) وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (1927).
(1)
هذا العنوان وكذا الثلاثة الآتية بعده بينها تداخُل؛ رأيتُ إِبقاءَها للمزيد من الفائدة والتفصيل.
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح أبي داود"(1865)، والنسائي "صحيح النسائي"(3161).
(3)
"صحيح سنن النسائي"(3160).
وقد ناقش صاحب "المحلّى" هذا الرأي، فقال:"لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج؛ فإِنها زوجة له، فهو حلال لها، وهي حلال له، فمن منَعَها منه، حتى يعطيها الصَّداق أو غيره، فقد حال بينه وبين امرأته، بلا نصٍّ من الله -تعالى- ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الحق ما قلنا: ألا يمنع حقّه منها، ولا تمنع هي حقّها من صَداقها، لكن يطلق الدخول عليها؛ أحبَّت أم كَرِهت، ويُؤخَذ مما يوجد له صَداقها؛ أحب أم كره، وصح عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم تصويب قول القائل: "أعط كلّ ذي حقٍّ حقّه" (1) * (2).
وسألتُ شيخنا رحمه الله: هل يتحقّق النكاح بالوليّ والشاهدين؛ وبه تستحلّ الفروج، أم أنّ للمهر علاقة؟
فأجاب رحمه الله: "ليس له علاقة، فيمكن أن يبني بزوجته؛ بالشرطين المذكورين في الحديث، وأن يؤخّر المهر لها؛ دون الاتفاق على كميّة المهر، وإِذا اختلفوا، فهو مُكلّف شرعاً بأن يدفع لها مهر المِثل -أي: مثيلاتها من نساء قبيلتها-: سنّها، ثيّب، بِكر، قبيحة، جميلة، ويمكن في صورة نادرةٍ جدّاً؛ أن يجعل مهرها تعليمها القرآن، بل ثبتَ أن أمّ سليم قد جعلَت مهر أبي طلحة رضي الله عنهما إِسلامه، فأسلم، وكان مهرَ زوجه".
ثمّ قرأْتُ ما جاء في "السيل الجرّار"(2/ 276) وهو قوله: "
…
أقول: لم يَرِدْ ما يدلّ على أنّ المهر شرطٌ مِن شروط العقد أو رُكن من أركانه. وأمّا قوله
(1) أخرجه البخاري: 1968.
(2)
انظر "المحلى"(11/ 87 - 91) وذكره السيد سابق رحمه الله في "فقه السنة"(2/ 483 - 484).